moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤١٠٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: دفع المدعي للمدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره ستميه وخمسون الف ريال بموجب العقد المبرم في ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م لاستثماره مناصفه في فرع محل تجاري ب(...) حي (...) مسماه (...)، ولتوقف المشروع وعدم سريانه وعدم تقديم مستندات حسابات المشروع او ارباحه منذ نشوء العقد، اطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس المال وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله (...)عن شركه (...) وبالوكاله رقم (...) عن شركه (...)، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. فعقب وكيل المدعي عليهما بانه سبق الفصل في القضيه، فعقب المدعي وكاله بانه استجدت وقايع بعد الحكم تسوغ المطالبه برد راس المال، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده الساده والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بنزاع الشركاء الا اذا كان في شركه نظاميه او شركه مضاربه طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد راس مال الشراكه في محل (...) فرع حي (...) بموجب العقد المبرم في ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه، واستنادا الي السابقه القضاييه الصادره من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه بالصك رقم ٤٣٧٤١٩٣٥٨ وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه في القضيه المقيده برقم ٤٢٨٠٨٧٩١ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢ه القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر القضيه. المتضمن في اسبابه: اما فيما يتعلق بالحكم فان المحاكم التجاريه لا تختص بنظر المنازعات المتعلقه بشركات العنان وذلك وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه . ولما كان العقد محل الدعوي مطابق للعقد المشار اليه في القضيه اعلاه، وانما يختلف الفرع محل الشراكه فقط، وعليه فان الدايره بناء علي تلك السابقه، ورعايه لمصلحه الطرفين، ومنعا لاهدار الوقت والجهد في سبيل اصدار حكم موضوعي ماله الالغاء من المحكمه الاعلي درجه، تقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.