moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5889 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري بالطلب رقم (189640) وتاريخ 1442/08/30ه، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث افتتحت لها جلسه ترافع كتابي طلبت فيها من وكيل المدعي تحرير دعواه، فقدم مذكره بذلك حرر فيها الدعوي بما حاصله: ان موكله اشتري من المدعي عليه اعلاه (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد بيع وتنازل مبرم بينهما في تاريخ 1442/ 02/ 19ه يتضمن ان البيع يشمل جميع محتويات المؤسسه وما فيها من معدات وسيارات، بالاضافه للعماله الموجوده فيه وعددهم (13) عاملا، ثم ان المدعي عليه اخل بالتزاماته في ذلك؛ اذ لم يقم بنقل كفاله العماله، كما تاخر في نقل السجل التجاري لاسم موكله، كما لم يقم بتجديد اقامات عدد (6) عماله كانت اقاماتهم منتهيه عند نقل السجل لموكله بما يخالف المفاهمه التي تمت بين الطرفين بشهاده محاسب المؤسسه بان تكون اقامات العماله مجدده وساريه، وقد ترتب علي اخلال المدعي عليه بالتزاماته تلك تاثر تشغيل المؤسسه بما نتج عنه فسخ عقدين مبرمين شفاها الاول مع ((...) ب(...)) والثاني مع (شركه (...) للتموين)؛ حيث تعذر علي المؤسسه توفير المواد الخام اللازمه لذلك لعدم وجود العماله المطلوبه ولعدم وجود سايقين، كما ترتب علي ذلك ايضا ان ترك سته سايقين العمل بسبب عدم نقل الكفاله؛ ما فوت علي المؤسسه الدخل اليومي الذي كانت المؤسسه تحصله من السايقين المذكورين مفصلا ذلك كله في مذكرته ، وبناء علي ذلك ولكون العماله تعتبر وصفا جوهريا في المؤسسه المبيعه لكون العمل يقوم عليهم، الامر الذي يعتبر معه تخلف ذلك عيبا في المبيع يثبت معه لموكله خيار العيب، فقد خلص الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: (1) دفع مبلغ قدره (66000) ريال مقابل تجديد اقامات العماله المنتهيه، بواقع (11000) ريال لكل عامل تشمل رسوم رخصه العمل والتامين الطبي بالحد الادني وتجديد الاقامه. (2) دفع مبلغ قدره (1000) ريال تعويضا عن الغرامه المفروضه من وزاره التجاره. (3) دفع مبلغ قدره (388997) ريالا تعويضا عن ترك السايقين العمل بسبب عدم نقل كفالتهم. (4) دفع تعويض حسب ما تقدره الدايره عن فسخ العقدين المذكورين. هكذا تحررت الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/12/23ه المنعقده مرييه حضر وكيل المدعي وهو: (...) (سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه الاصيل وكانت الدايره قد امهلته لتقديم جوابه علي الدعوي عبر ايقونه (تبادل المذكرات) وبالاطلاع عليها تبين انه لم يقدم جوابه فيها. وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: انه تعذر علي ذلك تقنيا وجوابي: ان العقد صحيح واما ما ورد في الدعوي من عدم تسليم العماله والتاخر في نقل السجل فعير صحيح، والخساير المدعي بها لا علاقه لي بها حيث لم اتاخر في نقل السجل للمدعي، وتم تسليم العماله له، وثمه وثيقه مخالصه من المدعي بعد شهر من العقد يفيد بها باستلامه المؤسسه، ولدي رد مفصل حول ذلك. هكذا قرر، ثم رد وكيل المدعي علي ذلك قايلا: اتمسك بدعواي، وااكد علي انه لم يتم نقل العماله محل الدعوي لموكلي بعد، هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان حاصل ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار الناشيه حسب دعواه علي عدم التزامه بتنفيذ التزاماته العقديه فيما يخص نقل العماله وتجديد اقاماتهم والتاخر في نقل السجل التجاري له، وبما ان الامر كذلك وان الاضرار التي يطالب المدعي بالتعويض عنها وفق ما حررت به الدعوي ليست ناشيه بعلاقه سببيه ثابته عن اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه المذكوره، فضلا عن ان تخلف بعض الالتزامات العقديه والاوصاف المشترطه انما يخول الطرف المشتري الحق في خيار العيب بان يفسخ العقد من اصله او يطالب بارش ذلك بان يعاد تقييم العقد مراعي فيه فوات تلك الالتزامات والاوصاف ويعود المشتري بعد ذلك بالفرق الناشي عنه، وفضلا عن ان مطالبه المدعي المتعلقه بالتعويض عن فسخ العقدين المذكوره في الدعوي وعن ترك السايقين للعمل تعتبر حقيقه مطالبه عن ربح فايت غير متحقق، ومن المعلوم انه يشترط في التعويض كقاعده عامه وفي مختلف موجباته ان يكون الضرر متحققا لا ظنيا، فبناء علي ذلك وما قبله وعلي ان الاصل براءه الذمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.