ncar · regulation · processed · 15 chunks
www.gu.edu.ae/2009/866 بمرضراريم المديريه العامه للدفاع المثني VA7: ر م نصدار 1.270/1/0V: المنشموعات: [1] وتره الماخيه وتره الماخيه جابالترج المالي الامانه التايمه قرار رقم (٧٨٣) وتاريخ (١/٧) ١٤٣٥ ان مجلس الدفاع المدني بعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٠/٥/١٠) وتاريخ (١٠/٥/١٠) (١٠/٥/١٠) وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٥) من البند ثالثا من قراح مجلس الوزاء رقم (١١٦) وتاريخ (١٩/٤/١٩) (١١٦) وبعد الاطلاع علي لايحه تنظيم الاجراءات المتعلقه بحصر الاعانات الحكوميه للمتضرين من الكوارث الطبيعيه وتقديرها و صرفها الصادره بشرار مجلس الدفاع المدني رقم (٢٤/٥/١/١٢) وتاريخ (٤) ١٢٤/٥/١٠٦) و استكمال مراجعتها تنسيقا مع الجهات المختصه. يقرر ما يلي اولا: الموافقه علي لايحه حصر اضرار الكوارث والحالات الطاريه وتقدر وصرف المساعدات الحكوميه للمتضرين منها وفقا للصيغه المرفقه بالقرار. الله بمراري الرقم: التاريخ: المشغوات : وزاره الخارجيه جابس التناع المالي الامانح التقنيه ثانيا : علي الجهوات الحكوميه المعنيه تنفيذ ما يخصها من هذه الالخته. ثالثا : علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق والمناتابه لتنفيذ مقتضي اللاتحه رابعا : ينشر هذا القراع واللاتحه المرفقه به في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ (١٤٣٥/١/١) . خامسا : يلغي هذا القراع كل ما يتعارض معه من قراات سابقه. وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني National Center for Archives & Records محمد بن نابغ بن عبد العزيز لانحه اجراءات حصر اضراب الكوات الحرفيه لنقبير وصرف اصدارات الحكوماتيه للمضترين منها. اللقاريم الله ممر National Center for Archives & Records AUD 6/9/2019 6:00 AM www.waw.com 978-8-07-0000-0 بمر الشراني الرقيم : التاريخ: المشفوعات : وزاره الداخليه جاب السقاع المدي الامات التايات الماده الاولي : المساعدات التي تقدمها الحكومه هي مقال ضرر نتج بسبب الاتي : - 1. السيول والفيضانات والامطار. - ٢- الزلزل والبراكين - ٣- الرياح والاعاصير والصواعق. - ٤- الهبوط والتصدعات والازز لاقات والتشتقات الارضيه. - ٥- الاعمال الاسماءيه. - ٦- البرد والصقيع والبرد. - ٧- الجفاف. - ٨- الكوارث والhaالات الطاريه الاخري مثل (الامراض الوباييه التي ليس لها لاتحه - ٤- خاصه او الحروب او المواجبات الحدوديه او تسربات وانتشار المواد الكيمياييه ( او البيولوجيه او الاشعهيه ) الماده الثانيه ١ - تقوم المحافظه او المركز حال وموقع الضرر بابلاغ اماره المنطقه ( برقيا) لنتولي اشعار وزارتي الداخليه والماليه تشكل الاماره او المحافظه او المركز لجنه الحصر مباشره عند وقوع الضرر، و-tتكون من مندوب من المباراه او المحافظه او المركز ومندوب من الدفاع المدني - و متدوب من وزاره الماليه علي ان يكونوا من ذوي الكفاعه والامانه ويحد ردييس لها ويمكن الاستعانه بمندوب من اي جهه لها علاقه بنوع الضرر، وعند الحاجه يمكن تشكيل لجان اضافيه. - تقوم الاماره او المحافظه او المركز بتحديد اماكن استقبال طلبات المتضرين بموجب استماره الحصر نموذج رقم (1) المعده لهذا الغرض بعد تعبيها من قبل المتضرر او وكيله او وليه او من ينوب عنه. ومن ثم تسلم الاستمارات للجنه الحصر عند تشكيلها. (1) www.psu.edu.sa 86.999 بصمالرهريم المشغوات : المظوعات : ٤- تقوم لجنه الحصر بالوقوف علي العين المتضرره وتحديد وصف لحجم ونوع الضرر وحصر الممتلكات المتضرره وعددها وتدوين ذلك في استماره الحصر المعده لهذا الغرض بحضور المتضرر او وكليه او وليه او ينوب عنه. يتم حصر الاضرار خلال مده اقصاهها عشرون (٢٠) يوما من تاريخ مباشره لجنه الحصر مهمتها ويمكن زياده المده بما لا يتجاز عشره (١٠) ايام اذا اقتضت الحاجه لذلك وبتوجيه من اماره المنطقه. لا يتم حصر ضرر من قام باصلاح العين المتضرره قبل وصل لجنه الحصر و تعينه استماره الحصر. لا يتم حصر المسجلين بسجل الاسره الا لمن لدي ملك خاص م ثبت بالوثايق. يتم حصر العين المتضرره مره واحده (كل انا عشر شهر) الا اذا يختلاف سبب الضرر. يتم حصر كافه الاضرار التي تقع علي المملكات سواء كانت ممتلكات خاصه او عامه. ١٠ من لا يتقدم خلال مده الحصر يسقط حقه في المساعده. تتهي لجان الحصر اعمالها、ولا باول ، ونتولي ادخال بيانات المتضرين في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك وتسليمها للجان التقدير عند مباشرتها خلال المده المحده او تسليمها للاماره او المحافظه او المركز التي وقع بها الضرر بعد انتهاه مده الحصر ، وتعد محضرا بذلك مع بيانات باسماء من تم حصرهم. الماده الثالثه : تشكل لجنه تقدير او اكثر من وزارتي الداخليه والماليه من ذوي الكفاءه والقدره وان لا تقل مرتبهما عن المرتبه السابعه وتباشر مهمتها خلال فتره لا تتجاز (١٠) عشره ايام من بدء لجنه الحصر مهمتها للوقوف علي الاضرار قبل زوال معالمها وتكلف لمده (١٠) عشره ايام قابله للزياده بناء علي اعداد المتضررين بمعدل انجاز لا يقل عن (١٥) متضرر يوميا مع الاخذ في الاعتبار زياده المده اذا كانت الاضرار في عده مناطق او محافظات او مراكز متباعده، علي ان تراعي ما يلي : الرقده الارضانيه الرقده الي ( 2 ) www.uw.edu.sa 2010/04/09 بسم تحرير الرقم التاريخي: المشغوات وزاره الداخليه جابس التnfاع العين الامات التايام 1 - ان توقف لجنه التقدير علي العين المتضرره وبحضور مالكها او وكيله الشرعي او وليه او مندوب من المضافه او المركز لتقدير الضرر. ٢ - ان ما تqdده اللجنه من اضرار هو مساعده من الدوله وليس تعويضا. ٢ - يمكن للجنه التقدير الاستثماره بمن تثري من اي جهه لها معرفه بنوع الضرر للمساعده في اداء مهمتها. - 3 - لا يتم التقدير لما يلي : اي - العين المتضرره المؤمن عليها تامينا يشمل الاضرر المشار اليها في الماده الاولي او المؤجره باجار منتهي بالتملك ب - الممتلكات الحكوميه. ج- الشركات والمؤسسات الكبيره او التي لا يملك اصحابها تراخيص ساريه المفعول من الجهات المعنيه او غير الملتزمه بالانظمه والتعليمات المتعلقه بسلامه المنشات. د- العين المتضرره الواقعه في الامانк الخره كبطون الادويه ومجاري السيول والمزارع التعليميه الا اذا كان لدي اصحابها ما يثبت تملكهم لها. ه - المواقع المجهوره و - الحلي والنقود والاسلكه المفقوده. National Center for Archive des ٥ - تتولي لجنه التقدير اعتماد المبلغ المقدر للمتضرر في بيانات التقدير ومن ثم تسجيله في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك مع اعداد بيان باسماء المستبعدين واسباب استبعدهم ، وتعد محضرا بانهاء مهمتها وتسلم اصول تلك المستندات لمندوب وزاره الماليه لتقديمها الي وزاره الماليه مع تزويد مندوب وزاره الداخليه بصوره منها. ٢- يعد تقدير وتقرير اللجنه نهاي، الا ظهر ما يدل علي عدم الترامها بالتعليمات. الماده الرابعه : تشكل لجنه من وزارتي الداخليه والماليه من ذوي الكفاءه واجاده الحاسب الالي وتعمل هذه اللجنه اثناء عمل لجنه التقدير لجمع وتدقيق واستلام المستندات المؤيده للصرف من المتضرين الذين تم التقدير لم وارقام حساباتهم وادخال بياناتهم في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك ومن ثم تسليمها لمندوب وزاره الماليه. المركز الرييسي المركز الرييسي المركز الرييسي المركز الرييسي المركز الرييسي المركز الرييسي المركز الرييسيه (3)