tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431069111 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1444-12-30 document_type=ruling entity=document_number:a5837533-aaf8-41a1-9a20-3bc8c444f10b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471186926 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) سته الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: فاتورتين علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي (6,210) سته الاف وميتان وعشره ريالات، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/28ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) سته الاف واربعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. قيمه المتبقي من توريد مواد غذاييه لم تسدد ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في فاتورتين علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي (6,210) سته الاف وميتان وعشره ريالات، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6044.75) سته الاف واربعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.