tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / standards_metrology / saso_standards

نظام المواصفات والجودة

saso_gov_sa · law · processed · 46 chunks

date_gregorian=1992-03-01 date_hijri=1412-08-27 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:93 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=document_number:89474 entity=document_number:م/36 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=standards_metrology taxonomy_l3=saso_standards validity=valid validity_confidence=0.6
نظام المواصفات والجوده

1446 ه

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29ه
بعون الله تعالي
 نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (313 / 43) بتاريخ 22 / 12 / 1444ه، ورقم (180 / 19) بتاريخ 2 / 8 / 1445ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 24 / 1 / 1446ه. 

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي نظام سلامه المنتجات، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا: الموافقه علي نظام المواصفات والجوده، بالصيغه المرافقه.
ثالثا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم 89474 وتاريخ 28 / 12 / 1444ه، ورقم 57202 وتاريخ 5 / 8 / 1445ه، في شان مشروعي نظام سلامه المنتجات ونظام المواصفات والجوده.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام سلامه المنتجات المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام المواصفات والجوده المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2431) وتاريخ 29 / 10 / 1443ه، ورقم (705) وتاريخ 3 / 3 / 1444ه، ورقم (2541) وتاريخ 21 / 8 / 1444ه، ورقم (1000) وتاريخ 25 / 3 / 1445ه، ورقم (2014) وتاريخ 5 / 6 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-10 / 44 / ت) وتاريخ 21 / 10 / 1444ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (313 / 43) وتاريخ 22 / 12 / 1444ه، ورقم (180 / 19) وتاريخ 2 / 8 / 1445ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 8 / 1 / 1446ه. 

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي نظام سلامه المنتجات، بالصيغه المرافقه. 
ثانيا: الموافقه علي نظام المواصفات والجوده، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا: ان يكون منح المكافات الماليه المشار اليها في الماده (السابعه والعشرين) من نظام سلامه المنتجات، وفق حوكمه يتفق عليها مع وزاره الماليه تتضمن سقفا للمكافات وضوابط لصرفها.
رابعا: يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.
خامسا:

يشكل في الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده لجنه باسم (لجنه سلامه المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكوميه ذات العلاقه بسلامه المنتجات وممثل -او اكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسميه تلك الجهات قرار من وزير التجاره، وتبلغ وزاره التجاره كل جهه ممثله في اللجنه بالقرار لتسميه ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجاريه السعوديه -بالتنسيق مع وزاره التجاره- ممثلا -او اكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنه. 
تتولي اللجنه -المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند- ما ياتي:
ا- تنسيق الجهود بين الجهات الحكوميه والقطاع الخاص التي تعني بسلامه المنتجات في الاسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثله في مجال سلامه المنتجات.
ب- المساهمه في اعداد سياسه سلامه المنتجات.
ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعني بسلامه المنتجات في الاسواق ومراقبتها.
د- اقتراح تطوير الانظمه واللوايح والمعايير والادله الارشاديه ووضع برامج عمل جديده في مجال سلامه المنتج ومراقبه الاسواق.
ه- الاعلان عن المنتجات غير الامنه.
يتبادل اعضاء اللجنه، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقه بسلامه المنتجات ومراقبه الاسواق. 
يجوز للجنه السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنيه فرعيه تعهد اليها باداء بعض المهمات المشار اليها في الفقره (2) من هذا البند. 
يكون للجنه امانه عامه تتولي التحضير لاجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتبليغ قراراتها الي الجهات ذات العلاقه.
تعد الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده قواعد واجراءات عمل اللجنه واليات اصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس اداره الهييه.

سادسا: تراجع الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده تنظيمها في ضوء الاحكام الوارده في النظامين المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ اجراء في شانه. 
سابعا: تتخذ الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده والهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ما يلزم من اجراءات لحمايه المواصفه وفقا لاحكام نظام حمايه حقوق المؤلف، والعمل بها.

