moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7186 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...)سجل تجاري (...) القاضي(...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 31/ 05/ 2016م، بين موكلتي والشركه المدعي عليها علي قيام الشركه بتنفيذ اعمال توسعه انشاييه واعمال اضافيه واعمال اخري بالطابق الثاني بمستشفي (...)، وذلك بقيمه اجماليه بمبلغ (27.000.000) سبعه وعشرون مليون ريال، وقد تم تسليم الجهه المدعي عليها دفعه مقدمه قدرها (2.700.000) مليونان وسبعميه الف ريال، وقد قامت الشركه بانجاز بعض الاعمال بمبلغ يقدر ب (500.000) ريال تقريبا من قيمه الدفعه المقدمه ولا يوجد اثبات علي ذلك - وحيث ان الاعمال المتفق عليها بين موكلتي والشركه تتطلب موافقه وزاره الصحه والبلديه والحصول علي تراخيص باضافه بعض الاقسام الطبيه ضمن التوسعه المتفق عليها واستمرت موكلتي في محاولات الحصول علي التراخيص المشار اليها لدي الجهات المعنيه الا انها لم توافق علي هذه التوسعه والاعمال الاضافيه ولم تتمكن موكلتي من استكمال الاعمال الانشاييه المتفق عليها مع المدعي عليها - وعندها قامت المدعي عليها باشعار موكلتي بالتوقف عن العمل بخطاب مؤرخ في 15/ 08/ 2016م، ويعتبر هذا الخطاب اخطارا بانتهاء العلاقه بين الطرفين نظرا لتعذر موكلتي في الحصول علي التراخيص المطلوبه - وقد طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا قيمه الدفعه او المتبقي منها في حال اثبات انجاز بعض الاعمال، وعليه اطلب: الزام الجهه المدعي عليها بسداد مبلغ (2.700.000) مليونان وسبعميه الف ريال، قيمه الدفعه المقدمه للمدعي عليها. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ومصروفات الدعوي وفقا لعقد الاتعاب وقدره (440.000) اربعميه واربعون الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وتشير الدايره الي انه في تاريخ 26/ 10/ 1442ه، اجرت افتتاح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها ناكله، كما طلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فاجاب وكيلها بتاريخ 02/ 11/ 1442ه، بما نصه (ردا علي ما جاء بها وحيث نصت الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، وحيث ان استيفاء الدعوي لشروطها وعناصرها الشكليه يعد شرطا لقبولها ومن ثم البحث في موضوعها ، ولما كان الدفع الشكلي يجب ابداؤه قبل الحديث في موضوع الدعوي والا سقط الحق في ابداؤه ويجب علي المحكمه ان تفصل في الدفوع الشكليه علي استقلال قبل النظر في موضوع الدعوي، و بناء علي ذلك فاننا ندفع امام فضيلتكم بالدفوع التاليه: اولا: ندفع ب (عدم جواز نظر الدعوي) لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، فلما كان البند (67/ 3 – ب) من الشروط العامه للعقد قد نص علي ان: " اي نزاع يتعلق بما يلي: (ب) لم يتم التوصل الي تسويه وديه خلال الفتره المنصوص عليها في البند الفرعي (67/ 2) يجب تسويتها بشكل نهايي ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك في المملكه العربيه السعوديه بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفه التجاره الدوليه من قبل محكم واحد او اكثر يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد..." [مرفق]، ولما كانت الماده (11) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) في 24/ 5/ 1433ه قد نصت علي ان " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب ". لذا فاننا ندفع (بعدم جواز نظر الدعوي) لوجود شرط التحكيم بعقد الاتفاق المبرم بين المدعي وموكلتي. ثانيا: ندفع ب (اعتبار صحيفه الدعوي كان لم تكن) لعدم اخطار موكلتي بالاداء قبل رفع الدعوي وفقا لنص الماده (19/ فقره 1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يرفق المدعي بصحيفه دعواه ما يثبت اخطار موكلتي باداء الحق وفق ما سبق؛ لذا فان الدفع ب (اعتبار صحيفه الدعوي كان تكن) قد وافق صحيح النظام جديرا بقبوله. ثالثا: ندفع ب (عدم قبول الدعوي) لمخالفه الدعوي لما نص عليه العقد من اللجوء لمهندس المشروع وللتسويه الوديه (اولا) قبل رفع الدعوي قضاء، ونقدم البينه علي ذلك فيما يلي: (1) نص البند (76/ 1) من الشروط العامه للعقد المبرم بين المدعي وموكلتي علي ان: " اذا نشا نزاع من اي نوع بين صاحب العمل والمقاول فيما يتعلق او ينشا عن العقد او تنفيذ الاعمال سواء اثناء تنفيذ الاعمال او بعد الانتهاء منها وسواء قبل او بعد الانهاء او انهاء اخر للعقد بما في ذلك اي نزاع بشان اي راي او تعليمات او قرار او شهاده او تقييم للمهندس ، يجب احاله المساله المتنازع عليها في المقام الاول كتابه الي المهندس مع ارسال نسخه للطرف الاخر..." [مرفق]. (2) كما نص البند (76/ 2) من العقد علي ان:" في حاله تقديم اشعار بنيه بدء التحكيم فيما يتعلق بنزاع ما وفقا للبند الفرعي (67/ 1) يجب علي الاطراف محاوله تسويه هذا النزاع وديا قبل بدء التحكيم شريطه انه ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك يجوز البدء في التحكيم في اليوم السادس والخمسين او بعد ذلك اليوم الذي اعطي فيه اشعار النيه لبدء التحكيم في هذا النزاع حتي لو لم يتم اجراء تسويه وديه له". وحيث لم يتحقق لجوء المدعي في هذه الدعوي لمهندس المشروع (كتابه) كما نص البند (67/ 1) او اللجوء للتسويه الوديه كما نص البند (67/ 2) قبل رفع الدعوي امام المحكمه التجاريه ، فان رفع الدعوي قبل اتباع هذه الاجراءات يعد مخالفه لما نص عليه العقد ، كما يعد مخالفه لنص الماده (58/ د) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان :" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه : د - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء " ، وهو ما يجعل الدفع بعدم قبول الدعوي موافقا لصحيح النظام جديرا بقبوله. وبناء علي جميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: القضاء ب (عدم جواز نظر الدعوي) لوجود (شرط التحكيم) في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي. ثانيا: القضاء (باعتبار صحيفه الدعوي كان لم تكن) ل (عدم اخطار المدعي موكلتي بالاداء) قبل رفع الدعوي وفق ما نصت عليه المواد (19/ 1) و(21) من نظام المحاكم التجاريه)، ثم انه وبتاريخ 03 / 11 / 1442 ه، طلبت الدايره من المدعيه الاجابه عما اثاره المدعي عليه وكاله، علي ان تكون الاجابه خلال يومين. كما انه بتاريخ 04/ 11/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها وكذلك من المدعيه ارفاق الشروط العامه والخاصه بالعقد مع الاشاره الي ما تضمنه من شرط التحكيم.. باللغه العربيه ومع ارفاق الاصل الذي باللغه الانجليزيه. المهله يومان. كما اكدت علي المدعيه الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله قبل يومين. ثم ارفق المدعي عليه وكاله العقد مقررا بان شرط التسويه الوديه ورد في البند رقم (2/ 67) وشرط التحكيم في البند رقم (3/ 67) الفقره (ب). ثم انه بتاريخ 05/ 11/ 1442ه، تقدم وكيل المدعيه بجواب تضمن: (اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليها من دفوع شكليه والتي يهدف من خلالها اطاله امد التقاضي والمماطله والتهرب من سداد مستحقات موكلتي عن المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليها كدفعه مقدمه عن المشروع محل التداعي – فاننا نتقدم بهذا الرد والتوضيح وفقا للاتي: 1- تعقيبا علي ما دفع به وكيل المدعي عليها باعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم اخطار موكلتي بالاداء قبل رفع الدعوي وفقا لنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه – فاننا نرد علي هذا الدفع من وجهين: الاول/ وهو اننا قد تقدمنا بطلب صلح من خلال منصه تراضي وتم التواصل من قبل المصلح مع المدعي عليها وطلبوا الامهال لتسويه النزاع وديا مع ممثل الجهه المدعيه – وقد اعطي المصلح الفرصه الكافيه للمدعي عليها لتسويه الامر ولكن دون جدوي – وعندها قام المصلح باصدار وثيقه تعذر الصلح – ومفاد ذلك التواصل من المصلح واعطاء الوقت الكافي يعتبر بمثابه اخطار بل واكثر من ذلك. الثاني/ نؤكد لفضيلتكم باننا قد اخطرنا المدعي عليها من خلال المهندس/(...) والمهندس/ (...) - واجتمعنا (كوكلاء عن مستشفي (...)) معهم وطلبنا منهم سداد المبالغ المستحقه وطلبوا منا اعطاؤهم اسبوعين لترتيب الاوراق وحل الموضوع وديا – وقد كان ذلك في منتصف شهر رمضان الماضي – وامهلناهم حتي بعد اجازه عيد الفطر المبارك باكثر من اسبوع وتواصلنا معهم ولكن دون جدوي (ونطلب سؤال المهندس / (...) عن ذلك). 2- تعقيبا علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم لجوء موكلتي الي مهندس المشروع اولا لحل النزاع وديا قبل اللجوء للتقاضي – فاننا نؤكد لفضيلتكم علي ان المشروع محل التداعي قد توقف منذ اكثر من (4) سنوات ولا يوجد مهندس علي راس المشروع حتي يتم تكليفه او التواصل معه لحل النزاع هذا من جهه – ومن جهه اخري نؤكد علي اننا قد اجتمعنا قبل رفع الدعوي باكثر من شهر مع كل من المهندس/ (...) المدير التنفيذي للشركه والمهندس/ (...) – مدير مشاريع بالشركه وحاولنا حل النزاع وديا ولكننا لم نجد سوي المماطله والتسويف ومحاولات لاطاله امد النزاع مما اضطررنا معه لاقامه الدعوي الراهنه. 3- ومن حيث ما دفع به ممثل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين – فاننا نؤكد علي ان المطالبه الماليه مستحقه منذ مده طويله لا سيما وان المشروع قد توقف بعد بدايه العمل فيه بحوالي ثلاثه اشهر لعدم تمكن موكلتي من استصدار التراخيص المطلوبه من وزاره الصحه والدفاع المدني لتوسعه منشات المستشفي واضافه اقسام جديده – كما ان الجهه المدعي عليها بنفسها قد اشعرت موكلتي والمكتب الاستشاري للمشروع بالتوقف عن العمل لعدم وجود التصاريح والتراخيص المطلوبه – كما انه يجوز للطرفين الاستمرار في نظر الدعوي امام المحكمه وذلك توفيرا للوقت والمال باعتبار ان المحكمه الموقره تتسم بالانجار وحسم النزاعات. 4- ومن حيث طلب صاحب الفضيله بارفاق الشروط العامه للعقد باللغه العربيه وما يقابلها باللغه الانجليزيه – نؤكد علي اننا قد ارفقنا بالدعوي العقد المبرم بين الطرفين وخطاب التوقف عن العمل من جانب المدعي عليها وكلاهما مترجم الي اللغه العربيه – وبما ان وكيل المدعي عليها قد استند الي ما ورد بالشروط العامه فانه يتعين عليه ارفاق وتقديم المستندات والوثايق المؤيده لدفوعه الشكليه. 5- واخيرا فاننا علي استعداد لابداء دفاعنا ودفوعنا في موضوع الدعوي في حال طلب فضيلتكم ذلك)، ثم انه في جلسه 10/ 11/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه فاجاب لا يمانع من ذلك وان علي المدعي عليها عرض ما لديها، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا يمانع من ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحته، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد وخطاب الاشعار بالفسخ، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما تضمنه الجواب في الترافع الكتابي من وجود شرط التحكيم وعدم تحقق الاخطار، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر باني احيل الي المذكره المقدمه بشان ذلك عبر الترافع الكتابي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانه عن اعمال مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه وهل لديه ما يعارض ويسقط شرط التحكيم؟ فقرر: بانه ليس لديه ما يعارض او يسقط شرط التحكيم، الا انه يرغب في اقامتها امام المحكمه لتقليل التكاليف التي ستدفع لهييه التحكيم، كما انه ليس لديه ما يضيفه سوي ما سبق، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تعذر عليه ارسال العقد عبر الترافع الكتابي، وارسله علي ايميل الدايره، وقد باشرت الدايره ارساله الي ايميل وكيل المدعيه المسجل، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.700.000) مليونان وسبعميه الف ريال، وهو يمثل حسب قوله المتبقي من دفعه مقدمه عن تنفيذ اعمال توسعه انشاييه واعمال اضافيه واعمال اخري بالطابق الثاني بمستشفي (...)والتابع للمدعيه؛ تاسيسا منه علي عقد المقاوله المؤرخ في 31/ 05/ 2016م، والشيك رقم (...) بتاريخ 09/ 06/ 2016م، بقيمه (2.700.000) مليونين وسبعميه الف ريال، علي بنك (...)والمجير باسم المدعي عليها، وخطاب ايقاف الاعمال وتعليقها في موقع العمل الصادر من قبل المدعي عليها بتاريخ 15/ 08/ 2016م، ولما كان البند (67/ 3 – ب) من الشروط العامه للعقد نص علي انه: (اي نزاع يتعلق بما يلي: (ب) لم يتم التوصل الي تسويه وديه خلال الفتره المنصوص عليها في البند الفرعي (2/ 67) يجب تسويتها بشكل نهايي ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك في المملكه العربيه السعوديه بموجب قواعد التوفيق والتحكيم لغرفه التجاره الدوليه من قبل محكم واحد او اكثر يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد...)، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، والمدعيه لم تقل ذلك بل بررت بانه استطاله لامد القضيه وسيترتب عليه مبالغ اخري، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. ولا يقال انه لم يتم اخطار المدعي عليها بالدعوي، ذلك ان المدعيه لجات للمصالحه وهي في حكم الاخطار وفقا للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: مستشفي (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: الشركه(...)، ذات السجل التجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)