tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4611 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٦١١) لعام ١٤٣٩ه
المدعي: (...)
المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٦/٨/١٤٣٩ه اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا

(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه المحاله للدايره بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٩٥.٢٦٩) خمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا، مقابل ما قام به من توريد للمدعي عليه، حيث تم توقيع اتفاقيه توريد بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٥م وبدء بالتوريد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٥م ووصلت قيمه التوريد الي مبلغ (١٦٥.٢٦٩) ريال سدد المدعي عليه جزء من المبلغ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وبعد قيد الاوراق واحالتها الي هذه الدايره بتاريخ ١٦/٦/١٤٣٩ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في تاريخ ١/٧/١٤٣٩ه لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا وافهمت الدايره وكيل المدعي بمتابعه ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق الرساله النصيه المرسله عبر نظام ابشر بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٩ه وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وملخصها بانه قام بتوريد مواد سباكه للمدعي عليه بمبلغ (١٦٥.٢٦٩) ريال سدد المدعي عليه منها مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال عن طريق شيك رقم (...) وتاريخ ١/٩/١٤٣٦ه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحواله بنكيه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٩٥.٢٦٩) ريال وبسؤاله عن بينته علي دعواه قدم اصل المصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٧م موقعه ومختومه من المدعي عليه وتمت اعادتها له بعد مطابقتها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وهي اصل كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه بختم المؤسسه وتوقيع المستلم والمؤرخ في ١٨/١٠/٢٠١٧م، والذي يفيد صحه المبلغ المستحق، وقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بموعد هذه الجلسه عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه المحمول الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق نظام ابشر، ولكنه لم يحضر ولم يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما جاء في المغني "يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (١٤ / ٩٦-٩٧) ، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (٥/٢٩٩-٣٠٠)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه.

(ولذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٥.٢٦٩) خمسه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٨١٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي /(...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد سباكه ... والمطالبه بقيمه بباقي الثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٩٥.٢٦٩ ريالا ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله : ان المدعي عليه وكاله قد حضر الجلسه ولم يسمع من ينادي باسم المؤسسه ، والمدعي عليه قدم شيكا برقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٣٩ه لمؤسسه (...) التي يملكها (...) ، اطلب خصم هذا المبلغ من المبلغ المستحق وتسويه المبلغ المتبقي ، فعقدت الدايره بمحكمه اول درجه جلسه حضرها الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه حاصلها : اخر فاتوره تم اصدارها للمدعي عليها كانت بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٥م ووصل التوريد مبلغ ١٦٥,٢٦٩ ريالا سدد المدعي ٧٠,٠٠٠ ريال علما ان المدعي عله دفع مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال في ٢ / ٣ / ٢٠١٦م حواله محليه كما دفع مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨ / ١٢ /٢٠١٧م عن طريق محكمه التنفيذ مقابل شيك بدون رصيد رقم (...) في ١ / ٩ / ١٤٣٦ه ومرفق للمحكمه اقرار المدعي عليه بمطابقه الحساب والمبالغ المترتبه لنا بتاريخ ١٨ / ١٠ /٢٠١٥م قبل خصم قيمه الشيك والحواله انفتي الذكر نطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في الحكم ، وفي الثلاث جلسات التاليه تخلف المدعي عليه ووكيله عن الحضور دون تقديم عذر في ذلك حسب ظاهر اوراق القضيه ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، واذا للمدعي عليه دعوي محرره ومحدده ومقبوله ومثبته بالسداد لشيء من ذلك فانه يتقدم بها ويتحمل متابعتها وتبعتها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي مطابقه الرصيد .. واما مطالبه المدعي باتعاب القضيه ٤٠,٠٠٠ ريال الوارده في جوابه عن اعتراض المدعي عليه فانه يقيمها في دعوي لاحقه اذا شاء.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٦١١ لعام ١٤٣٩ه.