moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٧٠٤٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات) عدد (٠) (معدات مغاسل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠٨,١٧٢.٠٠) ميتان وثمانيه الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب- اقرار بالمديونيه)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,١٧٢.٠٠) ميتان وثمانيه الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي عليه برفض الصلح هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,١٧٢.٠٠) ميتان وثمانيه الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في تعهد بالمديونيه صادر من المدعي عليه وكشف حساب وصك المحكمه العامه حيث اقر فيه بانه تعهد بالمديونيه هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه احال الي مذكره الدفاع، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ورقه تعهد بالمديونيه وعلي الفقره الرابعه منها وجدت ما نصه (سيتم المراجعه من السيد / (...) لحساباته السابقه وفي حال ان وجد في سجلاته ما يثبت انه تم مبالغ من المديونيه سابقا سيتم تخفيض هذه المبالغ من اجمالي المديونيه وذلك بعد اعتماد هذه المستندات من شركه (...)) ظهر لها وجود خلل في تركيب النص عند (ما يثبت انه تم مبالغ من المديونيه) فطلبت من المدعي عليه قراءتها ثم توقف عن هذه العباره وقرر ان صوابها (ما يثبت انه تم سداد مبالغ من المديونيه) هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت ان صواب العباره هو ما ذكره المدعي عليه هكذا قررت ثم قررت المدعيه وكاله قايله ان موكلتي ذكرت للمدعي عليه انه في حال احضر ما يثبت سداده من المديونيه المقر فيها في التعهد سيتم تخفيضها بخصم المسدد وسدد المدعي عليه منها مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال هكذا قررت، وقررت المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان هذا هو المسدد فقط وقرر انني ذكرت لهم ساراجع الفواتير ولكني لم اجدها هكذا قرر، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه القضيه سبق وان صدر فيها صك الحكم رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي والصادر من الدايره الحقوقيه الثالثه من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، وقد ارفق صك الحكم في خانه (مرفقات الدعوي)، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٧٨) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان المحكمه ((اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)) بناء عليه فهذه المحكمه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره (ب) من الماده (٧٨) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولان المدعيه وكاله حصر طلبها في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,١٧٢.٠٠) ميتان وثمانيه الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، وحصرت البينه فيما تذكر في تعهد بالمديونيه صادر من المدعي عليه وكشف حساب وصك المحكمه العامه حيث اقر فيه بانه تعهد بالمديونيه، ولانه بسؤال المدعي عليه ما هي دفوعه احال الي مذكره الدفاع، ولان الدايره بعد اطلاعها علي ورقه تعهد بالمديونيه وعلي الفقره الرابعه منها وجدت ما نصه (سيتم المراجعه من السيد / (...) لحساباته السابقه وفي حال ان وجد في سجلاته ما يثبت انه تم مبالغ من المديونيه سابقا سيتم تخفيض هذه المبالغ من اجمالي المديونيه وذلك بعد اعتماد هذه المستندات من شركه (...)) ظهر لها وجود خلل في تركيب النص عند عباره (ما يثبت انه تم مبالغ من المديونيه) فطلبت من المدعي عليه قراءتها ثم توقف عن هذه العباره وقرر ان صوابها (ما يثبت انه تم "سداد" مبالغ من المديونيه) هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت ان صواب العباره هو ما ذكره المدعي عليه، ولانها قررت ان موكلتها ذكرت للمدعي عليه انه في حال احضر ما يثبت سداده من المديونيه المقر فيها في التعهد سيتم تخفيضها بخصم المسدد وان المدعي عليه سدد منها مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال، ولانه بعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان هذا هو المسدد فقط وقرر انه ذكر لهم انه سيراجع الفواتير ولكنه لم يجدها، ولانه التعهد بالمديونيه تضمن ما نصه (اتفاقيه سداد مديونيه انه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥ه، تم الاجتماع بين كلا من: السيد (...) بطاقه احوال رقم: (...) السيد (...) المستشار القانوني بشركه (...) للتجاره والمقاولات السيد (...) رييس قسم شيون الموظفين بشركه (...) التجاره والمقاولات وذلك فيما يخص المديونيه التي علي السيد (...) لصالح شركه (...) للتجاره والمقاولات والتي هي بمبلغ وقدره ٢٤٤,١٧٢ ريال فقط مايتان واربع واربعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا لا غير، وتم الاتفاق علي ما يلي : ١- اقر السيد / (...) بان لشركه (...) مبلغ دين في ذمته. ٢ - سيتم تحصيل مبلغ وقدره ثلاثه الاف شهريا من المدين لصالح الشركه لفتره ثلاث سنوات (٣٦) شهرا) بعدها يتم سداد كامل المبلغ المتبقي...)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان التعهد صريح بان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمديونيه، ولان المدعي عليه قد اعمل هذا التعهد بسداده جزء من المديونيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه لمطالبتها، ولا ينال من ذلك ما جاء مذكره دفاع المدعي عليه؛ لاقرار الطرفين بان البند الرابع من التعهد صواب العباره فيه (سيتم المراجعه من السيد / (...) لحساباته السابقه وفي حال ان وجد في سجلاته ما يثبت انه تم "سداد" مبالغ من المديونيه سابقا سيتم تخفيض هذه المبالغ من اجمالي المديونيه وذلك بعد اعتماد هذه المستندات من شركه (...))، فتكون حدود المراجعه في ذلك فقط، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه استنادا للقاعده الاربعين من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٨,١٧٢) ميتان وثمانيه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.