رييس مجلس الوزراء 

 

نظام المواصفات والجوده

الباب الاول التعريفات

الماده الاولي:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امامها ما لم يقض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المواصفات والجوده.
اللوايح: اللايحه التنفيذيه للنظام، وغيرها من اللوايح التي تصدر بموجب احكامه.
الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
المنتج: اي منتج يوضع او يعرض في الاسواق.
فيه المنتج: مجموعه من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصايص محدده.
العمليه: مجموعه من الانشطه المترابطه او المتفاعله التي تحول المدخلات الي مخرجات.
الخدمه: اي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي او بدون مقابل. 
المواصفه: وثيقه معتمده تضع القواعد والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقه، ولا يكون التقيد بها الزاميا.
المواصفه السعوديه: المواصفه المعتمده من المجلس، وتعتبر المواصفه الوطنيه للمملكه العربيه السعوديه.
المواصفه الوطنيه: المواصفه التي يتبناها جهاز تقييس في احدي الدول.
المواصفه الاقليميه: المواصفه التي يتبناها جهاز تقييس اقليمي.
المواصفه الدوليه: المواصفه التي يتبناها جهاز تقييس دولي.
الوثيقه ذات الصله: وثيقه تعني بالخصايص الفنيه والتقارير الفنيه والادله والوثايق الاخري التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفه وفق لاحكام النظام.
الجهات ذات العلاقه: الاجهزه الحكوميه، والقطاع الخاص؛ التي تعني بالمواصفه والوثيقه ذات الصله.
تبني المواصفه او الوثيقه ذات الصله: مجموعه من الانشطه المتسقه التي تبدا بطلب لتبني مواصفه دوليه او اقليميه او وطنيه او وثيقه ذات صله، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفه او الوثيقه ذات الصله.
اعتماد المواصفه او الوثيقه ذات الصله: مجموعه من الانشطه المتسقه التي تبدا باعداد او تبني مواصفه او وثيقه ذات صله، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفه سعوديه او وثيقه ذات صله.
سحب المواصفه او الوثيقه ذات الصله: الغاء تبني او اعتماد المواصفه او الوثيقه ذات الصله وما يترتب عليه من اثار.
التقييس: مجموعه من الانشطه المتسقه التي تهدف الي تبني او اعتماد المواصفه والوثيقه ذات الصله.
دليل المواصفات: دليل تعده الهييه للاغراض المرجعيه، يحتوي علي جميع المواصفات والوثايق ذات الصله المعتمده والمتبناه او المسحوبه.
منظمات التقييس الدوليه: منظمات التقييس الدوليه التي تكون العضويه فيها متاحه لاجهزه التقييس الوطنيه علي مستوي العالم.
منظمات التقييس الاقليميه: منظمات التقييس الاقليميه التي تكون العضويه فيها متاحه لاجهزه التقييس الوطنيه في نطاق اقليمي محدد.
الجوده: الدرجه التي تحققها مجموعه من الخصايص المبنيه علي متطلبات او توقعات او اهداف.
خصايص الجوده: ميزات منتج او خدمه متعلقه بواحد او اكثر مما ياتي:

شروط الاستخدام او اعاده الاستخدام او اعاده التدوير او التخلص.
شروط التركيب او الصيانه او الاصلاح.
الكفايه.
الاداء او المتانه او الاستدامه.

علامه الجوده: علامه تدل علي ان خصايص المنتج تحقق متطلبات اعلي فنيا من متطلبات المواصفات او تحقق متطلبات اخري تضعها الهييه.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط اي مخالفات لاحكام النظام واللوايح.

الباب الثاني احكام عامه
الماده الثانيه:

يهدف النظام الي وضع وتحديد اطار عام للتقييس والجوده.

الماده الثالثه:

يعتمد التقييس علي المبادي التوجيهيه الاتيه:

مشاركه الجهات ذات العلاقه في اعداد وتبني واعتماد المواصفه.
الشفافيه في اجراءات اعداد وتبني واعتماد المواصفه والوثيقه ذات الصله للعموم.
توافق المواصفه السعوديه مع الوثيقه ذات الصله.
مستوي التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
الاسهام في التنميه المستدامه.
الالتزام بمبادي وقواعد منظمات التقييس الدوليه والاقليميه والاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها.
عدم التمييز بين المنتجات المحليه والمستورده.

