gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض اللجه الاستثناييه الجمركيه بالارياض CR-2023-142311 قرار رقم -141772) (PC-2022-142311) المقدم من /المتوم، المقيب برقم (PC-2022-142311) في الدعوي رقم (....) المتمو سجل تجاري رقم /المتمو سجل تجاري رقم (PC-2022 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 1445/03/24، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثناييه بالاريض بحرور كل من: رييس الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 140/14 ه، ضد القرار الابتدايي رقم (3/371) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القضي بما ياتي: 1- اذاعه مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتوبيرب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل ثالث امثال قيمه الصف المخالف المتصرف به وغير المماز فسجه من الجهه المختصه مبلغا مقداره (190,218) مايه وتسعون افا وماتان وثمانيه عشر ريال. 3- ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره بمبلغ (63,406) ثالثه وستون الفا واربعمانه وستنه ريالات، ليسحب الممجموع المطالب به (253,624) مياتان وثلاثه وخمسون الفا وستمانه واربعه وعشرون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعزز 1443/06/10 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1443/06/20 الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجده الموجهد الموجهد الموجهد الموجهد الموجهد الموجهد الموجهد الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموج heb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheh الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجheh الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheb الموجheh الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek الموجhek المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجج المواجج المواجج المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجاح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجج المواجج المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواجح المواج الحي المواجح الحي المواجح الحي المواجح الحي المواجح الحي المواجح الحي المواجد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد ال مواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد صفحه 1 من 4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض وكله الشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ 143/03/07 ه، و周三 ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المؤسسه بموجب الوكاله رقم(...) وسبال الوكيل عن مصير الارساليه اجب: بان تم شطب السجل التجاري والتصرف بالارساليه وان التحليل كان سليما، وسبال ممثل الهييه عما تقدم به وكيل الشركه فاجب: بتمسكه بما ورد في لايحه الدعوي وان شطب المؤسسه لا يعفيه من العقوبه، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره اجاده المؤسسه بالتهيرب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه تاسيما منها علي تصرف المستورد بالارساليه الغير ماجز فسحها خلفا للتعهد الماخود عليه بعدم التصرف بها حتي اجازتها من الجهه المختصه يعد تهريبا جمريكيا بموجب ما قررته الماده 142 من نظام الجمارك الموحد. وبالطلاع الجنه الجمركيه الاستثناييه علي النحه الاعتراض المقدمه من وكيل المؤسسه، والتي جاء ملحوها بدفع المستانفه بخطا اللجنه الابتداييه في تكييف وفايع الدعوي موضحا ذلك بان موكلته قامت باستيراد الارساليه وهي صالحه للاستهلاك الدمي وان مخالفه المواصفات الفنيه للارساليه لا تؤثر في صلاليه العينات حيث ان المخالفه تعتبر مخالفه اجراءات جمركيه بموجب السوابق القضاييه وقرار وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 10/30/140 ه، كما دفع الوكيل بمخالفه اللجنه الابتداييه للتسبيب والصحيح ويتمثل ذلك في عدم توافر القصد الجنايي لدي موكلته والذي يعد شرطا لقيام جريمه التهريب الجمركي وفقا لل在职ه (142) من نظام الجمارك الموحد، كما افاد بمخالفه القرار الصادر للنظام والتعاميم الجمركيه ذات الصله علي اعتبار ان المخالفه (مخالفه اجراءات جمركيه) وقد سبق وان حدر القرار التنظيمي لضبط التفاوت في قرارات اللجان الجمركيه في قضايا التصرف من وزير الماليه رقم (183/3/10) وتاريخ 1437/3/10 الموجه لمدير عام الجمارك ورؤساء اللجان الجمركيه الاستينافيه والمتضمن ما نصه: "وفي الحالات التي يكون فيها سب عدم اجازه الفسح لمخالفه غير جوهريه ومنها علي سبيل المثال عدم وجود بيانات الاستخدام او الغسيل او المكونات باللغه العربيه او شكل القابس او وجود عبارات دعاييه او اذا اكتنفت وقايع القضيه خطا من الجهه الحكوميه فانه يمكن اعتبار الواقعه مخالفه اجراءات جمركيه" و حيث ان القرار صدر بوقت سابق علي صدور القرار النهايي في القضيه بمعني ان قرار الويزير كان نافذا قبل الفصل في القضيه فان كان هذا ولا شك يقوم سبيا مشروعا لايقاف تنفيذ القرارات الجمركيه الصادره في القضيه والموافقه علي طلب المؤسسه في استثنافها ابعاده النظر في القرار