tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530068064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-08-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:c5750534-5a3e-45cb-bdd2-ff9b0e921680 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570064040 لعام 1445ه
المدعي:
شركه الزاجل السريع التجاريه
المدعي عليه:
فاطمه زيد زويد المطيري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 21/ 1/ 1445ه حضر وكيل المدعيه/ سليمان بن صالح بن عبد العزيز الجربوع ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (444443737) وتنتهي بتاريخ 29/ 8/ 1445ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما بعث به -عبر المحادثه الجانبيه- ونصه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 15/ 2/ 2021م علي ان تقوم موكلتي بشحن وتوصيل بضايع المدعي عليها، علي ان تكون قيمه الشحنه (22) اثنين وعشرين ريال وذلك في الشحنه التي يكون وزنها حتي خمسه عشر كيلو وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعي عليها ريالين اضافيه مقابل كل كيلو تزيده المدعي عليها، ومجموع مبالغ الشحنات التي قامت موكلتي بتوصيلها هو (50.083,40) خمسون الف وثلاثه وثمانون ريال واربعون هلله سددت منها مبلغا قدره (25.038.50) خمسه وعشرون الف وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٥,٠٤٤.٩٠) خمسه وعشرون الف واربعه واربعون ريال وتسعون هلله، ولما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل المتبقيه وقدره (٢٥,٠٤٤.٩٠) خمسه وعشرون الف واربعه واربعون ريال وتسعون هلله. هذه دعواي. وبطلب البينه منه قرر بانها العقد وطلب فتح الحساب المذيل بختم مؤسسه المدعي عليها اضافه الي الفواتير –المرفقه- ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها المبني علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(٢٥,٠٤٤.٩٠) خمسه وعشرون الف واربعه واربعون ريال وتسعون هلله، مقابل اجره النقل المتبقيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وقد نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او...الخ ، ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ولم يثبت سدادها له، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا وتخلفها عن الحضور مسقطه احقيتها بالدفاع عن نفسها، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات؛ وتنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي مع الاشاره الي ان مبلغ المطالبه هو: خمسه وعشرون الفا واربعه واربعون ريالا وتسعون هل(٢٥,٠٤٤.٩٠)له ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره -نهاييا- بالزام فاطمه بنت زيد بن زويد المطيري ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه عالم الكوفي للاثاث ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه الزاجل السريع التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا واربعه واربعون ريالا وتسعون هل(25.044.90)له؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.