tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

logisti_sa · executive_regulation · processed · 68 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق

TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه

اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه

القطاع البري
نقل البضايع

اصدار: ربيع الاول 22 الاحد, 1447
تحديث: ربيع الاول 22 الاحد, 1447

البحث

ملف اللايحه
اليه تنفيذ
القرارات المرتبطه

الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:

النظام | 1
: | :
نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه..

اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه.

| اللايحه | 2 |
|---|---|
| كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله. | الفرد | 3 |
| كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. | المنشاه | 4 |
| نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه)، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه. | الانشطه | 5 |
| نقل البضايع بمركبه النقل الخفيف. | النقل الخفيف للبضايع | 6 |
| الشخص المرخص له بمزاوله نشاط او اكثر من الانشطه. | مقدم الخدمه | 7 |
| نقل المنشاه او الافراد لبضايع الغير لاغراض تجاريه بمركبات النقل الخفيف ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل البضايع لاغراض تجاريه. | نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) | 8 |
| نقل المنشاه لبضايعها لاغراض تجاريه بمركبات النقل الخفيف، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل البضايع لاغراض تجاريه. | نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) | 9 |
| نقل الفرد لبضايعه بمركبات النقل الخفيف لاغراض شخصيه، او نقل المنشات غير الربحيه لبضايعها بمركبات النقل الخفيف للاغراض غير تجاريه، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط نقل البضايع لاغراض غير تجاريه. | نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه | 10 |
| وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص يسمح له بموجبها بممارسه الانشطه وفق احكام هذه اللايحه. | الترخيص | 11 |
| مركبه نقل منفرده تسير بقوه اليه ومهييه لنقل البضايع علي الطرق بوزن اجمالي لا يتجاوز (3,500) كيلو غرام. | مركبه النقل الخفيف | 12 |
| وزن المركبه فارغه مضافا اليه الحموله والسايق والركاب. | الوزن الاجمالي | 13 |
| وثيقه تصدرها الهييه لمركبه النقل الخفيف لمقدم الخدمه لممارسه اي من الانشطه وفق الشروط والمتطلبات المحدده في هذه اللايحه. | بطاقه التشغيل | 14 |
| المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) وفقا لاحكام هذه اللايحه. | المركز | 15 |

المواد او المعدات او السلع او الحيوانات او الاطعمه او غيرها مما
ينقل بواسطه مركبات النقل الخفيف.
المواد او السلع او النفايات التي يمكن ان تشكل خطرا علي
الكاينات الحيه او البنيه التحتيه او الممتلكات او البييه وفقا
للانظمه واللوايح المعمول بها او الاتفاقيات الدوليه.
وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده
في اللايحه.
وثيقه تصدرها الهييه لسايق نقل المواد الخطره وفق الشروط
والمتطلبات المحدده في اللايحه.
وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز مركبه النقل
الخفيف لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، والتي تتيح لها الوصول الي
بيانات المنشاه ومركبات النقل الخفيف والسايقين.
المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق
والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من
احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات
النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

| | |
|---|---|
| البضايع | 16 |
| المواد الخطره | 17 |
| بطاقه السايق | 18 |
| بطاقه سايق مهني لنقل مواد خطره | 19 |
| وثيقه الفحص الفني الدوري | 20 |
| منصه الهييه الالكترونيه | 21 |
| المقابل المالي | 22 |
| الغرامات الماليه | 23 |
| المفتش | 24 |
| اللجنه | 25 |

الماده الثانيه:

اولا: تهدف اللايحه الي تنظيم انشطه النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه ولاغراض غير تجاريه، وتطوير خدماتها،
والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها - بالتنسيق مع الجهات المعنيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه
والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.

ثانيا: مع عدم الاخلال بالانظمه وما في حكمها ذات العلاقه، والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها:
1. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي النقل الخفيف للبضايع الذي يتم تنفيذه داخل اراضي المملكه.
2. لا تسري احكام هذه اللايحه علي:
1. مركبات النقل الخفيف المملوكه للافراد والمعده للاستخدام الشخصي ضمن قايمه الطرازات
والاشتراطات والضوابط التي تحددها الهييه بالتوافق مع الاداره العامه للمرور، علي الا يتم

استخدامها في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير).
2. الافراد السعوديين العاملين بسياراتهم الخاصه مع المنشات المرخصه من الهييه في نشاط
توصيل الطلبات.
3. يحظر علي اي شخص ممارسه اي من الانشطه الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه او الاستمرار
في ممارسه اي من الانشطه بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه، ويشمل ذلك الحظر كافه
الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه اي من الانشطه دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الاشخاص او
النداء عليهم او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد البضايع.
4. يحظر علي مركبات النقل الخفيف غير السعوديه ممارسه النقل الداخلي في المملكه.

الباب الثاني: الترخيص
الفصل الاول: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) - منشات

الماده الثالثه:
يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، تقديم طلب
عبر قنوات الهييه المعتمده واستيفاء المتطلبات التاليه:
1. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير).
2. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
3. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
4. توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من
الجهات المختصه ذات العلاقه.
5. توفير الحد الادني اللازم من عدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسه النشاط بما لا يقل عن (5) مركبات
نقل خفيف، وفقا للضوابط والاشتراطات الوارده في هذه اللايحه.
6. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
7. سداد المقابل المالي - ان وجد.
8. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

الماده الرابعه:
1. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (1)، 4، 5، 6) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، ملازمه لسريانه، وفي
حال الاخلال باي من هذه الشروط يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
2. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسه مقدم الخدمه نشاط النقل
الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم
استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول
المخالفات والعقوبات المعتمد.

الماده الخامسه:
1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص، وذلك بعد استيفاء الفقره (1) من
الماده (الثالثه ) ولمده (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار

الترخيص الوارده في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص
المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
2. مع مراعاه الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (3) سنوات.

## الماده السادسه

مع مراعاه الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي
والغرامات الماليه - ان وجدت لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180)
يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. سريان العمر التشغيلي لمركبات النقل الخفيف اللازمه لممارسه النشاط.
3. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا
يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

## الماده السابعه:

اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه من المنشات التنازل عن الترخيص لنشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) الا
بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من تاريخ التنازل.
2. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بمزاوله النشاط.
3. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال
اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
4. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد.

ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه
من الجهات ذات العلاقه.
ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه
الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

## الماده الثامنه:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون ترخيص نشاط النقل الخفيف
للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) لاغيا في الحالات التاليه:
1. بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر القنوات المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه:
1. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
2. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
3. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
4. سداد المقابل المالي - ان وجد.

# الماده التاسعه:

1. يجوز لمقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) التقدم بطلب اصدار ترخيص فرعي لنشاط، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الوارده في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، باستثناء الشرط الوارد في الفقره (5) منها، علي ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.
2. يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمه وتربط مده سريانه بترخيص الرييسي.
3. شروط الترخيص الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ملزمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط يتم الغاء الترخيص وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
4. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه لمده لا تتجاوز مده سريان الترخيص الرييسي.
5. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات اللازمه، والا اعتبر الطلب لاغيا.
6. يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي، مع عدم الاخلال بحق الهييه في ايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.
7. مع مراعاه الماده (الثامنه) من هذه اللايحه، يجوز لمقدم الخدمه طلب الغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت-، علي ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوما من تاريخ التجديد للالغاء.
8. مع عدم الاخلال بحق الهييه في اي من الحالات الاتيه:
 1. الغاء ترخيص مزاوله النشاط الرييسي لمقدم الخدمه.
 2. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

# الفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) - افراد

## الماده العاشره:

1. يجب علي الفرد الراغب بمزاوله نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) اصدار بطاقه تشغيل لمركبه النقل الخفيف، علي الا يتجاوز عددها عن مركبه نقل خفيف واحده فقط، وتعتبر البطاقه بمثابه ترخيص له لممارسه النشاط.

2. مع مراعاه الاشتراطات الوارده في الماده الثانيه والعشرون من هذه اللايحه، تصدر للفرد بطاقه التشغيل
المركبه النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) بعد تقديم طلب عبر قنوات
الهييه المعتمده، وفق المتطلبات التاليه:
1. ان يكون الفرد سعودي الجنسيه.
2. ان يكون حاصلا علي بطاقه سايق.
3. ان يكون حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه.
4. ان تكون مركبه النقل الخفيف مملوكه له بشكل مباشر او من خلال الايجار التمويلي علي ان
يكون المستخدم الفعلي.
5. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
3. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب اصدار بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (2) من هذه الماده خلال مده
(90) يوما - بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب لاغيا.
4. تصدر للفرد بطاقه تشغيل لمده سنه واحده لمركبه النقل الخفيف بعد استيفاء كافه الاشتراطات الوارده في
الفقره (2) من هذه الماده، علي الا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبه النقل الخفيف.
5. شروط بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (2) من هذه الماده ملازمه لسريانها، وفي حال الاخلال باي من هذه
الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
6. يجوز بطلب من مقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) الغاء
بطاقه التشغيل لمركبه النقل الخفيف من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، وسداد المقابل
المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.
7. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، تعتبر بطاقه التشغيل المركبه
النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) لاغيه تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
1. انتهاء صلاحيه سريان رخصه السير.
2. مضي مده (90) يوما علي انتهاء صلاحیتہا دون تجدیدھا.
3. نقل ملكيه مركبه النقل الخفيف.
4. وفاه مقدم الخدمه.

الفصل الثالث: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه)

الماده الحاديه عشره:

يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه الصالح
المنشاه)، تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده واستيفاء المتطلبات التاليه:
1. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن اي من الانشطه الاقتصاديه التاليه: (انشطه صناعيه، او
زراعيه، او اي من الانشطه التجاريه التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الخفيف للبضايع لصالحها وفق ما
تحدده الهييه بقرار من الرييس)، بالاضافه الي تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الخفيف
للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه).
2. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
3. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
4. توفير مركبات النقل الخفيف اللازمه لممارسه النشاط وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس وبما لا يقل عن
مركبه نقل خفيف واحده، ووفقا للضوابط والاشتراطات الوارده في هذه اللايحه.
5. سداد المقابل المالي - ان وجد.
6. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

# الماده الثانيه عشره:

1. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (1) ، (4) من الماده (الحاديه عشره) من هذه اللايحه، ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
2. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع الاغراض تجاريه لصالح المنشاه نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

# الماده الثالثه عشره:

1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص، وذلك بعد استيفاء الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره من هذه اللايحه ولمده (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في الماده الحاديه عشره)، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
2. يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (3) سنوات.

# الماده الرابعه عشره:

مع مراعاه احكام الماده الحاديه عشره من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي - ان وجد - لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاریخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

# الماده الخامسه عشره:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه لاغيا في الحالات التاليه:

1. بناء علي طلب المنشاه، من خلال طلب مقدم عبر قنوات الهييه المعتمده واستيفاء المتطلبات التاليه:
 1. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
 2. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
 3. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
 4. سداد المقابل المالي - ان وجد.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت ، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
 1. شطب نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه من السجل التجاري او الانشطه الاقتصاديه الوارده في الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من هذه اللايحه.

2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
3. مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده.
4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما،
ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل
الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس
بحقوق الغير.

الفصل الرابع: ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه

الماده السادسه عشره:
تقتصر ممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه علي ما يلي:
1. الافراد.
2. المنشات غير الربحيه.

الماده السابعه عشره:
يشترط علي الشخص الراغب بممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه اصدار بطاقه تشغيل المركبات
النقل الخفيف، وتعتبر بطاقه التشغيل بمثابه ترخيص له لممارسه النشاط، وذلك وفق الاتي:
1. الفرد اصدار بطاقه تشغيل لكل مركبه نقل خفيف.
2. المنشات غير الربحيه: اصدار بطاقه تشغيل لكل مركبه نقل خفيف، بعد تقديم ما يثبت ان المنشاه مصنفه
كمنشاه غير ربحيه من الجهات المختصه.

الماده الثامنه عشره:
1. مع مراعاه ما ورد في الماده السابعه عشره) والماده (الثانيه والعشرون من هذه اللايحه، يشترط للحصول
علي بطاقه تشغيل لممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه، امتلاك مركبه نقل خفيف
بشكل مباشر او من خلال الايجار التمويلي، وان يكون نوع تسجيلها (نقل (خاص) وفقا لنظام المرور ولايحته
التنفيذيه.
2. يستوفي (الفرد / المنشاه غير الربحيه جميع متطلبات اصدار بطاقه التشغيل، خلال فتره (90) يوما - بحد
اقصي - من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب لاغيا.
3. تصدر بطاقه التشغيل لكل مركبه نقل خفيف في نشاط النقل الخفيف للبضايع للاغراض غير تجاريه، وتكون
لمده سنه واحده، علي الا يتم استخدام مركبه نقل خفيف لممارسه نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض
تجاريه (للغير)، او نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه).
4. شروط بطاقه التشغيل الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ملازمه لسريانها، وفي حال الاخلال باي من هذه
الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

# الماده التاسعه عشره:

1. يجوز بطلب من (الفرد/المنشاه غير الربحيه) في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه الغاء بطاقه التشغيل لمركبه النقل الخفيف من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، بعد نقل ملكيتها او تصديرها او اسقاطها وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - تعتبر بطاقه التشغيل الصادره لمركبه النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض غير تجاريه لاغيه تلقاييا في الحالات التاليه:
 1. انتهاء صلاحيه سريان رخصه السير.
 2. مضي مده (90) يوما من تاریخ انتہايہا دون تجدیدھا
 3. نقل ملكيه مركبه النقل الخفيف.
 4. وفاه الفرد.
 5. شطب السجل التجاري للمنشاه غير الربحيه.

# الباب الثالث: السايق

# الماده العشرون:

1. يجب ان يكون السايق في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) حاصلا علي بطاقه سايق او بطاقه سايق مهني لنقل مواد خطره حسب الحال، ويشترط لاصدارها ما يلي:
 1. ان يكون حاصلا علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول صادره وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
 2. التاكد من ان السايق مرتبط بمقدم الخدمه من خلال وجود علاقه تعاقديه او تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهه المعنيه للعمل في المنشاه.
 3. ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم - في حال كان السايق غير سعودي - احد المهن الملايمه وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن او اي مهنه تحددها الهييه بقرار من الرييس.
 4. حصول السايق علي شهاده خلو من السوابق.
 5. سداد المقابل المالي - ان وجد.
 6. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
2. تكون مده صلاحيه بطاقه السايق وبطاقه سايق نقل مواد خطره بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص او تاريخ صلاحيه رخصه القياده او تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت ايهم اقرب.
3. مع مراعاه الفقرات (1) ، (2) من هذه الماده تجدد بطاقه السايق وبطاقه السايق المهني لنقل المواد الخطره بطلب من مقدم الخدمه في اي من الانشطه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه.
4. مع مراعاه الفقره (3) من هذه الماده، يسمح بتقديم طلب تجديد البطاقه خلال مده (90) يوما من انتهايها مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا يمارس السايق اي من الانشطه حتي يتم تجديدها.
5. تلغي بطاقه السايق وبطاقه السايق المهني لنقل مواد خطره بعد مضي مده (30) يوما من تاريخ انتهايها دون تجديدها.

