tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430903469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1444-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:31084187 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٤٠٣٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للرخام
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م ابرمت موكلته مع مؤسسه (...) للرخام، المملوكه، عقدا لتوريد وتركيب رخام وحجر طبيعي، لاعمال الفيلا الخاصه بموكلته بمبلغ اجمالي قدره (١٫٨٤٠٫٠٠٠) مليون وثمانمايه واربعون الف ريال، وعليه التزمت موكلته بدفع مبلغ قدره (٩٢٠٫٠٠٠) تسعمايه وعشرون الف ريال والذي يمثل الدفعه المقدمه في العقد المشار له اعلاه، وذلك بموجب الشيك المصدق رقم (٣١٠٨٤١٨٧) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه بمبلغ قدره ٩٢٠٫٠٠٠ تسعمايه وعشرون الف ريال، وقد تم ايداع الشيك في الحساب البنكي للمدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المبرم معها ولم تورد ايا من المواد المتعاقد عليها، كما حاولت موكلته التواصل معها مرارا دون تجاوب منها، وبعد التحقق والبحث اتضح ان السجل التجاري للمدعي عليها (ملغي)، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها وقدره (٩٢٠٫٠٠٠) تسعمايه وعشرون الف ريال ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي العقد والشيك المحرر لصالح المدعي عليها وسند القبض المحرر من قبل المدعي عليها، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان هذا النزاع مقام علي تاجر ومبلغ المطالبه يزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها وقدره (٩٢٠,٠٠٠) تسعمايه وعشرون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التوريد والتركيب المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ٢- سند قبض بمبلغ المطالبه ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها. ٣- شيك رقم (٣١٠٨٤١٨٧) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه المحرر من المدعيه لصالح المدعي عليها.٤- مرفق موضح به ان السجل التجاري للمدعي عليها ملغي، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) للرخام سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٠,٠٠٠) تسعمايه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) للرخام سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.