tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1432-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:08ef2001-82f5-4b1f-b8b7-5066da423a22 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٢٨٤/ لعام ١٤٣٢ه
المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. وتنسيق الحدايق.
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٩/٤/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره السادسه:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١١/٢/١٤٣٢ه.

(وقايع الدعوي)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، جاء فيها: ان المدعي (كمقاول من الباطن) ابرم عقدا مع المدعي عليها (المقاول الرييسي) بتاريخ ١٤/١٠/١٤٢٧ه الموافق ٥/١١/٢٠٠٦م يلتزم المدعي بموجب هذا العقد بتنفيذ وتوريد اعمال الزراعه لمشروع مستشفيات ١٠٠ سرير في مناطق (... - ... - ... -...) وتشمل اعمال توريد وزراعه كافه اعمال الزراعه للموقع العام وتوريد التربه الزراعيه واعمال الحفر والردم بالتراب وتوريد بذور العشب والاسمده والمحسنات للتربه، وتم تنفيذ معظمها والانتهاء منها بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٠م ولم يتم دفع مستحقات المدعي وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقاته بالاضافه الي التعويض عن الاضرار التي لحقت به. وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه، وقد تم قيد الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها عددا من الجلسات حضر فيها المدعي اصاله وحضر عن المدعي عليها/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٤/١٤٢٨ه- تبادل فيها طرفا الدعوي عددا من المذكرات اكد فيها المدعي علي صحه دعواه وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مستحقاته، كما اكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلب رفض الدعوي والزام المدعي بالاتي: اولا/ دفع مبلغ قدره (١٠٧,٦٥٠) ريال قيمه تنفيذ الاعمال علي حساب المدعي. ثانيا/ دفع نسبه ١٠% من قيمه البنود المتاخره حسب الماده (٩) فقره (٢) من العقد. ثالثا/ دفع اتعاب المحاماه، ثم افهمت الدايره طرفا الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبره، ثم قامت الدايره بالكتابه لثلاث مكاتب خبره لتقديم عروضها، وبعد ورود العروض للدايره، اطلعت الطرفين علي العروض التي وصلتها من الخبراء، وابديا موافقتهما علي العرض المقدم من مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، لتولي مهمه الخبره في هذه القضيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٨,٠٠٠) ريال، وبعد تقديم الاتعاب مناصفه، اصدرت قرارها القاضي بندب مكتب/ (...) محاسبون قانونيون واستشاريون ترخيص رقم (...)، لتولي مهمه الخبره في هذه القضيه، وبعد تقديم الخبير مسوده تقريره، وبعد تسليمها لطرفي الدعوي، وبعد ابداء ملاحظاتهما؛ قدم الخبير للدايره التقرير النهايي في القضيه وحاصله:
البيان
ملاحظات ريال سعودي
اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حسب المستخلصات النهاييه المعتمده ٥٢٢,١٠٤
يخصم المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعي 
مقابل ايجار معدات مملوكه للمدعي عليها حسب البيان بالمبالغ المسدده
حسب المستندات المؤيده لها (٢١٤,٥٤٠)
(٤,٠٠٠)
الجزء التبقي من قيمه الاعمال المنفذه المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها ٣٠٣,٥٦٤
وبالتالي يستحق للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ (٣٠٣,٥٦٤) ريالا عن باقي قيمه الاعمال المنفذه عن عقد اتفاق توريد وتنفيذ اعمال الزراعه لمشروع مستشفيات ١٠٠ سرير في مناطق (... - ... - ... -...) حسب ما تم فحصه ومراجعته من المستندات المقدمه من الطرفين، وبعد تسليم التقرير النهايي لطرفي الدعوي، ابدي وكيل المدعي موافقته علي نتيجه الخبير وطلب الحكم بموجبه بالاضافه الي اتعاب الخبير، اما وكيل المدعي عليها فقد اعترض علي التقرير وقدم عده ملاحظات عليه وحاصله مع اجابه الخبير عليها وفقا لخطابه رقم (١٧/خ/٧٧) وتاريخ: ٦/٤/١٤٣٩ه:
ملخص ملاحظات المدعي عليها جواب الخبير المحاسبي والاثر المالي
الاعتراض الاول:
جاء في تقرير الخبير ان اجمالي المبالغ المسدده من موكلتي للمدعي هي ٢١٤,٥٤٠ريال حسب افاده المدعيه وليس مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال حسب افاده موكلتي ويرجع الخلاف بين الطرفين علي الفرق في قيمه الشيك رقم ٢٥٣٥ بقيمه ١٠٠.٠٠٠ريال حيث افاد وكيل المدعي بانه حسب سند القبض بقيمه الشيك ٢٥٣٥ فان ما يخص مشروع المستشفيات فقط مبلغ ١٤,٥٤٠ريالا وان مبلغ ٨٥,٤٦٠ريالا يخص مشاريع اخري.
سبب الاعتراض:
١- سبق للخبير تبليغ ممثل موكلتي بالاجتماع الاول بانه لا يكتفي بمجرد اقوال مرسله ولابد من تقديم اوراق رسميه حسابيه تؤيد الاقوال المكتوبه بالمذكرات وطلب منا تقديم صور للشيكات وسندات القبض وتاريخ صرف الشيكات بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ريال.
٢- قدمنا للخبير الشيكات المسدده للمدعي وما يفيد صرفها وسندات الصرف وتاريخ ايداع المبلغ في حساب المدعي وقدمنا كافه الاوراق المطلوبه.
٣- طلب الخبير ما يفيد سداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ريال بموجب الشيك رقم ٢٥٣٥الي المدعيه وقدمنا له الافاده باستلام المدعيه للشيك محل الخلاف.
٤- اعتمد الخبير علي اقوال مرسله من وكيل المدعي جاءت بمذكرته وذكر في تقريره ان المدعي جاءت بمذكرته وذكر في تقريره ان المدعيه قدمت بيانا تحليليا ...... وهذا الامر محل نظر امام الدايره الموقره باعتبار هذا المسلك من الخبير لا يتفق مع مبدا الحياديه مع اطراف النزاع.
٥- وحسب ما جاء بالتقرير فان الخبير اعتمد علي مجرد اقوال مرسله جاءت بالمذكره المقدمه من وكيل المدعيه قرر فيها تفصيل مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال علي هواه الشخصي دون مستند محاسبي صحيح يمكن الاعتماد عليه امام خبير محاسبي وقدم ما اسماه الخبير (بيان تحليلي) فهل هذا البيان يعتد به محاسبيا.
٦- قدمت موكلتي المستخلصات الختاميه التي اثبتت ان اجمالي الاعمال ٥٢٣,١٠٤ ريالات وليس كما جاء بمستخلصات المدعيه بان الاعمال بلغت ٥٠١,٦٠٥ريالات ..... وهو ما ذكره الخبير في خطابه رقم ١٧/خ/٥٨ وتاريخ: ٢٣/٧/٢٠١٧م ردا علي مذكره المدعيه. جواب الخبير المحاسبي علي الاعتراض الاول:
تم الرد مسبقا علي الاعتراض الاول للمدعي عليها وذلك في جواب الخبير المحاسبي علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير الابتدايي حسب خطاب الخبير المحاسبي الصادر بتاريخ: ٢٣/٧/٢٠-١٧م الموافق: ٢٩/١٠/١٤٣٨ه برقم: ١٧/خ/٥٧، كما تم الرد علي هذا الاعتراض في التقرير النهايي للخبير المحاسبي الصادر بتاريخ: ٢٦/٧/٢٠١٧م الموافق: ٣/١١/١٤٣٨ه برقم: ١٧/ق/ر/٤. بالصفحه رقم (٥) من التقرير وحيث لم تقدم المدعي عليها جديد في اعتراضها، فاننا نرد ونؤكد مره اخري علي جوابنا كالتالي:
* لم تقدم المدعي عليها من طرفها ما يثبت ان مبلغ ١٠٠,٠٠٠ريال عن الدفعه المسدده للمدعي بموجب شيك رقم ٢٥٣٥ يخص مشروع المستشفيات بالكامل خاصه وانها لم تنكر وجود تعاملات اخري بينها وبين المدعي، بينما قدم المدعي نسخه من سند قبض رقم ٥١٦٢ بتاريخ: ١١/٧/٢٠١٠م يفيد استلام الشيك رقم ٢٤٣٥محرر به دفعه من حساب مشروع المستشفيات ومشروع (...) ومشروع استراحه (...) وقدم المدعي بيانا تحليليا لمبلغ الشيك جاء فيه ان مبلغ ١٤,٥٤٠ريالا من قيمه الشيك يخص مشروع المستشفيات محل تكليف الخبير المحاسبي.
