moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٥١٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي فعقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وكتب وكيل المدعي ما يلي: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (١٠) عشره سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٢,٦٥٠,٠٠٠) مليونان وست ميه وخمسون الفا ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٩ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٥٩٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه وتسعون الفا ريال سعودي ،الدفعه رقم سبعه قيمتها (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م، ومازال العقد مستمرا، تم تحصيل جزء من قيمه الاجره عبر حوالات ماليه متفرقه بلغ مجموعها ١٣٠٥٠٠ريال مايه وثلاثون الف وخمسمايه ريال ، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م حتي ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٧٢٤,٥٠٠) مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه الف ريال سعودي ، عن الفتره من ١٤٣٧/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٣م الي ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، هذه دعواي"، فافهمته الدايره ان عليه ان يبين محل الاجره، وارفاق عقد الاجره بين الطرفين، فاجاب بان المدعي عليه استاجر من المدعي حصته في مشروع الشراكه، فسالته الدايره: هل بين الطرفين شراكه؟ فاجاب بالاثبات وان بينهما شراكه في مشروع تجهيز واداره وتشغيل نادي صحي، فطلبت منه الدايره عقد الشراكه فاستعد بارفاقه عبر الطلبات في النظام، كما ارسل صوره منه عبر برنامج الجلسات، وباطلاع الدايره عليه تبين ان الطرفان اتفقا علي الشراكه في مشروع نادي صحي، حيث ان المدعي عليه قام باستيجار ارض في شارع (...) بمدينه (...) ثم اقام عليه مشروع النادي الصحي، وان موكله قام بدفع ٧٥٠.٠٠٠ ثم قام بدفع ١٥٠.٠٠٠، للدخول في شراكه مع المدعي عليه، فسالته الدايره عن نسبه موكله في الشراكه فاجاب بانها النصف، اما النصف الاخر فللمدعي عليه وذلك لانه هو من انشا المشروع، ثم سالته الدايره الي انه في حال زياده تكاليف المشروع عن ما دفعه المدعي فمن سيتولي دفع الزياده في راس المال؟ فاجاب بانها علي المدعي عليه وفق العقد بين الطرفين، ثم سالته الدايره هل راس المال كاملا من موكلك فطلب الرجوع الي موكله فامهلته الدايره، ثم سال موكله وعاد للدايره واجاب بان راس المال مدفوع مناصفه بين الطرفين، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل راس المال مدفوع من الطرفين جميعا؟ فاجاب بالاثبات، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي شراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: " ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني ٥/١٩ - كشاف القناع ٣/٥)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في العقد المبرم بين الاطراف يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: "احدها: شركه العنان، ... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما..." والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا وان ينفرد احدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. فضلا عن ان الشراكه في عقار معين والشراكات في عقار معين لا تختص بها المحاكم التجاريه وانما تختص بها المحاكم العامه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.