moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470170771 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في نقل العماله الاجنبيه وانهاء الاجراءات النظاميه لكل عامل خلال (19) شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (3,794,488.61) ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وواحد وستون هلله، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ولم يتم السداد، ومستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (1). واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,794,488.61) ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وواحد وستون هلله). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 23/ 03/ 1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابطها بمهمه التبليغ رقم (180820675)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اشار الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه. وحيث انه قد تخلف عن هذا النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا حيث ان النزاع يتمثل في مطالبه المدعيه للمدعي عليها تتمثل في نقل العماله الاجنبيه وانهاء الاجراءات النظاميه لكل عامل خلال (19) شهرا ميلاديا اذ لا يعد هذا العمل عمل تجاري وهذا ما استقرت عليه قواعد الاختصاص للمحاكم التجاريه بنظر مثل هذه القضيه حيث ان النزاع الماثل متعلقا باعمال خدميه (مكتب تعقيب) ومن ثم فقد انتفي احد اركان الدعوي التجاريه , ولا ينال من ذلك كون كون المدعي عليها تاجره تمارس اعمال تجاريه , وعليه فتعد هذه الدعوي من الدعاوي المدنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا نظر هذه الدعوي.