* لم تقدم المدعي عليها من طرفها سند قبض يوضح تفاصيل سداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ريال عن قيمه الشيك رقم ٢٥٣٥رغم طلب الخبير لذلك، كما قدمت المدعي عليها سندات قبض لجميع المبالغ المسدده من طرفها باستثناء هذا المبلغ.
رقم الشيك رقم سند القبض المبلغ
٢٥٣٥ * لم تقدم المدعي عليها السند ١٠٠,٠٠٠
وبالتالي لم تقدم المدعي عليها سند قبض عن الشيك رقم ٢٥٣٥ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ريال وفي نفس الوقت تعترض علي نسخه من سند القبض المقدمه من طرف المدعي والتي جاء بها ان المبلغ يخص مشروع المستشفيات ومشروع (...) ومشروع استراحه (...)، كما تم اعتماد مبلغ ١٤,٥٤٠ ريالا حسب اقرار المدعي بان هذا المبلغ هو الجزء الخاص بمشروع المستشفيات كما لم تقدم المدعي عليها من جانبها ما يفيد خلاف ما قدمه المدعي.
* طلب المدعي عليها بمراجعه حسابات مشروع (...) واستراحه (...) فهي خارج نطاق تكليف الخبير المحاسبي.
الاثر المالي للاعتراض الاول للمدعي عليها:
"لا يوجد اثر مالي علي النتيجه النهاييه للتقرير المحاسبي".
الاعتراض الثاني:
صحه الحسميات التي فرضتها موكلتي علي المدعي:
جاء في تقرير الخبره بان حسم مبلغ ١٠٧,٦٥٠ ريالا من مستحقات المدعيه دون وجود الاثباتات المطلوبه هو امر لايمكن التحقق من صحته.
سبب الاعتراض:
ان هذا الامر قانوني ويخرج عن نطاق خبرته المحاسبيه:
فالتاخير في التنفيذ امر واقع وكان يتعين علي الخبير الاطلاع علي العقد وشروطه والخطاب بسحب العمل (ولا يجوز الاجتهاد في وجود نص اتفاقي بالعقد) حيث جاء بشروط العقد انه من حق موكلتي سحب المشروع والتنفيذ علي حساب المدعيه حال اخلالها بالتزاماتها التعاقديه.
١- تاخرت المدعيه في تنفيذ اعمال الزراعه في مستشفي (...) حيث كان من المتعين عليها تنفيذ الاعمال من ١/٢/٢٠٠٧م وتنتهي في تاريخ ١/٣/٢٠٠٧م حسب العقد ولكن المدعيه لم تنجز من الاعمال سوي ٢ مستخلص باجمالي ٥٩,٠٠٠ريال.
٢- تم ارسال الخطاب رقم ٧٠٩/١٠٠ وتاريخ ١١/١٠/٢٠١٠م بسحب الاعمال من المدعيه طبقا للماده (٩) فقره (٢) من العقد. مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مؤسسه (...) لتنفيذ اعمال استكمال المشروع.
٣- ذكر الخبير في تقريره انه كان لابد علي موكلتي من تقديم حصر للاعمال ومحاضر استلام المشروع وتاريخ البدء في التنفيذ.
