moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٢٨٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٧٧) الف واربع ميه وسبعه وسبعون ريال قيمه توريد كراتين. وذكر في تفصيل دعواه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كراتين يتم تصنيع الكرتون حسب الكميه والعدد المطلوب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨,٠٢٥.٠٠) ثمانيه الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٦,٥٤٨.٠٠) سته الاف وخمس ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يلتزم بالوفاء بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه لموكلتي وتم اخطارها ومطالبتها ولم تستجب، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٧٧) الف واربع ميه وسبعه وسبعون ريال قيمه توريد كراتين، ولما ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه، وتخلفه عن حضور الجلسه وعدم تقديمه مذكره دفاع، ما يعد نكولا عن الاجابه علي الدعوي، ويحق للدايره الحكم في الدعوي ويعد الحكم حضوريا، ولما كانت بينه المدعيه بينه موصله تتمثل في كشف حساب يتضمن مديونيه المدعي عليه للمدعيه بمبلغ المطالبه وممهور بختم وتوقيع ممثل المدعي عليه وتمت مصادقته، ولذلك، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع(...)للكيماويات بسجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٤٧٧.٠٠) الف واربع ميه وسبعه وسبعون ريال. وبالله التوفيق.