tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-01-20 date_hijri=1441-01-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:345866d0-b346-40de-af62-17be75b50229 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1018 لعام 1442ه

المقامه من/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل الداينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 05/01/1441ه، بصحيفه تضمنت طلب موكلته افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها بصفتها مدينه لموكلته بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وسته وعشر الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون (3.816.783) ريالا، حيث وردت موكلته اجهزه كهرباييه الي المدينه، ولم تقم المدينه بسداد المبلغ المستحق بذمتها، علي الرغم من مطالبتها بذلك مسبقا، مما يتبين معه تعثرها تجاريا، وفي سبيل نظر الطلب، عقدت الدايره لذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، وحضرها وكيل مقدمه الطلب/ (...)، واحال الي الصحيفه المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب الداينه في افتتاح اجراء التصفيه للمدينه، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها، والموضح بوقايع الحكم اعلاه، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، فانه لما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما نصت الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (2 و 8 و 9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، ولما كان الثابت ان مقدم الطلب هو وكيل الداينه، ولم يقدم ما يثبت وجود ترخيص سار للمحاماه، علي الرغم من طلب ذلك منه اثناء المرافعه الكتابيه، مما يتبين معه كون حال هذه الدعوي مخالف لاحكام الماده انفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1018 لعام 1442ه) المقامه من: شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.