tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2020 4

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

**القرار رقم (4-2020-ITR)** | **الصادر في الدعوي رقم (13610-2020-Z)**

**لجنه الفصل**
**الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض**

---

## المفاتيح:

الربط الزكوي - الوعاء الزكوي - النسب التقديريه للارباح - رفض الدعوي.

---

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه - اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار - ثبت للدايره ان المدعي قدم بيانات ماليه لقايمه الدخل وميزان المراجعه معده داخليا ولا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاه الشرعيه، كما ارفق المدعي شهاده شطب بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه، ويتضح من خلال ذلك ان شهاده الشطب هي بتاريخ لاحق لتاريخ الربط، وبما ان المدعي لم يقدم البيانات الماليه التي يمكن الاعتداد بها بالمحاسبه عن الزكاه الشرعيه، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي يحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (۱۳) التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (10%) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباحه، كما اشارت الماده الي احقيه المدعي عليها بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها باحتساب النسبه التقديريه لارباح المدعي بنسبه (١٥%) من مبيعاته اضافه الي احتساب راس المال العامل - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستند:
- الماده (١٢/١٣، ٨،٦,٥٣)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه.
- الماده (۳)، (٤) قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ١٣٦١٠ - ٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / . هويه وطنيه رقم .....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب الغاء الربط والزام الهييه برد المبالغ التي دفعت من اجل تقديم الاعتراض.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان قرار الهييه جاء متوافقا مع المواد (۳)، (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار، وتطالب برفض الدعوي مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.

وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها ...... (هويه وطنيه رقم ..... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه يتمسك بلايحه دعواه المودعه مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان الاقرار المقدم مني غير صحيح وذلك لكونه
من شروط الاعتراض لدي المدعي عليها يجب علي ان اقدم اقرار قبل الاعتراض علي
الربط الزكوي، وكما ان راس المال المدون في السجل التجاري غير صحيح وقد دون
بالخطا عند التاسيس حيث ان راس المال المسجل في السجل التجاري هو ( ۳۰۰,۰۰۰)
ريال والصحيح واقعيا هو ( ۳۰,۰۰۰) ريال. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب
بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه،
واضاف انه ماذكره المدعي من دفوع في هذه الجلسه كلام مرسل. وبسؤال كلا
الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م،
وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها
الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، وحيث ان اعتراض المدعي
يكمن فيما ذكره بقيام المدعي عليها باحتساب الزكاه التقديريه استنادا علي قواعد
حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره برقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه ويفيد بان
اثار القرارات الاداريه لا تسري باثر رجعي، ويعترض كذلك علي مبلغ الزكاه المحتسب
براس المال بمبلغ ( ۳۰۰,۰۰۰) ريال وهذا لا يعكس حقيقه مبلغ الزكاه المستحق، بينما
تدفع المدعي عليها انها قامت بمحاسبته تقديريا بناء علي المواد (۳، ٤) من قواعد
حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ
١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وحيث نصت الفقرتين (٢١) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه - تحديد وعاء
الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه - علي: «١ - صغار المكلفين ممن لا يتطلب
نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري.
٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: ا- ان
لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي
يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي
المكلف ( ١٠ ) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (۳۰) عاملا وموظفا
للانشطه الاخري المختلفه ( مقاولات، خدمات، (حرف)»، كما نصت الفقره (۳) من
ذات الماده علي انه: «لا يندرج ضمن فيه صغار المكلفين حتي في حاله انطباق
المعايير اعلاه اصحاب الانشطه التاليه : تجار البيع بالجمله»، كما نصت الفقره
(0) من ذات الماده علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري
من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم
المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار
المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور
وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر
وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف
من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء
معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، كما نصت الفقره (1) من ذات الماده علي
انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من
السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر
ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم
النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني
من اجمالي الايرادات..»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي انه: «عند تحديد
الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه
من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري
مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»، كما
نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان المدعي قدم بيانات ماليه لقايمه الدخل وميزان المراجعه معده
داخليا ولا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاه الشرعيه، كما ارفق المدعي شهاده
شطب بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه ، ويتضح من خلال ذلك ان شهاده الشطب هي بتاريخ
لاحق لتاريخ الربط، وبما ان المدعي لم يقدم البيانات الماليه التي يمكن الاعتداد بها
بالمحاسبه عن الزكاه الشرعيه، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس
حجم نشاط المدعي يحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر
بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، واستنادا الي الفقره (1) من
الماده (١٣) التي اشارت الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٥٪) وهي ما
تم تطبيقه لتقدير ارباحه، كما اشارت الماده الي احقيه المدعي عليها بتقدير راس
المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري
او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغاير ذلك فان للمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط،
وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه تري الدايره
صحه اجراء المدعي عليها باحتساب النسبه التقديريه لارباح المدعي بنسبه (١٥٪) من
مبيعاته اضافه الي احتساب راس المال العامل، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض
المدعي في هذا الشان.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.