moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٩٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عقد ايتمان لبضايع بثمن اجمالي قدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٨,٧٠٠.٥) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١١/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (٣١,١٦٤) واحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا تحل بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (٢٩,٧٣٦) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا تحل بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (١٥,٧٠٨) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات تحل بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤١ه الموافق ١٦/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (٨,٨٢٠) ثمانيه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا تحل بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (٨,٨٢٠) ثمانيه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا تحل بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤١ه الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (٨,٠٦٤) ثمانيه الاف واربعه وستون ريالا تحل بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، ودفعه قدرها (٨,٠٦٤) ثمانيه الاف واربعه وستون ريالا تحل بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٨م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايتمان رقم (CONT-C-٢٠-١٨) مؤرخ في ٢٧/٠٦/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب متضمن مؤرخ من الفتره ٠١/٠١/٢٠١٩ الي ٣١/١٢/٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه باجمالي قدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- مطابقه علي الرصيد مؤرخه في ١٢/١٢/٢٠٢١م، علي مطبوعات المدعيه باجمالي قدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي ومرفقاتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه البضايع المشار لها في دعواها حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله الناكل الحاضر، وطلبت من المدعيه تقديم البينه، ولما قدمت من العقد والمصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب به، ورات الدايره وجاهه الحكم لها به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب فيما يخص قسمه البضايع المشار اليها،واما فيما يخص الطلب الثاني وهو التعويض عن اتعاب التقاضي، فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، في حين انها تجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨١,٤٣٦.٠٥) واحد وثمانون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمس هللات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.