moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم 16/6/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 01/03/1439ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا، المشكله من: القاضي عبد الرحمن بن علي الشمري رييسا القاضي حمد بن غازي الزويمل عضوا القاضي سلطان بن جار الله الجار الله عضوا وذلك للنظر في هذه الدعوي الموضح بياناتها اعلاه، والمقيده بتاريخ 10/02/1439ه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/02/1439ه، والتي حضر الترافع فيها/ (...) (الهويه الوطنيه: (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب السجل التجاري، والمخول بتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه حسبما نص عليه في عقد تاسيس الشركه المرفق بملف الدعوي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات جري اصدار هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي في ان مدير الشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعيه قامت بالاتفاق مع مؤسسه المدعي عليها لتنفيذ اعمالا لمقاولات بفيلا رييس مجلس اداره الشركه مقابل مبلغ وقدره مايه وسبعون الف (170.000) ريال، علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد ( 50) يوما من تاريخ استلام اول دفعه بتاريخ 2/2/2017، غير ان مؤسسه المدعي عليها تركت لموقع دون تنفيذ الاعمال المذكوره برغم استلامها للدفعات المتفق عليها، لذا فانه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا وقدره مايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون (156.834) ريالا قيمه الدفعات التي استلمتها المدعي عليها دون ان تنهي الاعمال المتفق عليها، بالاضافه الي مبلغ وقدره مايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه واثنا عشر (152.312) ريالا لقاء الاعمال الزايده علي قيمه العقد التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها، بالاضافه الي مبلغ وقدره مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه (128.500) ريال كشرط جزايي، بالاضافه الي مبلغ وقدره مايتان وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه (289.800) ريال مقابل ايجار السكن الخاص بعايله رييس مجلس الاداره باحد الفنادق، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، فاجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه هذا اليوم، وفيها وبعد المناداه علي اطراف الدعوي لم يتبين حضور المدعي عليها ولا وكيلها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) علي الرغم من توقيعه علي العلم بموعد هذه الجلسه وفقا للمحضر المرفق بملف الدعوي، وقد ذكر رييس مجلس اداره الشركه ومديرها ان العقار محل الدعوي ملك شخصي له، وليس من املاك الشركه، وان سبب توقيع العقد باسم الشركه هو لكونها ملكا له، وبالتالي وضع العقد باسمها تنظيما لاعماله الشخصيه، ثم قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله تمهيدا للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي تبين ان مدير الشركه المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه العايده ملكيتها له مبلغا وقدره سبعمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه وسته واربعون (727.446) ريالا، واذا كان الامر كذلك وكانت هذه الدعوي قايمه بين شركه ومؤسسه تجاريتين فان الفصل فيها يكون داخلا في اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وبما ان من المتعين تحقيقه-قبل النظر في الدعوي شكلا او موضوعا-التاكد من صفه كل من طرفي الدعوي في الخصومه، وبما ان ذلك مما تستقل الدايره بنظره ولو لم يدفع به احد طرفي الدعوي وفقا لما جاء في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان رييس مجلس اداره الشركه ومديرها اقر علي النحو الوارد في الوقايع بان العقار محل الدعوي ملك شخصي له وليس من املاك الشركه، وبما ان الدعوي مرفوعه من قبل الشركه. (لذلك) وبعد المداوله - حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه-سجل تجاري رقم (...)-ضد المدعي عليها/ (...)-الهويه الوطنيه رقم (...)-لرفعها من غير ذي صفه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن جارالله الجارالله القاضي حمد بن غازي الزويمل القاضي عبد الرحمن بن علي الشمري رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 238/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16/6/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) القابضه ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ 1/3/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 14/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 23/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دارسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشعل بن حماد العنقودي امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره