moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٥٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه وكيل المدعي /(...)سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٩ / ٥/ ١٤٤١ والصادره عن كتابه عدل شمال الرياض بلايحه ادعاء ضد المدعي عليه اعلاه والمتضمنه حسب قوله انه: ( بموجب عقد تشغيل تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تشغيل مشروع مطاعم بوفيهات (...)وبسبب فعل المدعي عليه من عدم سداد الايجار لل(...)تم فسخ العقد مع المدعي عليه من قبل (...)مما انتهي الي سحب المشروع واصابه المدعي ببالغ الضرر نتيجه سحب المشروع وعدم اكماله بعدما بذلت من نفقات لتجهيز العماله وتجهيز البوفيهات فضلا عن انه عند صدور القرار الاداري بغلق المنافذ حجزت اللحوم وكافه الاطعمه ورفضت (...) الاستجابه لطلبنا بفتح المنافذ لسحب اللحوم قبل ان تفسد فضلا عما كلفنا من تصفيه العماله بعد تجهيزها مما اضطر المدعي لاقامه الدعوي رقم (...)لسنه ١٤٣٩ ه بطلب فسخ العقد واسترداد الاجره وقضي فيها برد جزء من الاجره المسدده للمدعي وتايد الحكم رقم (...) لسنه ١٤٤١ ه وبما ان المدعي عليه امتنع عن رد الاجره وامتنع عن تعويضنا عن الضرر مما اضطرنا لرفع الدعوي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، فحددت لها الدايره جلسه ١١ / ٢/ ١٤٤٢ وفيها لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن نوع الضرر الذي اصاب موكلها تحديدا، وتطلب منه تقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه ٢ / ٣/ ١٤٤٢ وفيها لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي حصر الاضرار المدعي بها بشكل واضح وارفاق المستندات والبينات علي كل ضرر مع مذكره توضيحيه بشكل مختصر وواضح علي ان تقدم ذلك علي ايميل الدايره بموعد اقصاه اسبوع من تاريخ الجلسه، فورد الي ايميل الدايره عده مستندات وفواتير يذكر المدعي انها الاضرار التي اصابته جراء فسخ العقد، وفي جلسه ٢٠ / ٥/ ١٤٤٢ وفيها لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، حضرت وكيله المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار التي لحقت بموكلته جراء العقد بينهما علي تشغيل مطاعم (...)، واما من حيث الاختصاص فان هذه الدعوي تدخل في المنازعات التجاريه المختصه بنظرها هذه الدايره نوعيا، وفقا للماده(٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومكانيا لعدم الدفع بعد لتخلف المدعي عليه عن جلسات المرافعه، واما حيث موضوع الدعوي: فان المتقرر فقها وقضاء لا يكون التعويض الا عن ضرر فعلي متحقق ثابت، مكتملا اركانه الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كانت الدايره قد امهلت وكيل المدعي عده جلسات لتقديم ما يثبت تحقق الضرر علي موكلها، الا انها قدمت مستندات وفواتير، لا ترتقي ان تكون حجه في اصدار حكم لموكلها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب هذا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.