gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (2020-IZD-142): القرار رقم (8008-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: زكه - وعاء زكي - قروض - تدخل القروض从容اء اذا حال عليها الدول ويشترط لحرسمها توافر الحركه التفصيله التي توضح تواريخ استلام دفعات القرض والمسدد منها. الملخص: مطالبه المدينه بدعاء قرار الهينه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٠ م، ليند فرق استيراد، وبند قروض طويله الاجل مقال ابوض، وبند قروض قصيره الاجل، مستنده الي انها بالنسبه لنند فرق استيراد قدمت امارا من شركه (ب) تؤكد قيامها بالاستيراد لصالحها، وتم ادراج تلك الاستيرادات ضمن مشترياتها الخارجيه؛ وبالنسبه لبنند قروض قصيره الاجل وبند قروض طويله الاجل وبند قروض طويله الاجل فين الاول حول لم يكل عليها - اجابت الهييه بانها تستجب لطلب المدعيه بالنسبه لنند فرق استيراد، وبالنسبه لبنند قروض طويله الاجل فان الدول لم يكل عليها الحول، كما انها مدرجه من ضمن عناصر العزاء في الاقرار المقدم من المدعيه، وبالنسبه لبنند قروض قصيره الاجل فلم يتم تقديم اي بيانات ايضاحيه حول حركه تلك القروض والتي تؤكد عدم حولان الحول عليها - دلت النصوص النخاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع، وان القروض متي حال عليها الحول فانها تدخل ضمن الوعاء، ويشترط لحسماها تقديم الحره التفصيليه لتلك القروض مبينا بها تواريخ استلام دفعات الفروض والمسدد منها - تبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه لبند فرق استيراد، وثبت لها عدم تقديم المديعه لايه حركات تفصيليه للدفعات المستلمه من القروض او المسدد منها، وثبت لها عدم تقديمها لما ينبت حده محلاه مطلابتها. مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف لبند فرق استيراد، ورفض الاعتراض لبند قروض طويله الاجل، وبند قروض قصيره الاجل - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفعاد بموجب الماده (εr) من قواعد عمل لجان الفصل في المخلفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: - الماده (1/٤٠) (1/٤٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٥١٠٤٤١ - الماده (1/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، ا cables بالمدخره المؤرثه في ١٧/٢١، البلد ١٥٥/٢١، ولدت استثمه ما ملخصه: فيما يتعلق بالبند الاول: بند فرق الموافق ١٩/١٠، المطعه ماده مالحب: اي دعمات اقرارا من شركه (ب) تؤكد قيامها استيراد لعام ٢٠١٥، حيث ان المدعيه قدت اقرارا من شركه (ب) تؤكد قيامها بالاستيراد لصالح المدعيه بمبلغ (١٣،٦٠،٩٩) ابال، وحيث تم ادراج تلك الاستيرادات ضمن المشتريات الخارجيه: اذا فان اعتراض المدعيه علي هذا البند مقبوا وسوف يتم معالجه البند المذكور بقرار بحد صور قارال المنجه يخصوص اعتراضه، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند قروض طويله الاجل مقال ابوالم الماليه المدعيه علي هذا البند: وذلك استنادا الي الايضاح في تحقيق حولان الدول علي تلك 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه القروض، كما اظهرها مدرجه من ضمن عناصر الوعاء في الاقرار المقدم من المعنيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥، تم رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند: حيث لم يتم تقديم اي بيانات ايضاحيه حول حركه تلك القروض والتي تؤكد عدم حولان الحول عليها. وفي يوم الاحد ٢٤٦/٢٠١٠، الموافق ٢٧/٢٠٩، مقدت الدايره جلستها الاولي، وتمت المناداه علي الطرفين، حيث تقدم (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله رقم (…) وحضور ممثل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بتفويضه من وكيل محافظه الهيثه العامه للزكه والدخل برقم (…) وبطلب الدايره من وكيل المديعه تقدم مذكره اعتراض ششمل علي اعتراضه لعام ١٥٠ م وبنوده، والرد من قبل ممل المديع عليها يتعلق لعام ١٥ م وبنوده، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاستيفاء المستندات المطلوبه الي يوم الاحد الموافق تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي نظام الزكاه الصادر الفيذيه الصادره (٥٧٧/٢٨١) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (٢٥٠٥) بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٠٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (١٥٤١/٠٦١) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (١٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التNFEE الصادره (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لانجمه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لانجمه الطابه الصادره (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي لاتجمه الطابه الصادره (٢٥٠٥) تاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وتابع الي اغاء قرار الهييه العامه (٢٥٠٥) من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه (٢٥٠٥) من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه (٢٥٥) من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه (٢٥٠٥) من دعاها الي اغاء قرار الهيوه (٢٥٠٥) من دعاها الي اغاء قرار الهيوه (٢٥٠٥) من دعاها الي اغماء قرا اظيه العامه (٢٥٠٥) من دعاها الي اغماء قرا اظيه العامه (٢٥٠٥) من دعاهای قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي انه "يحق للمكف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجاره الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره. "وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان "المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٠٠٠ ه، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ٢٦٠٠٠ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموصوع، فاله بتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للذايره ان الخلاف يتمحور حول ثلاثه بنود، بيانها كالتي: اولا: بند فرق استيراد لعام ٢٠١٠ م: حيث ان المدينه قدمت اقرارا من شركه (ب) تؤكد قيامها بالاستيراد لصالح المدينه بمبلغ (١١,٦٠٠,٢٩٦) (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٩١ ه التي نصت علي: "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه". وما نتت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢١ ه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، "الامر الذي يتعين معه انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا: بند قروض طويله الاجل مقال اصول لعام ١٠ م: حيث ان المدعي عليها قامت باضافه بند قروض طويل الاجل مقال اصول لعام ١٠ م للوءاء الزكوي، باعتبار ان تلك القروض مقال انشاء المصنع بالاضافه الي تحقق حولان الحول، وحيث ان المدعيه تعترض علي ذلك الاجراء وتطالب بحسموها، واستنادا علي الفقره رقم (م) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠: "ي-tكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القوض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل (الداييون) اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وقال عليها الحول، ب- ما استخدم منها لتويم اي مقدم اضافه القوايم الماليه لسنه الاعتراض، وعليه قدرت الاداره رفض اعتراض المديعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ثالثا: بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥ م: قامت المدعي عليها اضافه بند قروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥ م لوعاء الزكوي باعتبار ان المعديه لم تقدم اي بيانات ايضحيه حول حركه تلك القروض والتي تؤكد عدم حولان الحول عليها، وحيث ان المعديه تعترض علي قرار المدعي عليها وحسمها من الوعاء الزكوي لعدهل حولان الحول، واستنادا علي الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها - ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل (الداييون) اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يقي منها نقدا وحال عليها الدول. - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، - وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها، وعليه قررت الداره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه شركه (ا), ذات الرقم المميز (...) من الناحيه الشكليه. الناحيه المWOUEIEه: - اثبات انتهاه الخلاف في بند "فرض طويله الاعلم ٢٥٠١٠ م". ٢- رفض اعتراض المدعيه في بند "فروض طويله الاجل مقال اصول للعام ١٠١ م". ٣- رفض اعتراض المدعيه في بند "فروض قصيره الاجل للعام ١٠١ م". صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وللي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره ثلاثين يوما موعدا تسلم نسخه القرار، ولدايرده تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (١) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم .استثنافه. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.