tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

تنظيم الدعم السكني

momah_gov_sa · law · processed · 33 chunks

document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:82 entity=legal_basis:royal_order:12 entity=legal_basis:cabinet_decision:74 entity=legal_basis:cabinet_decision:850 entity=legal_basis:cabinet_decision:1438/1 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:68 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
تنظيم الدعم السكني
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) و تاريخ (43/3/5) ه.
والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) و تاريخ (43/3/5) ه.
والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (850) و تاريخ (43/3/5) ه.
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
قرار مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الالطاع علي المعامله الوارده من الدوليين الملكي برقم ٢٨٠٣ و تاريخ ١٥/١٤، المشرط معالي وزير الاسكان رقم ٢١٣ و تاريخ ١٩/١٩ من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
و بعد الالطاع علي الماده (19) والفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (١٢) و تاريخ ٢/٢٤١٤٤.
وبعد الالطاع علي نظام صندوق التنميه القاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) و تاريخ
.١٣٩٤/٦/١
وبعد الالطاع علي نظام ايرادات الدوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٨) و تاريخ
.١٤٢١/١/١٨
وبعد الالطاع علي المحضرين رقم (٧٠٩) و تاريخ ١٢/٢٦/١٢٦ ه ورقم (٩٦) و تاريخ
.١٤٢٥٥/٥٦ ه، العديين في هييه الخبراء بمجنس الوزراء
وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمحلس الوزراء رقم (١٥٥) و تاريخ ٩/٤٥٦.
يقرزما يلي
اولا : الموافقه علي تنظيم الدعم السكني، بالصيغه المرافقه.
ثاني: يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحده سكنيه - ارض سكنيه - فرض سكني - ارض
وفرض سكنيين معا) من خلال البوابه الالكترونيه لوزاره الاسكان.
ثاننا : تسري احكام هذا التنظيم علي جميع طلبات القروض السكنيه المقدمه لصندوق
التنميه العقاريه، باستثناء الطلبات المقدمه علي الصندوق التي لدي اصحابها ارقام
قبل تاريخ ٢٣٢/٢٧/٢٢ ه. فانها تعامل وفقا للاجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا
التنظيم، وان يصرف الصندوق المبالغ اللازمه لذلك من راس ماله الحالي، ولا اخصاب
هذه الطبات - الذين تنطبق عليه الشروط الوارده في التنظيم - تعديل طلباتهم
لاستفاده من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب احكام هذا التنظيم.

2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الاول: (احكام عامه)
الماده الاول:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المليينه امام كل منها:
الوزاره: وزاره الاسكان.
الوزير: وزير الاسكان.
الصندوق: صندوق التنميه العقاريه.
اللاتحه: اللايحه التنفيذيه لها التنظيم.
تم اضافه تعريف الدعم السكي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 1438/1/30، ليكون بالنص الاتي:
الدعم السكي: ما تقدمه الدوله من وحده سكنيه، او ارض سكنيه، او تمويل، او اثممان، او غير ذلك من اوجه الدعم.
الماده الثانيه:
بهدف هذا التنظيم الي تسير تملك الاسره لمسك مناسب، وفقا للاحكام الوارده فيه.
الماده الثالثه:
- تتولي الوزاره تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لاداء اي مهمه تتعلق بذلك.
-2-تستقبل الوزاره طلبات الدعم السكي وتبت فيها بعد دراستها.
-3-يقدم الصندوق القروض السكنيه للمتقدمن بناء علي القرار الذي تسدره الوزاره في هذا الشان.
تم تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 1438/1/30 ه لتكون بالنص الاتي:
" تتولي الوزاره تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام او
الخاص او الاهلي، لاداء اي مهمه تتعلق بذلك.
الفصل الثاني: الاستفاده من الدعم السكي
الماده الرابعه:
تم اضافه عباره الي عجز هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 10/1438/1/30.
مع مراعاه الشروط الوارده في المادتين (الخامسه) و(السادسه) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكي علي الاسره التي هي اي من المجموعات
الاتيه:
و-ted d اللاتحه من يعد في حكم الاسره -لغراض تطبيق هذا التنظيم- من لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه الماده".
-زوج وزوجه.
2-زوج وزوجه وولد او اكثر من اولادها (الذكر غير المtzويين الذين لم تتجاوز سهم (25) سنه، او الاناث غير المtzوجات).
اب وولد او اكثر من او لادها (الذكر غير المtzويين الذين لم تتجاوز سهم (25) سنه، او الاناث غير المtzوجات).
4- ام وولد او اكثر من اولادها (الذكر غير المtzويين الذين لم تتجاوز سهم (25) سنه، او الاناث غير المtzوجات).
5- اثنان او اكثر من الاخوه في حال وفاه الوالدين علي ان يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنه وان تكن الانثي غير متزوجه.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
6- واحد او اكثر من الاخوه في حال كون الام غير سعوديه والاب متوفي، او كونها العايل الوحيد لاولادها السعوديين علي ان يكون الذكر غير
متروح لم تتجاوز سنه (25) سنه والايي غير متزوجه.
ولا يعد فردا من الاسره من كان له - بموجب احكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكي عن اسره مستقله "وTCDD اللاتحه من يعد في
حكم الاسره -لاغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه الماده".
الماده الخاصه:
يقدم الزوج او الاب طلب الحصول علي دعم سكي للاسره. وتقدمه الزوج التي تعول اولادها، او الامر اذا كانت مطلقه مضي علي طلاقها
ستنان (او اكثر) وكانت تعول اولادها، او الام مي كان زوجها متوف.
ويقدم الطلب الاخوه - المشار الهم في الفقرتين (5) و (6) من الماده (الرابع) من هذا التنظيم - مجتمعين.
و-thedد اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك.
الماده السادسه:
1- يجب ان تتوافر الشروط الاتيه لتقديم طلب الحصول علي الدعم السكني:
ا - ان يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسيه.
ب - الا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنه، ويستثني من ذلك او الزوجه او الاخوه مجتمعين او من يعد في حكم الاسره.
تم تعديل الفقره (ه) من هذه ماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 1/30/1438.
- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 29/11/29 ه، علي النحو الاتي:
يجب ان تتوافر الشروط الاتيه لتقدمي طلب الحصول علي الدعم السكني:
ا- تعديل الفقره الفعيه (ب) من هذه الماده، وذلك باحلال عباره " (20) سنه" محل عباره " (25) سنه".
ب- تعديل الفقره (2) من هذه الماده، لتكون بالنص الاتي: "يلزم استمرار تWOفر جميع الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، من تارخ
تقدمي الطلب الي حين توقيع عقد الدعم السكي".
ه - الا يكون قد سبق لاحد افراد الاسره الاستفاده من برنامج دعم سكي حكومي او خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقا لما تحدده
اللانحه".
الماده السابعه:
يقدم طلب الدعم السكي بالطريقه التي تحددها الوزاره، ويلاتزم المتقديم بتزويد الوزاره بجميع المعلومات والمنستند التي تطلها، وللوزاره
التنسيق مع الجبوات الحكوميه والخاصه من اجل الحصول علي اي معلموه او مستند خاص بالتقديم او افراد استره او التحقق من صبحها.
تم اضافه عباره الي عجز هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزاره رقم: (74) وتاريخ: 30/1438/1/30
"ولها كذلك التنسيق مع الجبوات الحكوميه بما يكفل استمرار تزويد الوزاره - بشكل مستمر - باي تحديث يطرا علي تلك المعلومات
"والمستندات"
الماده الثامنه:
توقف اجراءات طلب الدعم السكي اذا تغير حال المتقدم او اسره (او احد افرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في
الطلب متطلبات اي من المواد (الرابععه) او (الخامسه) او (السادسه) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سيب الايقاف،
ولا يعتد بمده الايقاف في احتساب الاولويه وفقا لمعيار اسبقيه تقديم الطلب.
الماده التاسعه:
اذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكي، جاز لمن تنطبق عليه الشروطالمبييه في هذا التنظيم من افراد استه ان يتقدم بطلب جديد
ياخذ اسبقيه طلب المتوفي.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده العاشره:
يلزم المقدم في كل الاوقات بما ياتي:
1 - اشعار الوزاره باي تغيير يطرا علي المعلومات التي قدمها او اي تغيير علي وضعه قد يؤثر علي التوافر الشروط المبنيه في هذا التنظيم او علي
اولويته في الحصول علي الدعم السكني، وذلك خلال مده لا تتجاوز خسعه عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.
2 - تقديم المعلومات والملستندات والاقرارات التي تطلها الوازره خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ طلها ما لم تحدد الوازره مهله اطول.
وتبين اللايحه اي التزام اضافي يتعين علي المتقدم التقيد به.
الماده الحاديه عشره:
يرتب المتقدمون-الذين توافرت فيم شروط الحصول علي الدعم السكني-بحسب اولويتهم في الحصول علي الدعم السكني بناء علي المعابير التي
تحددها الانحه، ومنها :
1-الحاله الماليه للمتقدم واستره.
-سن المتقدم.
-عدد افراد الاسره.
4-الحاله الاجتماعيه والصحيه للمتقدم واستره.
-5-سبقيه تقدمي الطلب.
كما تحدد اللايحه الضوابط اللازمه لطبيق المعابير المنصوص عليها في هذه الماده، والوزن النسي لكل منها، مع راعاه توازن المجتمعات السكنيه.
الفصل الثالث: (تخصيص الدعم السكني)
الماده الثانيه عشره:
ت:تحدد الوزاره نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء علي المعابير الاتيه
- اختيار المتقدم.
ب - الحاله الماليه للمتقدم وافراد اسرته.
ج - ملا عمته لوضع المتقدم وافراد اسرته.
د - وفره المنتج السكني (وحده سكنيه - ارض سكنيه - قرض سكني - ارض و قرض سكنيين معا)
ه - مكان اقامه المتقدم وافراد اسرته
وتحدد اللانحه الاحكام الخاصه بكل نوع من انواع السكني بما في ذلك اجراءات التخصص وشروطه
تم حذف الفقرتين (ا) و (د) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 1438/1/30.
الماده الثالثه عشره:
يبرمع المستفيد عقد دعم سكي - وفقا لنمادج تعدها الوزاره - يين الاحكام والشروط والحقوق والالتزامات الي تحكم تقديمه وفقا لحكام
هذا التنظيم واللايحه والانظمه ذات الصله.
الفصل الرابع: (القسط المالي)
الماده الرابعه عشره:
1- يستوف القسط المالي للدعم السكني وفقا للاليه التي تحددها اللايحه، ونص عليه في العقد مع مراعاه الطبعه الخاصه لنوع الدعم.
ويجوز استقطع القسط المالي من دخل المستفيد مباشره علي الا تتجاوز نسبه الاستقطاع (25%) من دخله الشهري.
تم تعديل الفقره (1) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1438 / 1 / 30).
"يستوق القسط المالي للدعم السكني وفقا للاليه التي تحددها اللاتحه، وبما لا يخالف الانظمه والتعليمات المعمول بها، وبخاصه ما ياتصل
بالنسب المحدده للاستقطاع
الماده الخامسه عشره:
يحدد اجمالي الاقصاط الماليه للوحدات السكنيه والاراضي السكنيه بناء علي الموقع والمساحه.
تم تعديل هذه الماده بموجب قرار رقم (74) وتاريخ 1438/1/30 ه汀كون بالنص الاتي:
يحدد اجمالي الاقصاط الماليه للدعم السكني بناء علي الموقع والمساحه، وتحدد اللاتحه الاحكام الخاصه بذلك".
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه عشره:
اذا لم يسدد المستفيد سته اقصاط شهریه متناليه او متفرقه، او لم يسدد القسط السنوي خلال مده سته اشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ
الوزاره الاجراءات النظاميه للزمه لاتصال الم 태خره باعتبارها دينا مستحقا للدوله بما لا يخالف الاحكام الوارده في نظام ايرادات الدوليه.
الماده السابعه عشره:
اذا توفر المستفيد قبل استيفاء الاقساط الماليه، جاز لوثته استكمال الاستفاده من الدعم السكي، علي ان يتحملوا التزاماته كليا.
الماده الثامنه عشره:
1 - لا تنتقل ملكيه الوحده السكنيه الي بعد سداد الاقصاط ماليه كامله، ويلتزم المستفيد خلال مده الاستيفاء بال محافظه عليها
وصيانها.
2 - لا تنتقل ملكيه الارض السكنيه الي المستفيد الا بعد بناء مسكن عليها وسداد الاقصاط الماليه كامله.
3 - يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني علي منفعه السكن الخاصه ولا立体ي وستشي من ذلك تاجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها
اللاتحه.
4 - لا يجوز التصرف بعوض او بغير عرض في الدعم السكني الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الاقصاط الماليه
كامله.
5 - يكون باطلا اي تصرف في الارض السكنيه او الوحده السكنيه بالخالفه لاحكام هذه الماده، وللوزاره في هذه الحاله استرداد الدعم السكني بشكل
.هاي.
6 - تطبق احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه الماده علي المسكن الذي يشتريه المستفيد او يبنيه باستخدام القرض السكني. واذا تصرف المستفيد في
المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كامل.
7 - للوزاره او الصندوق الحصول علي الضمانات العينيه والشخصيه من المستفيد لضمان استيفاء الاقصاط الماليه.
- مدلت الفقره (4) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 29/11/29، لتكون بالنص الاتي:
"لا يجوز التصرف بعوض او بغير عوض في الدعم السكي الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكي، وسداد
"الاقتصاد الماليه كامله".
الماده التاسعه عشره:
للموزاره احداث برنامج او اكثر لتعجيل سداد الاقصاط الماليه بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللاتحه الاجراءات الخاصه بتلك البرامج وكيفيه
عملها.
تم تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 13/1438 ه. لتكون بالنص الاتي:
"استثناء من حكم الماده (الثمانه عشره) من هذا التنظيم، للوزاره احدا ما يلي:
1- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام او الخاص او الاهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكيه الاراضي السكنيه
الي هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2- برامج تعجيل سداد الاقصاط الماليه بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكيه الوحده او الارض السكنيه معجلا للمستفيد لتوفير تمويل
السداد او البناء.
وënدد اللايحه الاجراءات الخاصه بالابرامج المنصوص عليها في هذه الماده وكيفيه عمليه ".
الماده العشرون:
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (السادسه عشره) من هذا التنظيم ، تسترد الارض السكنيه والوحده السكنيه في الحالات التي تحددها
اللايحه، واتخذ الجهات المعنيه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك.
و-thedد اللايحه الضوابط الخاصه ابعاده الاقصاط الماليه (او جزء منها) التي قامت الوزاره بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد ان تستقطع الوزاره
منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللايحه.
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الخامس: (صحه المعلومات)
الماده الحاديه والعشرون :
يجب علي المتقدم والمسيف - بحسب الاحوال - ضمان صحه ودقه وакتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقومه بموجب احكام هذا التنظيم واللايحه. سواء في طلب الدعم السكي ام غير ذلك - واللاتزام بعدم اخفاء اي معلومات يجب الاقصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللايحه.
واللايحه.
: الماده الثانيه والعشرون
1 - يترتب علي تقدميم معلومات او مستندات او بيانات جوهوريه مضلله او غير صحيحه او غير مكتمله. سواء في طلب الدعم السكني ام غير ذلك. او
اخفاء اي معلومات جوهوريه يجب الاقصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللايحه، او التحايل باي طريقه للحصول علي الدعم السكني: اتخاذ اي
مما يلي : ا - الغاء طلب الدعم السكني الخاص بالتقدم.
ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد اذا كان يشتمل علي ارض سكنيه او وحده سكنيه.
ج - حلول مبلغ القرض كاملا اذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل علي قرض سكني.
وتعد المعلومه جوهريه لاغراض هذه الماده اذا كان لها تاثير علي استحقاق الدعم السكني او اولويه الحصول عليه.
2 - لا يخل ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده من قيام الوزاره اجاحله المتقدم او المستفيد - المشار اليها في تلك الفقره - الي الجهات المختصه لاتخاذ
ما يلزم في سانه نظاما.
- غدلت الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 29/11/2019
بالنص الاتي:
"استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد."
الفصل السادس: (التنظيم)
الماده الثالثه والعشرون :
يجوز لم صدر في شانه قرار او اي اجراء تتخذه الوزاره بموجب هذا التنظيم او اللايحه التظلم منه - خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه - امام لجنه
تشكل في الوزاره لهذا الغرض، وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بتشكيلها واجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا
لنظامه.
الفصل السابع: (احكام ختاميه)
الماده الرابعه والعشرون:
يصدر الوزير اللايحه خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
الماده الخامسه والعشرون:
يعمل بها التنظيم بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره.
7

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing