ncar · law · processed · 37 chunks
المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بسم الله الحر الحب قرار رقم : (٢٦٦) وتاريخ : ١٤٤٢/٥/١٤ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٤٧٦٨ وتاريخ ١٤٤١/١٠/١ه ، ورقم ٧٦٣٥ وتاريخ ١٤٤٢/٢/١١ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله رقم ٩٤٣٩ وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٨ه ، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه لعقارات الدوله. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (۳۲۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٨ه. وبعد الاطلاع علي الماده (٢٥) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. ودارفو وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه لعقارات الدوله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (١١٨٥) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه ، ورقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠ ه ، ورقم (٧٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١ه، ورقم (٧٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٥ - ٤٢/١٩/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣١٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٣ه. بسم الله الحر الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه لعقارات الدوله، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي ان تكون للهييه العامه لعقارات الدوله - بالاتفاق مع وزاره الماليه- صلاحيه ابرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وادوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك الي حين صدور نظام عقارات الدوله. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانيا)، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : يتم الاتفاق بين معالي وزير الماليه ومعالي محافظ الهييه العامه لعقارات الدوله علي وضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه العامه لعقارات الدوله من الاستفاده من ايراداتها، بما يمكنها من تغطيه جميع النفقات التشغيليه والراسماليه وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها، والاحتفاظ باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه، وذلك دون اخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالاوقاف. رابعا : تمارس الهييه العامه لعقارات الدوله الاختصاصات المنصوص عليها في التنظيم - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - بما لا يخل باختصاصات وزاره الشؤون البلديه والقرويه والجهات الاخري المقره لها بموجب الانظمه المعنيه بتطبيقها او بتنظيماتها. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / تنظيم الهييه العامه لعقارات الدوله **الماده الاولي:** يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **الهييه:** الهييه العامه لعقارات الدوله. * **التنظيم:** تنظيم الهييه. * **المجلس:** مجلس اداره الهييه. * **المحافظ:** محافظ الهييه. * **عقارات الدوله:** جميع الاراضي والمباني المملوكه للدوله داخل المملكه وخارجها المنفكه عن الملكيه الخاصه الثابته بصك تملك. * **الصك:** الصك المثبت لملكيه العقار الصادر من الجهه المختصه، او ما يقوم مقامه بالنسبه الي العقارات الواقعه خارج المملكه. **الماده الثانيه:** تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط – تنظيميا – برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها فتح فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. **الماده الثالثه:** تهدف الهييه الي تنظيم ما يتصل بعقارات الدوله، وحمايتها والمحافظه عليها، وكيفيه التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الامثل، والاشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقه بها. **الماده الرابعه:** مع مراعاه الاختصاصات الاخري المسنده الي الهييه بموجب الانظمه والاوامر والقرارات والتعليمات المتعلقه بشؤون عقارات الدوله، تتولي الهييه جميع المهمات والاختصاصات المتصله بشؤون عقارات الدوله، وبخاصه ما ياتي: 1- الاشراف علي عقارات الدوله. # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات. / ١٤ه ٢ - التصرف في عقارات الدوله، ويشمل ذلك الاستثمار والتخصيص، والتاجير وتلبيه احتياجات الجهات الحكوميه من اراض ومبان وغيرها من انواع التصرف، وفقا للاوامر والانظمه والتعليمات المنظمه لذلك، علي الا يؤثر ذلك علي قدره الهييه في تلبيه احتياجات الجهات الحكوميه من تلك العقارات. ٣ - وضع السياسات العامه المتعلقه بشؤون عقارات الدوله، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. ٤ - اقتراح مشروعات الانظمه المتعلقه بشؤون عقارات الدوله، واقتراح تعديل القايم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. ٥ - وضع الاجراءات اللازمه لتثبيت ملكيه الدوله جميع عقاراتها، واستصدار صكوك علي عقارات الدوله باسم عقارات الدوله. ٦ - تمثيل الدوله امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه داخل المملكه وخارجها في المنازعات المرتبطه بملكيه عقارات الدوله او الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيده منها. ٧ - تخصيص عقارات الدوله للجهات الحكوميه، والغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك. ٨ - وضع اليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكوميه المعنيه بشؤون عقارات الدوله، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند اليها من مهمات، والبت في اي تنازع بينها. ٩ - متابعه تطبيق الانظمه واللوايح والتعليمات الخاصه بشؤون عقارات الدوله. ١٠ - حفظ اصول صكوك ووثايق ملكيه عقارات الدوله. ١١ - ابرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وادوات الدين من صكوك وما في حكمها؛ وذلك الي حين صدور نظام عقارات الدوله. ١٢ - بناء وتطوير قاعده بيانات الكترونيه متكامله مع نظام معلومات جغرافيه خاصه بعقارات الدوله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه من اجل توحيد المعايير والمواصفات وفق افضل الممارسات. ١٣ - وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدوله، وشرايها او استيجارها. ١٤ - تحديد الحقوق المترتبه علي استخدام عقارات الدوله. # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ١٥ - تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكوميه في شرايها او استيجارها، وذلك من الناحيتين الماليه والفنيه. ١٦ - تقويم عقارات الدوله، ومراجعته دوريا. ١٧ - وضع معايير ومواصفات - وفق افضل الممارسات - لتشغيل عقارات الدوله وتطويرها، وادارتها، وصيانتها. ۱۸ - اعتماد معايير ومواصفات - وفق افضل الممارسات - لبناء عقارات الدوله وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، واليات وخيارات تمويلها بالتنسيق مع الجهات المعنيه. ١٩ - التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه ذات الصله بمهمات الهييه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها. ٢٠ - تاسيس الشركات او المشاركه او المساهمه فيها؛ وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها بالاتفاق مع وزاره الماليه، تسهم في تمكين الهييه من اداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الاهداف التي انشيت من اجلها، ولها ان تسند اداء بعض مهماتها الي هذه الشركات. ## الماده الخامسه: يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير الماليه، وعضويه كل من: ١ - محافظ الهييه. ٢ - ممثل عن وزاره الداخليه. ٣ - ممثل عن وزاره العدل. ٤ - ممثل عن وزاره الماليه. ٥ - ممثل عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه. ٦ - ممثل عن وزاره البييه والمياه والزراعه. ٧ - ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط. ٨ - ممثل عن وزاره الطاقه. ٩ - ممثل عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. ١٠ - ممثل عن الهييه العامه للعقار. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ويجب الا تقل مرتبه اعضاء المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها. وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء. ## الماده السادسه: يتولي المجلس الاشراف علي شؤون الهييه وادارتها وتصريف امورها، وله ان يتخذ القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1. اقرار السياسات العامه المتعلقه بشؤون عقارات الدوله، وخططها، وبرامجها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 2. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل القايم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 3. اقرار الضوابط والاجراءات اللازمه لتخصيص عقارات الدوله للجهات الحكوميه، والغاء تخصيصها عند الاقتضاء. 4. اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 5. اقرار لوايح الهييه الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 6. الموافقه علي مشاريع استثمار العقارات الواقعه تحت تصرف الهييه. 7. الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 8. شراء العقارات والتصرف في العقارات المملوكه لها، واستثمارها وفق ضوابط يضعها المجلس. 9. اقرار قواعد واليات استثمار عقارات الدوله. 10. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. 11. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. 12. تعيين مراجع حسابات خارجي، او اكثر. 13. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 14. الموافقه علي فتح فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه. بسم الله الحر احمد المملكه العربيه السعوديه هيد الخير المحاسب الوزيرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٥ - قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه . ١٦ - الموافقه علي تاسيس الشركات او المشاركه او المساهمه فيها؛ وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. وللمجلس - في سبيل تحقيق اغراضه - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها ومكافاتهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس - بقدر ما تقتضيه حاجه العمل - تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه، او الي اللجان التابعه للمجلس، او الي المحافظ، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهييه. الماده السابعه: ۱ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز بموافقه رييس المجلس عقدها في اي مكان اخر . ٢- يجتمع المجلس علي الاقل مره واحده كل اربعه اشهر)، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، بناء علي دعوه من رييسه علي ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، وعلي رييس المجلس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك (اربعه) من اعضايه علي الاقل، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه لرياسه المجلس في حال غيابه. ويجوز عقد الاجتماع بالطرق الالكترونيه الامنه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير. تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون وللعضو المعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. ٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. ه - لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. ٦- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات - يعين المجلس امينا له من منسوبي الهييه، بناء علي ترشيح المحافظ، يتولي اعمال امانه المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات. **الماده الثامنه:** يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه، ويعد المسؤول التنفيذي عن ادارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، وما يقرره المجلس وله علي وجه الخصوص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1. الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي المجلس. 2. الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه لقيام الهييه بمهامها ورفعها الي المجلس. 3. الاشراف علي اعداد السياسات العامه وخططها وبرامجها ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 4. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه السنوي والحساب الختامي؛ ورفعها الي المجلس. 5. الاشراف علي اعداد التقرير السنوي للهييه، علي ان يتضمن العقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبه لها، ورفعه الي المجلس؛ للنظر فيه، لاتخاذ ما يراه في شانه. 6. الاشراف علي سير العمل في الهييه، وفقا للوايح والخطط والبرامج المعتمده. 7. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 8. اصدار قرارات تخصيص عقارات الدوله للجهات الحكوميه والغاء تخصيصها عند الاقتضاء، وفق الضوابط والاجراءات التي يقرها المجلس. 9. تعيين منسوبي الهييه والاشراف عليهم، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها. 10. الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 11. تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 12. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه، وفقا للانظمه والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ١٣ - التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١٤ - تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه. ١٥ - اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهييه. الماده التاسعه: ١ - تتالف موارد الهييه من الاتي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب - نسبه لا تزيد عن ( ۱۰ ) من العوايد المحصله من استثماراتها لعقارات الدوله بالاتفاق مع وزاره الماليه. ج المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. ه - عوايد استثمار مواردها الماليه المتاحه. و - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢ - تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. - تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. الماده العاشره: ١ - تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. ٢ - السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. الماده الحاديه عشره: ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. V # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات --- ## الماده الثانيه عشره: ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال ( تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ## الماده الثالثه عشره: يخضع منسوبو الهييه - عدا المحافظ - لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ## الماده الرابعه عشره: تعامل الهييه، من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه، بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات والهييات العامه. ## الماده الخامسه عشره: دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. ## الماده السادسه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.