ان العقد بين الطرفين واضح وكاف ويتضح منه تاريخ استلام المشروع وتاريخ الانتهاء المقرر للمشروعات. جواب الخبير المحاسبي علي الاعتراض الثاني:
تم الرد مسبقا علي الاعتراض الثاني للمدعي عليها وذلك في جواب الخبير المحاسبي علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير الابتدايي حسب خطاب الخبير المحاسبي الصادر بتاريخ: ٢٣/٧/٢٠١٧م الموافق: ٢٩/١٠/١٤٣٨ه برقم: ١٧/خ/٥٧، كما تم الرد علي هذا الاعتراض في التقرير النهايي للخبير المحاسبي الصادر بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧م الموافق: ٣/١١/١٤٣٨ه برقم: ١٧/ق/ر/٤ بالصفحه رقم (٦,٥) من التقرير وحيث لم تقدم المدعي عليها جديد في اعتراضها، فاننا نرد ونؤكد مره اخري علي جوابنا كالتالي:
المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تاريخ البدء في الاعمال وتاريخ الانتهاء منها بموجب محاضر معتمده يمكن الرجوع اليها في اثبات عمليه التاخير، فقد يكون التاخير وقع من جانب المدعي عليها في تسليم الموقع للمدعي خاصه وان اعمال الزراعه تسبقها اعمال اخري للتجهيزات وغيرها، ونظرا لان المدعي عليها هي من قامت وتطالب بحسم مبلغ ١٠٧,٦٥٠ريال من مستحقات المدعي لديها فانه يتعين عليها تقديم المستندات الكافيه التي تثبت تاخير المدعي في تنفيذ الاعمال المسنده اليه بما يستحق الحسم، وكان يجب علي المدعي عليها القيام بالتالي:
* يجب علي المدعي عليها بدايه اثبات ان هناك تاخيرا وقع من طرف المدعي في تنفيذ الاعمال المسنده اليه بمشروع (...).
* يجب علي المدعي عليها تقديم ما يثبت ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال المطلوب تنفيذها خلال الفترات المحدده لها.
* لم تقدم المدعي عليها محاضر استلام المدعي للموقع وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء منها بمحاضر معتمده يمكن الاستناد اليها في بيان عمليه التاخير من عدمه، بما يعني انه لم يتم عمل حصر للاعمال المنفذه والاعمال المتاخره.
* الخطاب الذي استندت اليه المدعي عليها بالمرفق رقم (١١) من التقرير المحاسبي كما اكدنا مسبقا هو بمثابه انذار نهايي وليس اشعارا بسحب الاعمال، وكان يجب علي المدعي عليها عمل حصر للاعمال المنفذه بمعرفه المدعي علي الطبيعه بموجب محاضر رسميه تثبت التاخير مقارنه بالجدول الزمني الموضوع وذلك لحفظ حقوق الطرفين ومن ثم اشعار المدعي بسحب المشروع.
الاثر المالي للاعتراض الثاني للمدعي عليها:
"لا يوجد اثر مالي علي النتيجه النهاييه للتقرير المحاسبي".
الاعتراض الثالث:
ذكر الخبير في تقريره بعدم صحه حسم ١٠% من قيمه العقد والتي تمثل ٥٢,٢١٠ ريالات حيث لم تثبت موكلتي التاخير الحاصل من المدعي.
سبب الاعتراض:
سبق ان قدمنا نسخه من عقود الاتفاق المحرره بين موكلتي والمدعي والمؤرخ في ٥/١١/٢٠٠٦م لتنفيذ اعمال الزراعه لمستشفيات (...- ...- ...- ...) الذي يوضح ان مده العقد ٤ شهور لتنفيذ جميع الاعمال الوارده في العقد طبقا للماده (٦) من العقد.
يتضح من العقود ان مده التنفيذ لجميع المشروعات تبدا من تاريخ ١/١/٢٠٠٧م وتنتهي في ١/٥/٢٠٠٧م وقد انقضت تلك المده وانتهت المدعيه من بعض الاعمال موضوع العقد بعد الميعاد ولم تستكمل البعض الاخر مما يحق لموكلتي حسم ١٠% من قيمه اجمالي العقد بمبلغ ٥٢,٢١٠ ريالات. جواب الخبير المحاسبي علي الاعتراض الثالث:
تم الرد مسبقا علي الاعتراض الثالث للمدعي عليها وذلك في جواب الخبير المحاسبي علي ملاحظات المدعي عليها علي التقرير الابتدايي حسب خطاب الخبير المحاسبي الصادر بتاريخ: ٢٣/٧/٢٠١٧م الموافق: ٢٩/١٠/١٤٣٨ه برقم: ١٧/خ/٥٧, كما تم الرد علي هذا الاعتراض في التقرير النهايي للخبير المجاسبي الصادر بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧م الموافق: ٣/١١/١٤٣٨ه برقم: ١٧/ق/ر/٤. بالصفحه رقم (٧) من التقرير وحيث لم تقدم المدعي عليها جديدا في اعتراضها، فاننا نرد ونؤكد مره اخري علي جوابنا كالتالي:
اولا: يجب علي المدعي عليها بدايه اثبات ان هناك تاخيرا وقع من طرف المدعي في تنفيذ اعمال الزراعه لجميع المشاريع بالمستشفيات.