كما افاد بان تصرف موكلته بالارساليه كان بسبب حريق المستودع الذي كانت الرساليه فيه ومسترسال قوله بان الرساليه وردت للمؤسسه بتاريخ 1442/06/23 ه وقامت الموكله بفضل الارساليه في مستودع مؤسسه ... وتم نشوب حريق بالمستودع بتاريخ 1442/10/26 الارساليه الموجود بالمستودع كما انه تم ضبط وحجز العينات من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء بالمنطقه الشرقيه وذلك قبل حريق المستودع بشهرين، وتم اعداد محتر للعينات الموجوده في المستودع، مبينا ان العينات فقدت من مولكته بسبب قاهر وخارج عن ارادتها وباتالي تكون انتفت صفه سوء القصد عنها الامر الذي يتعين معه عدم ارتكابها لجريمه التهريب الجمركي، كما دفع بمخافه اللجنه للنظام وذلك www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جمركه عليها فان الغرامه تكون وفقا لما ورد بالقفره 2 من الماده 145 من نظام الجمارك الموجود، واختتمت اللالهه بطلب الغاء قرار اللجنه الابتداييه. وقد ورد عبرالنظام اللي للامنه بتاريخ 4/09/20 ه، جواب الهييه علي لايحه استناف المؤسسه المستانفه وتضمنت ما ملحضه ان التعهد الموقع من المؤسسه والذي نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اخطار من الجمرك اجازه فسحها من جهه الاختصاص، وتم تبليغ المؤسسه بخطاب من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه، تفيد بعدم مطابقه الرساله محل الدعوي وان عليها اعاده الرساله طقا للتهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تصرفها بالارساليه متهكه بذلك للتهد السندي الموقع منها، وان مخالفه التدهب بالتصرف بالضاف بعد تهوريا جمركا وفقا لمجاد (142) من نظام الجمارات الموجود، وما دفع به وكيل المؤسسه بعد توافر القصد الجناي والاركان الماديه لجريمه التهريب استندت المذكره في ردها علي الماده (142) من نظام الجمارات الموجود، وبشان ما دفع به بان تصرف المؤسسه بالارساليه كان بسبب الحريق اعداد المذكره بان الرساليه كانت بتاريخ 23/04/2014/1441 ه والحريه بتاريخ 1442/10/2014/1442/10 بعد ما يزيد عن سنه ولم تتقدم خلالها المؤسسه بتسديد التعهد ولم تتجاوب او تتواصل مع الهييه Amar الذي لا يعدو الا مبادطه وتفريط من المؤسسه ولا يتصور وجود الرساليه لديها طول هذه الفتره، كما تشير المذكره الي ان المؤسسه لم ترفق ما يثبت بان الحريق اشتمل الرساليه محل الدعوي، و-acتتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 02/01/02 (3/37) ، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم من المستانفه، ضد القرار رقم (3/37) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبت فيها بOTTHAك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. وحيث امام القرار الابتدايي قراره اجاده المستانف بجرم التهريب الجمركي تاسبسا علي تصرف المستورد بالارساليه الوارده خلافا للتعهد الماخود عليه بعدم التصرف بها الا بعد اجازتها من المختبر وهو Amar الذي لم يتحقق ابقدام المستورد بالتصرف بالارساليه قبل فسها بعد ان قضت اللجنه الابتداييه مصدره القرار بان المخالفه المرتبط بها تقرير المختبر (عدم تدوين تحذير الاول المنافبات الجهوريه التي يترتب عليها الاشرار بسلامه المستهلك، وحيث انه بعد فحص اوراق الدعوي تبين ان تقرير المختبر المنوع عنه قد جاء علي (4) اصناف تعلقت بها ملاحظاته والتي خص بها ما كان خاضعا للاكتبار لديه بشمولها اربعه اصناف ذات الارقام (2,3,4,7) وحيث ان الملاحظه الخاصه بالخدم وجود بطاقه تحذير الاولان الصناعيه قد تعلقت بالصنف رقم (2) الخاضع للاكتبار دون ما عداه في حين تضمنت الاصناف الاخري ارتباطها بملاحظات خاصه بعدم وجود البيانات الايضاحيه علي نحو ما جاء عليه تقرير المختبر، وحيث ان الملاحظات التي جاء عليها تقرير المختبر بخصوص الاصناف محل الابتبار ليست من جنس المخالفات الجوهریه اذ انه لو كانت كذلك لترتب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض علي ذلك تصريح مختبر هييه الغذاء والدواته علي منع الارساليه من دخولها للبلاد، وحيث كان الامر كما ذكر فان تصرف المستورد بالاصفاف المخالفه و هي محمله بالملاحظات التي جاء عليها تقرير المختبر في كل منها مرتبا لارتكاب المستورد لمخالفه اجراءات جمركيه بواقع الف ريال عن كل صنف من الاصناف الاربعه التي ارتبط بها تقرير المختبر، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المستورد/ مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/371) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. 2-وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المستانف من ادانه بالته بريب الجمركي والعقوبات المترتبه بناء عليه، وذلك للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار. 3- اعتبار تصرف المستورد بكل صنف مخالف محققه لمخافه جمركيه والزامه بغرامه الف ريال عن كل صنف منها ليسب مجموع المبلغ المطالب به عن تلك المخالفات مبلغا قدره (4,000) اربعه الف ريال، وذلك للساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاد/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... 4 صفه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني