tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1442-04-26 document_type=ruling entity=document_number:27230f04-a224-4a46-884a-23e00e9a0db5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10300 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهم تتضمن ما يلي: "لدي المدعي عليهم مشروع تدوير مخلفات النفطيه خارج المملكه، وكان ينقصهم ممول للنشاط فعرضوا المشروع علي موكلي بالدخول معهم كشريك صاحب راس المال في المضاربه، فذكر المدعي عليه محمد بان حاجه المشروع للشريك الممول بمبلغ ثلاثين الي خمسين الف ريال فوافق موكلي وتم الاتفاق معهم، بعد ذلك طلبوا منه تحويل نفقات السفر ومصاريف لهم وذلك بحوالات لحسابات تابعه للمدعي عليهم ونقدا بتسليم شخصي لهم كما هو موضح في الجدول المرفق والمثبت في كشف الحساب؛ الا انه زادت المبالغ المسلمه لهم عن الخمسين الف ريال والمشروع لا يزال خطه ولم يتم الشروع فيه فطلب موكلي من المدعي عليهم السفر الي دوله (...) ومشاهده الاليه التي سيتبعونها في تشغيل المشروع وذلك للتاكد من حقيقته لتطمين نفسه وليقرر الاستمرار ام فض الشراكه، وقبل السفر معهم تم تحرير عقد المضاربه علي ان يكون موكلي هو الشريك صاحب راس المال، والمدعي عليهم شركاء مضاربين، واستمر المدعي عليهم بطلب تحويل مبالغ لنفقتهم ومصاريفهم وحينما تجاوزت اجمالي المبالغ المسلمه لهم السبعين الف ريال توقف موكلي عن التحويل لاستحاله قيام مشروع ضخم براس المال المذكور له مسبقا، فابلغوه باعتباره خارج الشراكه من تاريخ 02/12/2018م وانهم وجدوا شريكا يحل محله. وحيث انه لم يتم اشتراط نفقه ولا اجر للمضاربين انما الاتفاق علي ان لهم نسبه معينه من الارباح فقط، قال البهوتي: (وليس للمضارب نفقه) من مال المضاربه (ولو مع السفر) بمال المضاربه؛ لانه دخل علي ان يستحق من الربح شييا فلا يستحق غيره، وجاء في المغني وكشاف القناع انه لا يجوز ان يكون راس مال الشركه مجهولا، ولا جزافا؛ لانه لابد من الرجوع اليه عند المفاصله، ولا يمكن مع الجهل والجزاف. ولا يخفي فساد المضاربه لجهاله راس المال كونه غير معلوم قدره، مما يستوجب معه بطلان الشركه واسترداد النفقات والمصروفات المسلمه لهم لانه لم يسبق اشتراطها ابتداء، ولانهم لم يشرعوا بالعمل انما كانت طيله تلك الفتره هي تخطيط لكيفيه بدء النشاط والتفاوض مع المسؤولين في دوله (...) علي اصدار التصاريح اللازمه لمزاوله النشاط علي ارض الواقع، عليه نطلب ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه صادق الجماعي بمبلغ وقدره تسعه وثلاثين الف واربعه وستين ريال (39.064). ثانيا\ الزام المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الف وستمايه ريال (18.600). ثالثا/ الزام المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال (12.500). رابعا\الزام المدعي عليهم باتعاب الترافع والمقدره بمبلغ وقدره عشرون الف (20.000) ريال ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 30\06\1441 وفيها تبين ان النزاع ناشي عن عقد شراكه وعليه قررت الدايره احاله الدعوي الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي دايره ثلاثيه. وفي تاريخ 26/04/1442 ارفق المدعي عليه (...) مذكره تضمنت ما يلي " ما ذكره المدعي غير صحيح حيث ذكر ان هناك تلاعب بالمشرع وهو من ذهب للمشروع واخبرني انه صحي ولا يوجد تلاعب كما انه وقف عليه بنفسه، كما انه وقع علي اوراق تخص المشروع هو الطرف الاول فيها. اما المصاريف لم يتم الاتفاق عليها نهاييا، والاتفاق كان علي المشروع فقط وقد انسحب قبل بدايه بحجه انه مكلف، وعليه الغي المشروع " وفي تاريخ 07\05\1442 ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت ما يلي " اولا: ان ما ذكره المدعي عليه من ذهاب موكلي الي دوله تشاد ومشاهده الاليه التي سيتبعونها في تشغيل المشروع فهو صحيح وسبق وان ذكرنا ذلك في صحيفه الدعوي. ثانيا: ما ذكره من توقيع موكلي علي اوراق تخص المشروع فهي ورقه واحده عباره عن اتفاق ابرمه موكلي وصادق الجماعي مع الطرف الثاني (...) وذلك بتاريخ 20/ 11/ 2018م بصفته الشخص الرسمي المكلف من قبل الشركاء ويستحق نسبه معينه من الارباح متي ما تم الشروع بالعمل وبدء مزاوله النشاط في دوله (...). ثالثا: اقر المدعي عليه في مذكرته بان الاتفاق كان علي تاسيس وتشغيل المشروع فقط، ولم يتم الاتفاق علي المصاريف نهاييا مما يعضد صحه المطالبه في هذه الدعوي بانه لم يشترط مصاريف ولا نفقات للشركاء المضاربين. رابعا: لم يذكر المدعي عليه قيمه راس مال المشروع ولم يذكر انه متفق علي مبلغ معين لراس المال مما يؤكد فيها فساد المضاربه لما قرره جمع من اهل العلم انه لا يجوز ان يكون راس مال الشركه مجهولا ولا جزافا. سادسا: نرفق جدوله كشف الحساب علما بان المبالغ المحوله للشريك صادق الجماعي كانت تحول الي حساب بلال الجماعي وحساب (...) بناء علي طلب الشريك نفسه، والمبالغ المحوله للشريك نظمي الشامي كانت تحول الي حساب (...) بناء علي طلب الشريك نفسه. وعليه ولما ذكر فموكلي يتمسك بالزام المدعي عليهم بسداد المبالغ الوارده في صحيفه الدعوي". وفي جلسه 06/06/1442 حضر وكيله المدعي وحضر المدعي عليه (...) وتغيب بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم عبر نظام ابشر وطلب المدعي عليه (...) المهله للاجابه علي مذكره المدعيه الاخيره. كما تبين حضور المدعي عليه (...) وتخلف بقيه المدعي عليهم عن الحضور رغم تبلغهم في نظام ابشر وافهمت الدايره المدعي عليه (...) بان عليه ايداع مذكرته الجوابيه خلال اسبوع، وسالت الدايره وكيله المدعي عن راس مال المضاربه الخاص بموكلها فاجابت بانه لم يحدد وجميع الاموال المحوله للمدعي عليهم لتذكر سفر ومصاريف واعاشه، فرفعت هذه الجلسه لفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه 27/06/1442 حضر اطراف الدعوي المثبت حضورهم ثم ذكر المدعي عليه نظمي بانه لم يستطع تقديم الرد عبر ناجز لوجود خلل تقني وقام بكتابه رده علي الدعوي عبر الدردشه ونصها ما يلي: (كل ما ذكره تركي من مبالغ لم يتم الاتفاق عليها ولا تدخل في الشراكه نهاييا حيث اتفقنا مع المدعي علي دفع رواتب شهريه 1500 ريال، والمبالغ التي ذكرها هي حق تذاكر طيران ونقل كفالات ومصاريف من ضمن الرواتب المتفق عليها، كما انني اطالبه بباقي رواتبنا ومستحقاتنا حيث انه وصل الي بدايت المشروع ثم انسحب وقال انه لا يستطيع ان يكمل لعجزه عن دعم المشروع مع العلم انه ذهب الي دوله تشاد ووقع عقود هناك وهذا اختصار للرد بسبب الوقت) وباطلاع وكيله المدعي علي ما سبق استمهلت الاجابه. وفي تاريخ 02/07/1442 ارفق المدعي عليه (...) مذكره تضمنت ما يلي" ما ذكره المدعي بان تكلفه مشروع تدوير المخلفات النفطيه هو ثلاثين الي خمسين الف ريال ليس صحيح وانما كان المبلغ المذكور لسفر ودراسه المشروع وتكلفته علي ارض الواقع ونقل كفالات وتذاكر طيران وغيرها من المصاريف، كما انه تم الاتفاق مع المدعي علي رواتب شهريه لنظمي وصادق بمبلغ 1500 ريال، وبعد الحصول علي الموافقه تم ارسال طلب لناء نحن الاربعه من دوله (...) لذهاب وتوقيع العقود، ثم طلب منا المدعي تحرير عقد الشراكه وبيان نسب كل شخص وعليه تم عمل العقد وتحديد النسب من الربح والخساره، وبعدها تفاجانا بالمدعي يقول لن يسافر الا شخصان هو وصادق الجماعي لتوقيع العقود وانه لا يملك حالين مبلغ سفر لاربعه اشخاص فوافقنا وبعد وصوله ابلغنا ان الامور طيبه ومبشره بالخير، وبعدها تواصل معي المدعي وابلغني انه سيعود وان ما تم صرفه في رحلته هذه يقارب عشرون الف وان المشروع ستكون تكلفته كبيره وانه لا يستطيع تحمل هذا المبلغ وعلينا ان نبحث عن داعم اخر ونعوض خسارته فابلغه الكفيل اذ لم تكن قادر علي دعم المشروع المتفق عليه فاعتبر نفسك خارج المشروع مع العلم ان جميعنا دفعنا مبالغ ماليه وتسلفنا حين كان المدعي يقول انه لا يملك المال حاليا ولم يتم ذكرها، عليه فان الخساره التي يطالب بها المدعي من مصاريف لدراسه المشروع وتذاكر طيران ومصاريف ليست ضمن اتفاق الشراكه والتي تنص علي ان الخساره تقسم كلن علي نسبته وحيث ان المشروع لم يبدا لتعذر المدعي عن دعم المشروع". وفي تاريخ 06/07/1442 ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: اقر المدعي عليه في مذكرته بعدم الاتفاق علي نفقات للمضاربين، كما اقر بعدم الشروع في العمل والمشروع لم يبدا وهذا ما تم ذكره في صحيفه الدعوي. ثانيا: لم يتم الاتفاق علي نفقات للمضاربين، وبنود العقد المتفق عليها هي المكتوبه، ولا يوجد اي