الماده الرابعه:

يهدف نشاط التقييس بصفه رييسه الي الاتي:

ضمان مستوي عال من حمايه حياه وصحه وسلامه البشر والحيوانات، وحمايه النباتات الممتلكات والامن والبييه.
الاسهام في تعزيز القدره التنافسيه للاقتصاد الوطني.
تعزيز التجاره العادله في السوق.
حمايه وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
تحسين استخدام الموارد والطاقه، وتعزيز انماط الانتاج والاستهلاك المستدامه.
تسهيل التبادلات التجاريه مع الاطراف ذات العلاقه من خلال ازاله الحواجز الفنيه غير الضروريه.
الاسهام في رفع جوده المنتج والخدمه.

الماده الخامسه: 
الهييه هي السلطه المرجعيه الوحيده فيما يتعلق بانشطه التقييس والجوده عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهييه العامه للغذاء والدواء وفقا لنظامها. 
تقوم الهييه بالاشراف علي جميع الانشطه ذات العلاقه في مجال التقييس والجوده، وتنسيقها.
علي جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجوده التعاون مع الهييه في هذا المجال.

الماده السادسه: 

تتولي الهييه -تنفيذا لاحكام النظام- ما ياتي:

اعداد مشروع استراتيجيه وطنيه للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ورفعها وفقا للاجراءات النظاميه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
اعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله.
مراجعه او سحب المواصفه والوثيقه ذات الصله.
اعتماد اجراءات حمايه المواصفه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 
دعم وتشجيع الدراسات المتعلقه بالمواصفات.
تقديم تفسيرات للمواصفه والوثيقه ذات الصله اذا لزم الامر. 
اعداد دليل للمواصفات وتحديثه.
المشاركه في اعداد وتبني ومراجعه المواصفه الدوليه والمواصفه الاقليميه والوثيقه ذات الصله بما يخدم مصالح المملكه العربيه السعوديه.
تمثيل المملكه العربيه السعوديه في منظمات التقييس الدوليه والاقليميه ولدي اجهزه التقييس الوطنيه والعنايه بمصالحها في المنظمات المعنيه بالمواصفات.
جعل المواصفات السعوديه والمواصفات الوطنيه والاقليميه والدوليه ذات الصله المعمول بها؛ متاحه للعموم بمقابل مالي.
العمل بوصفها هييه مرجعيه للمواصفات والوثايق ذات الصله، من خلال توفير المعلومات والاشعارات المتعلقه بالمواصفات والوثايق ذات الصله وفقا لالتزامات المملكه العربيه السعوديه الناشيه عن الاتفاقيات الدوليه. 
تشجيع تطبيق المواصفات السعوديه.
القيام باي مهمه اخري في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوايح؛ لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الماده (الرابعه) من النظام.

الباب الثالث اعداد واعتماد وتبني المواصفه والوثيقه ذات الصله
الماده السابعه: 
تتولي الهييه مسؤوليه اعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح.
تشكل الهييه فرقا فنيه تتولي اعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله، وتلتزم الفرق الفنيه بالمتطلبات المتعلقه بسياسه حقوق النشر الخاصه بالهييه، وتحدد اللوايح اجراءات عمل الفرق الفنيه ومكافاتهم الماليه. 
يكون اعتماد وتبني المواصفه والوثيقه ذات الصله بقرار من المجلس -او من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيله التي تراها الهييه.
تعتبر المواصفه والوثيقه ذات الصله معتمده من التاريخ الذي يحدده المجلس او من يفوضه.

الماده الثامنه: 

تقوم الهييه باشعار الجهات ذات العلاقه باجراءات اعداد المواصفه السعوديه واعتمادها والوثيقه ذات الصله (عند الضروره)، واجراءات طرحهما للعموم.

الماده التاسعه: 

تعتبر المواصفه الدوليه والمواصفه الاقليميه والوثيقه ذات الصله هي الاساس في تبني المواصفه السعوديه. وفي حال عدم وجود مواصفه دوليه او مواصفه اقليميه في مجال معين او كانت غير فاعله او غير ملايمه لتحقيق ما تسعي اليه الهييه من اهداف او مستوي الحمايه المطلوب او لعوامل مناخيه او جغرافيه او تقنيه او لتلبيه حاجات المملكه الماليه والتنمويه او التجاريه؛ فان المواصفه الوطنيه تصبح الاساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره الهييه.