ثانيا: يجب علي المدعي عليها تقديم ما يثبت ان المدعي لم يقدم الاعمال المطلوبه خلال الفترات المحدده لها.
ثالثا: لم تقدم المدعي عليها محاضر استلام المدعي لموقع كل مشروع وتاريخ البدء في الاعمال وتاريخ الانتهاء منها بمحاضر معتمده يمكن الرجوع اليها في بيان عمليه التاخير من عدمه، بما يعني انه لم يتم عمل حصر معتمد للاعمال المتاخره.
رابعا: الخطاب الذي استندت اليه المدعي عليها بالمرفق رقم (١١) هو بمثابه انذار نهايي وليس اشعار بسحب الاعمال، وكان يجب علي المدعي عليها عمل حصر للاعمال التي نفذها المدعي بموجب محاضر رسميه لحفظ حقوقه واشعاره خطيا بسحب المشروع.
الاثر المالي للاعتراض الثالث للمدعي عليها:
"لا يوجد اثر مالي علي النتيجه النهاييه للتقرير المحاسبي".
النتيجه النهاييه: الملاحظات لا تؤثر علي النتيجه النهاييه للتقرير النهايي للخبير المحاسبي:
ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقبل موكلته بيمين المدعي النافيه لما قدمه من طلبات ودفوع فاستمهل لذلك، ثم حددت الدايره جلسه في هذا اليوم الاربعاء ٩/٤/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تقبل بيمين المدعي واضاف بان الشيك رقم (٢٥٣٥) وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال تم دفعه للمدعي كجزء من مستحقاته وقد قرر الخبير الاعتماد علي كلام المدعي بدون سند محاسبي معتمد من الطرفين وذلك باحتسابه كقيمه لثلاثه مشاريع وليس للمشروع محل النزاع واعتمد علي ورقه من اعداد المدعي، ويطلب احالتها للخبير مره اخري لبحثها في ضوء جميع المشاريع التي بين الطرفين، وختم بتمسك موكلته بما ذكر في المذكرات السابقه. هكذا ذكر، ونظرا لما قد يكتنف هذه المحاسبات من قصور او عدم استحقاق فقد رات الدايره توجيه يمين الاستظهار الي المدعي اصاله علي صحه دعواه، فعرضت ذلك عليه فلم يمانع في ادايها واستعد بذلك ثم اذنت له الدايره فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب الضار النافع بان المبلغ المدعي به وقدره (٣٠٣,٥٦٤) هو مستحق لي بذمه المدعي عليها كاملا غير منقوص عن عقد المقاوله المبرم بيننا عقد مستشفيات ميه سرير- والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء، تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وتنسيق الحدايق) يحصر دعواه- كما جاء علي لسان وكيله- في طلب الحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع له مبلغا قدره (٣٠٣,٥٦٤) ريالا، يمثل قيمه الاعمال التي نفذها المدعي بوصفه مقاولا من الباطن لصالح المدعي عليها المقاول الاساسي في مشروع عقد مستشفيات ميه سرير- في مناطق (... - ... - ... -...) بينما تدفع المدعي عليها بعدم صحه الدعوي وتطلب الحكم بالزام المدعي بالاتي: اولا/ دفع مبلغ قدره (١٠٧,٦٥٠) ريالا قيمه تنفيذ الاعمال علي حساب المدعي. ثانيا/ دفع نسبه ١٠% من قيمه البنود المتاخره حسب الماده (٩) فقره (٢) من العقد. ثالثا/ دفع اتعاب المحاماه، علي النحو الوارد تفصيله في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي، ودفعت بوجود مبالغ لها في ذمه المدعي، وفي سبيل التحقق من المبالغ المستلمه والمستحقه لدي الطرفين، رات الدايره ندب خبره محاسبيه لدراسه التعامل المالي بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه والتي نظمت فصول واحكام ندب الخبره واعمالها، وحيث وافق الطرفان علي ندب الخبره الفنيه ووافقوا علي ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون واستشاريون، واصدر تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره عليها مبلغ (٣٠٣,٥٦٤) ثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريالا وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي قد وافق علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره وحدد طلبه بما انتهي اليه بالاضافه الي اتعاب الخبير، وحيث اعترضت المدعي عليها علي تقرير الخبير النهايي واثارت ملاحظات عليه، واذ لم تقدم دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في تقرير الخبير اذ جاءت دفوعها مرسله عما يسندها، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين في هذه المنازعه، وقد تكفل تقرير الخبير وخطابه رقم (١٧/خ/٧٧) وتاريخ: ٦/٤/١٤٣٩ه بالرد علي ما دفعت به وحسم ما تحاول به دحض سلامه هذا التقرير، فقد رات الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي؛ اذ اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين قال ابن القيم- رحمه الله: "والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم." (اعلام الموقعين ٢/١٨٧ط: مشهور)، وقد نصت اللايحه الخامسه علي الماده الحاديه عشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه علي الاتي: "للقاضي ان يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك؟"، وبناء عليه فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي اصاله علي صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ الذي يطالب به فاستعد بادايها ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب الضار النافع بان المبلغ المدعي به وقدره (٣٠٣,٥٦٤) هو مستحق لي بذمه المدعي عليها كاملا غير منقوص عن عقد المقاوله المبرم بيننا- عقد مستشفيات ميه سرير- والله العظيم والله العظيم)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اقرار سلامه التقرير المحاسبي والالزام بما ترتب عليه. وحيث ان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لكي يتحصل علي حقه من الشركه المدعي عليها، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل: (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٣٠/٢٥، وكشاف القناع ٣/٤١٩) ولما تبين للدايره استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوي بحسبان ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، ولما اتفق الطرفان علي ان الخاسر هو من يتحمل تكاليف الاتعاب، وحيث ان المقصود بالخساره هنا الخساره المطلقه؛ وحيث ان هذا الامر هو المستقر قضاء تحت سلطان تقدير المحكمه ناظره القضيه بحسب ما يستظهر لها من احوال القضيه؛ وحيث تكفل المدعي مبدييا مبلغا قدره (٢٩,٠٠٠) ريال بما نسبته ٥٠% من اتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (٥٨,٠٠٠) ريال وحيث ان المدعي عليها هي الخاسره وهي المحكوم عليها؛ فان الدايره تذهب الي تحميلها الاتعاب وتلزمها بدفع المبلغ الذي دفعه المدعي وقدره (٢٩,٠٠٠) ريال. وحيث انه بخصوص مطالبات المدعي عليه ودفوعه فان الخبير انتهي في تقريره الي عدم صحتها وهو مما تتفق معه الدايره؛ وذلك لعدم قيام البينه عليها، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته يمين المدعي اصاله علي نفي صحه واستحقاق المدعي عليها لتلك المطالبات الا انه رفض طلب يمينه علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبات والدفوع.

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وتنسيق الحدايق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٢,٥٦٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وللمحكوم ضده حق الاعتراض علي الحكم وفقا للاجراءات والمدد المقرره نظاما. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم ٨٠٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
صاحب مؤسسه (...) لتنسيق الحدايق والمقاولات
ضد/ شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن وتوريد وتنفيذ اعمال زراعيه لمستشفيات في (...)، (...)، (...)، (...)... والمطالبه بالثمن...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٢٨٤ لعام ١٤٣٢ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وتنسيق الحدايق، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٢.٥٦٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات . محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.