gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض CR-2023-171146 قرار رقم -126339) (PC-2023-171146) المقدم المتمم/المتيم المقدم من/المتيم المقدم من/المتيم المقدم من/المتيم المقدم من/المتيم المقدم من/المتقيم المقامه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: اله في يوم الرباء الموافق 1444/10/27، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (229) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي: -1 ادانه المصدر/شركه .... سجل تجاري رقم (...), حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- تغريمها بما يعادل قيمه كميه ماده الديزل وفقا للنسبه الاقل والبالغه (14580) لتر ديزل وفقا للسعر العالمي مبلغ وقدره (27847) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وما يعادل قيمتها وفقا للسعر المحلي كبدل مصادره مبلغ وقدره (6852) سته الف وثمانمايه واثان وحمسون ريال وحيث ان النسبه المتبقيه من جمله الشايحه والتي استخدمت كوسيله اضافه في عمليه تهريب الديزل و娄تر المدصاده لفرسح الارساليه بعد سحب العينات لوجود التامين والبايع كميتها الاجماليه (12420) لتر وبقيمه (24219) اربعه وعشرون الفا ومانتان وتسعه عشر ريال فقد رات اللجنه تغريم صاحب شركه ... بما يعادل قيمتها مبلغ وقدره (24219) اربعه وعشرون الفا ومانتان وتسعه عشر ريال لبحبح الاجمالي المطالب به الشركه (58918) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال. وحيث تم ايلاغ المستاف بالقرار محل التابع 1442/03/23 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1442/03/26 ه، فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المقدره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. صفحه 2 من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض واما وقايع القضيه فتنلخص بانه ورد لقسم الصادر الدولي بجمرك البطاء عدد (1) شاحنه صهاريج عايده للشركه ووفقا للمستندات قامت بتصدير ماده (مذيب عطري) الي دوله الامارات العربيه المتحده وذلك بموجب بيان الصادر رقم (...) بتاريخ 1440\07\19 ه، وقدم المصدر تعهد بان الماده الم'adrده لا تحتوي علي مواد ممنوعه او مقييد تصديرها، وبعض العينه في المختبر المختص وردت الافاده بان العينه رقم ( ... ) تحتوي علي نسبه 54% من ماده الديزل، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء في منطوقه تاسيما منها علي ان وقود الديزل من المواد المقييد تصديره الا بموافقه من وزاره البترول والثروه المعدنيه وشركه ارامكو السعوديه وعليه فان التصريح عن الماده المقييد تصديرها بما يخالف حقيقتها يعد تدهيريا جمركيا مما ترتب عليه ادانه الشركه بالتهريب الجمركي وايقاع العقوبات عليها تبعا لذلك علي نحو ما جاءت عليه تفاصيل القرار الابتدايي التي يحال اليها منعا للتکرار. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي تبين لها قيام الشركه المستانفه بتقدم لايحه احاقيه تفصيله عقب طلب اعتراضها علي القرار الابتدايي الصادر في حقها والتي جاء ملخصها ان نسب نتايج تحليل المختبرات (علي افتراض صحه التهريب) يجعل دقه هذه التقارير الفنيه محل شك ومن ثم لا تنهض كاساس للحكم بموجبها ناهيك ان مختبرات دوله الامارات (علي نفس العينات) لم تثبت اي حاله تهريب ديزل كما ان مختبرات عمليه المصدر في الامارات لم تثبت وجود اي اختلاف بخواص الماده كونها مشتقه من الديل ولا يوجد اي مصلحه او منفقه من التهريب لو افرتضها صحه الواقعه وعلي هذا يënح عدم قيام ركني جريمه التهريب، خاصه وان الديل الذي تشتريه الشركه من ارامكو هو بالسعر العالمي وبالتالي تنتهي اي مصلحه مراده من التهريب باشتراض حصولها واختتمت اللايحه طلاباتها بالغاء ما تقرر في حق الشركه من تهريب مواد مقدمه لكونها تمسه الشركه. وفي يوم الاثنين الموافق ١٠٠٤٤١٠٥، عقدت اللجه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستينافيه المقدم من شركه ...، ضد القرار البتدايي رقم (٢٢٩) لعام ١٤٤١١، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستينافيه المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبعت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستينافيه قايما عليه من اسباب. وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من لجنه برياسه (....) كما تبين ان خطاب طلب اجاله الدعوي الي اللجنه الجمركيه والموجه الي محافظ الهييه العامه للجمارك صادر من رييس للجنه بصفته مدير عام جمرك البطاعات، وحيث ان صدور الخطاب منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده العشرين من قواعد عمل اللجان الجمركيه التي تنص علي انه "يكون العضو ممنوعا من نظر الدعوي وسامعها لو لم يطلب ذلك اعد الخصوم في الحالات المنصوص عليها في نظام المراقعات الشريعه، وتسري عليها الاحكام الوارده في ذاتالنظام", كما نحت الماده الرابعه والتسعون من نظام المراقعات الشريعه علي انه "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسامعها لو لم يطلب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض ذلك احد الخصوم في عده اصول وذكرت منها : « اذا كان قد افتي او ت茗ع عن احد الخصوم في العدوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقصاء، او كان قد سبق له نظرها فضا او خيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها، « Amar الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي اغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجركه الابتداييه الثالثه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (229) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك الطباعه. 2-وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض لنظرها من جديد، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ... / الدكتور رييس اللجنه .../الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 2 صفه 3 من 8001220000: الرقم المجاني