gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (190-2020-VD) القرار رقم: | (V-2019-3717) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار الربع الاول لعام ٢٠١٨ م بنظام ضريبه القيمه-Mضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الاعتراض امام لغه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اسبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء (١٤٤١/١١٠٣) الموافق (٢٠٢٠/٥١٢٤) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (3717-2019-V) بتاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وبعد اطلاع الدايره علي اقوال الطرفين وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبناء عليه ذلك الدايره للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٤ تاريخ ١٤ وadeيلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره قرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٢١١/٢١٤) واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١١٤٥، وعلي الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزياع يمد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه بانه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثاني ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٨/٢٥ م، وقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠١/١٣/٢٥ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضيفه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموده و نظام ضريبه القيمه المضافه و山寨ته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القرار: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول العدوي المقامه من (…) صاحب مؤسسه (…)، بموجب سجل تجاري رقم (…)، شكل: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م نهايا واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤١/١٢/١١ ه الموافق ١١٠٨٥/١٨١ م وعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.