الماده العاشره: 
تبدا المواصفه السعوديه او الوثيقه ذات الصله باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغه العربيه و(SASO) باللغه الانجليزيه. 
تستخدم اللغه العربيه في كتابه المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله، ويجوز استخدام لغه اخري بجانب اللغه العربيه علي ان تكون اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله.

الماده الحاديه عشره: 
تنشر المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله في اصدار خاص علي مطبوعات الهييه او موقعها الالكتروني او في اي وسيله اخري تراها الهييه.
يجوز للهييه تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام او الخاص، او من المنظمات الدوليه او الاقليميه، ببيع مواصفتها ووثايقها ذات الصله وفقا للشروط والاحكام التي تحددها اللوايح.

الباب الرابع مراجعه وتطبيق المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله
الماده الثانيه عشره: 
تقوم الهييه بمراجعه المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله دوريا او بناء علي طلب اي من الجهات ذات العلاقه.
يجوز ان تؤدي المراجعات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده الي تحديث او تعليق او سحب المواصفه المعنيه او الوثيقه ذات الصله.

الماده الثالثه عشره: 
يكون -اختياريا- تطبيق المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله.
يجوز للجهات الحكوميه -وفقا لانظمتها وتنظيماتها- ان تجعل تطبيق المواصفه السعوديه الزاميا، علي ان يكون ذلك بعد الحصول علي موافقه الهييه. 

الباب الخامس الجوده
الماده الرابعه عشره: 

تقوم الهييه باعداد استراتيجيه وطنيه للجوده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع بها لاعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.

الماده الخامسه عشره: 

يتبني المجلس ويعتمد المواصفه واللوايح والوثيقه ذات الصله التي تحدد مواصفات الجوده للمنتج والخدمه.

الماده السادسه عشره: 

يجوز للهييه اطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شان الجوده؛ بهدف تحسين جوده المنتج والخدمه في المملكه العربيه السعوديه.

الماده السابعه عشره: 
تمنح شهاده علامه الجوده والعلامات الاخري الصادره من الهييه، وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوايح ذات الصله.
لا يسمح لاي شخص باستخدام علامه الجوده والعلامات الاخري الصادره عن الهييه او الاعلان عنها اذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهاده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 
يجب علي من حصل علي الحق في استخدام علامه الجوده والعلامات الاخري الصادره عن الهييه القيام بالاتي:
ا- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوايح ذات الصله. 
ب-التوقف عن استخدام علامه الجوده والعلامات الاخري الصادره عن الهييه حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

الباب السادس ضبط مخالفات النظام وايقاع العقوبات
الماده الثامنه عشره: 

يتولي مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوايح اليات واجراءات عملهم.

الماده التاسعه عشره: 

يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديه اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط.

الماده العشرون: 
يجب علي المفتش المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 
لا تحول المحافظه علي سريه المعلومات دون افصاح الجهات المختصه عن المعلومات اللازمه.

الماده الحاديه والعشرون: 
تشكل لجنه او اكثر -بقرار من المجلس- من خمسه اعضاء، علي ان يكون من بينهم ثلاثه مستشارين نظاميين -علي الاقل- يكون احدهم رييسا لها.
تتولي اللجنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام.
تصدر اللجنه قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوايح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
تحدد مكافات اعضاء اللجنه بقرار من المجلس.

الماده الثانيه والعشرون:

دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام الماده (السابعه عشره) بعقوبه او (اكثر) من العقوبات الاتيه: 
ا- تعليق استخدام شهاده علامه الجوده او العلامات الاخري الصادره من الهييه لمده لا تزيد علي (سنه). 
ب- الغاء شهاده علامه الجوده او العلامات الاخري الصادره من الهييه. 
ج- غرامه لا تزيد علي مليون ريال.
يجوز للجنه -المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفه القطعيه.

الباب السابع احكام ختاميه
الماده الثالثه والعشرون:

يصدر المجلس اللوايح خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد نفاذه.

الماده الرابعه والعشرون:

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.