6. في حال كان السايق غير سعودي ولم تكن المهنه الملايمه مذكوره في هويه مقيم، يمنح السايق بطاقه سايق
(مقيده) لمده (30) يوما لغرض استكمال الاجراءات النظاميه لتعديل المهنه، مع اخذ تعهد واقرار علي
الشخص المرتبط به السايق بان البطاقه المقيده لا تخوله للعمل في الانشطه وتتطلب استكمال باقي
الاجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج البطاقه النهاييه.
7. في حال كان السايق يحمل رخصه قياده دوليه صادره من بلد اخر، وساريه ومعتمده وفق انظمه وتعليمات
الاداره العامه للمرور، فيمكنه الحصول علي بطاقه سايق مدتها (90) يوما.

## الماده الحاديه والعشرون

علي مقدم الخدمه في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض
تجاريه لصالح المنشاه، ضمان التزام السايق بالاتي:
1. ابراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من المفتش.
2. عدم التدخين داخل مركبه النقل الخفيف اثناء عمليه النقل للبضايع القابله للتلوث او التاثر سلبا.
3. عدم انتهاك خصوصيه بيانات اطراف النقل.
4. عدم نقل اي مواد اخري من شانها التاثير علي البضايع المحمله.
5. تثبيت البضاعه المنقوله بشكل امن.
6. التاكد من ملايمه مركبه النقل الخفيف للبضاعه المنقوله.

ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه اخلال السايق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده.

## الباب الرابع: مركبه النقل الخفيف

### الماده الثانيه والعشرون:

1. يجب ان تحصل كل مركبه نقل خفيف علي بطاقه تشغيل، ويشترط لاصدارها - مع مراعاه المتطلبات الاخري
حسب النشاط - استيفاء المتطلبات التاليه:
 1. ان يكون ترخيص ممارسه النشاط للمنشاه ساري المفعول، وذلك في حال استخدام مركبه
 النقل الخفيف لنشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) او نشاط النقل الخفيف
 للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه).
 2. ان تكون مركبه النقل الخفيف مملوكه للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال الايجار التمويلي، علي
 ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي لها وذلك في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه
 (للغير) او نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه).
 3. ان يكون نوع تسجيل مركبه النقل الخفيف (نقل (عام) وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه
 وذلك في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) او نشاط النقل الخفيف للبضايع
 الاغراض تجاريه لصالح المنشاه).
 4. الا يزيد العمر التشغيلي لمركبه النقل الخفيف المستخدمه في نشاط النقل الخفيف للبضايع
 الاغراض تجاريه (للغير) ، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه) عن
 (10) سنوات من سنه الصنع.
 5. تامين ساري المفعول علي مركبه النقل الخفيف من قبل احدي شركات التامين المرخصه في
 المملكه.
 6. توفير وثيقه فحص فني دوري لمركبه النقل الخفيف من احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده.
 7. سداد المقابل المالي - ان وجد.
 8. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

2. تكون مده بطاقه التشغيل سنه واحده وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي لمركبه النقل الخفيف، او صلاحيه
الترخيص في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض
تجاريه لصالح المنشاه)، ايهما اقرب.
3. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تجدد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه من المنشات، وفق
الضوابط التاليه:
1. سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.
2. تقديم طلب التجديد خلال مده (30) يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان بطاقه التشغيل.
3. يسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه،
مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد البطاقه، علي الا
يمارس النشاط بمركبه النقل الخفيف حتي يتم تجديدها.

الماده الثالثه والعشرون:

1. تلغي بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض
تجاريه (للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه مع مراعاه تعديل نوع
تسجيل مركبه النقل الخفيف وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وسداد الغرامات الماليه – ان وجدت.
2. تلغي بطاقه التشغيل تلقاييا في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير) ونشاط النقل الخفيف
للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه) في الحالات التاليه:
1. الغاء الترخيص.
2. انتهاء صلاحيه رخصه سير مركبه النقل الخفيف.
3. بعد مضي مده (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه دون تجديدها.
4. نقل ملكيه مركبه النقل الخفيف.

الباب الخامس: التشغيل

الماده الرابعه والعشرون:

1. يجوز لمقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه للغير) تشغيل مركبات
نقل خفيف تزيد عن الحد الادني اللازم لمزاوله النشاط من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمه اخرين،
وفق شروط واحكام هذه اللايحه او من خلال عقود الايجار التشغيلي وفق شروط واحكام اللايحه التنفيذيه
لنشاط تاجير المركبات لنقل البضايع، علي ان يكون مقدم الخدمه مسؤولا عن عمليات النقل وفقا لاحكام
هذه اللايحه.
2. في حال قيام مقدم الخدمه في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (للغير)، ونشاط النقل الخفيف
للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه بنقل الطرود البريديه يلتزم بالحصول علي الترخيص اللازم من
الهييه.
3. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز مركبه النقل الخفيف حسب النظام وجدول المخالفات
والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

الماده الخامسه والعشرون

1. يلتزم مقدم الخدمه بالاتي:
 1. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات مقدم الخدمه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط.
 2. التاكد من نوع البضاعه المطلوب نقلها وانها غير محظوره.
 3. التقيد بكافه اشتراطات السلامه والبييه الصادره عن الهييه بقرار من الرييس والجهات ذات العلاقه.
 4. توفير درجه الحراره والرطوبه المناسبه للبضايع التي تتطلب ذلك وفقا للاشتراطات الصادره من الجهات ذات العلاقه.
 5. تجهيز مركبه النقل الخفيف بالحد الادني من متطلبات السلامه طفايه حريق، مثلث السلامه، حقيبه اسعافات اوليه، علي ان تكون صالحه للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقه.
 6. الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيليه والالتزامات الصادره من انظمه او لوايح الجهات المختصه حسب نوع البضايع المنقوله.
2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يلتزم مقدم الخدمه من المنشات في نشاط النقل الخفيف للبضايع الاغراض تجاريه (للغير) بالاتي:
 1. تركيب التجهيزات الفنيه في مركبه النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهييه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص.
 2. اخذ موافقه الهييه المسبقه عند تغيير المركز او ادخال تعديلات في كيان المنشاه القانوني.
 3. تعيين مدير للنشاط.
 4. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع المركز السعودي للاعمال، ووضع الرمز الالكتروني الموحد في مكان مريي للمستفيدين في المركز.
 5. رصد اداء مركبه النقل الخفيف والسايق اثناء عمليات النقل وتسجيل الحركه اليوميه اثناء حركه النقل شاملا سرعه مركبه النقل الخفيف، وقراءه المسافه عند بدايه ونهايه يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقه التشغيل المركبه النقل الخفيف.
 6. وضع سياسه خاصه بتقديم الخدمه علي ان تشمل تعامل المنشاه مع المستفيدين من خدمات النقل وشکاویہم مثل التاخير او الخطا في النقل، او فقدان، او ضياع، او تلف البضاعه وغيره) والتعويضات المترتبه عليها ، ومشاركتها مع الهييه.
 7. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه الوطني.
 8. التاكد من اسم المرسل وهويته وعنوانه الوطني.
3. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يلتزم مقدم الخدمه من الافراد في نشاط النقل الخفيف للبضايع الاغراض تجاريه (للغير) بالاتي:
 1. تركيب التجهيزات الفنيه في مركبه النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهييه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص.
 2. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه الوطني.
 3. التاكد من اسم المرسل وهويته وعنوانه الوطني.
4. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يلتزم مقدم الخدمه في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه (لصالح المنشاه) بالاتي:
 1. تركيب التجهيزات الفنيه في مركبه النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهييه، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص.

2. تزويد الهييه ببيانات البضايع المنقوله بشكل دوري حسب الاليه التي تحددها الهييه بقرار من
الرييس.

**الماده السادسه والعشرون**

1. مع مراعاه الوثايق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثناييه والاقليميه والدوليه الخاصه بالنقل التي تكون
المملكه طرفا فيها ، يجب الاحتفاظ بالوثايق التاليه داخل مركبه النقل الخفيف:
 1. وثيقه تثبت ملكيه البضاعه لمقدم الخدمه في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه
 (لصالح المنشاه).
 2. نسخه من عقد التاجير اذا كانت مركبه النقل الخفيف مستاجره.
 3. الوثايق المطلوبه من الجهات المختصه.
2. يجب علي السايق ابراز جميع الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده عند طلبها من المفتش
 او السلطات المختصه.

**الماده السابعه والعشرون:**

يقتصر نقل المواد الخطره بمركبات النقل الخفيف علي مقدم الخدمه في نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه
(للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه لصالح المنشاه)، ويلتزم بالانظمه واللوايح والتعليمات
والمواصفات القياسيه الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه بنقل ومناوله المواد الخطره والاتفاقيات الدوليه
والاقليميه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها، ويلتزم مقدم الخدمه بحصول السايقين علي بطاقه سايق مهني
لنقل مواد خطره مع التاكد مما يلي:
1. حصول السايق علي التاهيل المهني اللازم وفقا للانظمه والتعليمات الصادره عن الجهات المختصه للماده
 المنقوله.
2. عند حصول خطر مباشر يمكن ان يؤثر علي سلامه عمليات النقل او عمليات التحميل او التفريغ، يجب ابلاغ
 الجهات المختصه، وتزويدهم بالمعلومات اللازمه.
3. الحصول علي تصريح من الجهه المختصه عند نقل اي مواد خطره يتطلب نقلها اشتراطات وتصاريح معينه
 من قبل تلك الجهات، والتقيد بالطرق والمسارات والاوقات والتعليمات المحدده بالتصريح.
4. عدم التدخين داخل مركبه النقل الخفيف او بالقرب منها.
5. عدم تحميل المواد الخطره المعباه، اذا كانت العبوه متضرره او بها تسرب او احتمال حصول تسرب للمواد
 الخطره.
6. عدم تحميل اي ركاب اثناء نقل المواد الخطره باستثناء افراد طاقم مركبه النقل الخفيف.
7. عدم تحميل المواد الغذاييه او الحيوانات الحيه او الاعلاف او المواد الطبيه او الاستهلاكيه الاخري مع المواد
 الخطره المنقوله.

**الباب السادس: المخالفات والتظلمات**

**الماده الثامنه والعشرون:**

تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر

بقرار من الرييس.

**الماده التاسعه والعشرون:**

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من (الماده الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

**الماده الثلاثون:**

1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمضي، من خلال احدي الوسايل التاليه:
 1. منصه الهييه الالكترونيه.
 2. منصه ايفاء.
 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

**الماده الحاديه والثلاثون:**

1. يحق لكل ذي مصلحه التظلم من المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:
 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.
 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النظام البري علي الطرق.
2. يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
3. لا يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثلاثون) من هذه اللايحه.
4. لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

**الباب السابع: الاحكام الختاميه**

**الماده الثانيه والثلاثون:**

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه.

# الماده الثالثه والثلاثون:

يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها.

# الماده الرابعه والثلاثون:

يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا.

# الماده الخامسه والثلاثون:

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.

# المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا]

12:00 ص - 2025/09/14 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [نعم] [لا]

%62 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 8 تعليقا

# مشاركه الصفحه

[in] [ㅊ] [X] [f]

# السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

# روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حكومه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026
سياسه الخصوصيه خريطه الموقع

# TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

![Accessibility Icon](https://raw.githubusercontent.com/google/styleguide/gh-pages/aids/accessibility-icon.png)