اتفاق اخر مكتوب او شفهي غير العقد المرفق، والاتفاق علي تاسيس وتشغيل المشروع فقط، وعليه ما ذكره من انه تم الاتفاق مع موكلي علي دفع اجور شهريه للمدعي عليهم صادق الجماعي و(...) فغير صحيح. ثالثا: ما ذكره من ان المدعي عليه (...) بلغ موكلي باعتباره خارج من الشراكه فصحيح، ويسبق ذلك رساله صادق لموكلي باعتباره خارج من الشراكه كونه وجد شريكا يحل محله؛ وجميع ذلك يؤكد ان المدعي عليهم قد قاموا بفسخ الشراكه مع موكلي قبل الشروع بالعمل، وبعد ذلك امتنعوا عن رد ما اخذوه. رابعا: ما ارفقه المدعي عليه لم نتمكن من قراءته كونه غير واضح وليس مترجم، ولا نعلم ولا نقر بما جاء في مضمونه. وعليه فموكلي يتمسك بطلب الزام (...) وسالته الدايره هل استلم مبالغ المدعي علي حساب زوجته لاجل مصاريف السفر المتعلقه بشركه المضاربه فاجاب بانه لا يذكر جيدا قدر المالغ المحوله الي زوجته ولكن ينفي تماما انه استلم المبالغ لاجل تكاليف السفر انما هي لاجل رواتب اعمال للمشروع وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بانها لا تعلم علي وجه التحديد ماهيه المبالغ المسلمه للمدعي عليه (...) ثم حضر المدعي اصاله (...) وسالته الدايره عما ذكره المدعي عليه (...) فاجاب بان (...) حولت اليه المبالغ لاجل توصيل المبالغ الي المدعي عليهم الاخرين كونهم هم من طلبوا مصاريف السفر وقد اخرجوني من الشراكه بغير وجه حق وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) اجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح بل هو انسحب بارادته معللا ذلك بان المشروع مكلف بل وسافر الي المشروع واطلع اليه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانني انا انسحبت بسبب عدم وجود الضمانات الكافيه وقال لي صادق الجماعي اما تحول لي 5000 ريال او نجد مستثمر غيرك فقلت ﷲ يوفقك كيف احول اليه مبالغ وانا اخشي ان يضحك علي ثم سالت الدايره هل مصاريف السفر كانت مشروطه عليه في بدايه العقد فاجاب بنعم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهم باعاده مبالغ نفقه السفر المعطاه للمدعي عليه والمدعي عليه لعدم جواز ذلك فقها واما فيما يتعلق بالمدعي عليه فهو مجرد وسيط للايصال المبالغ للمدعي عليهم الاول والثاني، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين اطراف الدعوي والذي نص صراحه علي ان المدعي مشترط عليه التزام الانفاق علي ما يحتاج اليه الاستثمار محل الدعوي وهو ما اكده في الجلسه الاخيره، وحيث ان هذا الشرط قد قرر الفقهاء ان وجوده في العقد موجب لاستحقاق المضارب فيه للنفقه جاء في كشاف القناع (وليس للمضارب نفقه من مال المضاربه ولو مع السفر بمال المضاربه؛....الا بشرط)، وبناء عليه فنفوذ صحه هذا الشرط لازمه والدايره تمضيه واما ما ذكرته وكيله المدعي من العقد فاسد فيجاب عنه بان النظر الفقهي في باب التضمين في عقد المضاربه يسوي بين الشركه الصحيحه والشركه الفاسده؛ للقاعده: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده ان المضاربين قد ابعدوه ثم قرر هو الانسحاب فهذا محكوم بالتزاماتهم العقديه وهي مبحث اخر مغاير لحقيقه وعله مطالبه المدعي في صحيفه دعواه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5054 لعام 1442 ه
المقامه من/ (....)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهم ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه صادق الجماعي بمبلغ وقدره تسعه وثلاثون الف واربعه وستون ريال (39.064). ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الف وستمايه ريال (18.600). ثالثا\الزام المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره اثنا عشر الفا وخمسميه ريال (12.500)، تمثل النفقات والمصروفات المسلمه لهم في عقد المضاربه المدعي به، لكونها لم يسبق اشتراطها ابتداء، ولانهم لم يشرعوا بالعمل انما كانت طيله تلك الفتره هي تخطيط لكيفيه بدء النشاط. رابعا/ الزام المدعي عليهم باتعاب الترافع والمقدره بمبلغ وقدره عشرون الف (20.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/ 08/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 10300 لعام 1441ه القاضي: "برفض الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.