tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530042192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٣٩٤٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات من نوع كرين، وقد تسلمت المدعي عليها المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا، لم تقم بسداده، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م حتي ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٧٨,٨٨٥) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م الي ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف الحساب بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٢م والفواتير وعددها (١٠) ممهوره بتوقيع استلام من المدعي عليها اضافه لكرت الدوام وامر الشراء. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي المذكره المقيده بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه التي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٤٧٨,٨٨٥) اربع ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال يمثل اجره معدات من نوع كرين وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اوامر شراء، وعدد (١٠) عشره فواتير، وكشف ساعات عمل مدون فيها (...) ممهوره بتوقيع استلام منها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه؛ فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٣٩٤٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (ما كان من المستقر قضاء ان الالتزامات الماليه للشركات لها ذمه ماليه مستقله دون ما هو الوضع في المؤسسات حيث ان المؤسسات لا تتمتع بذمه ماليه مستقله، وبما ان المدعيه قدمت في لايحه دعواها بينات عباره عن اوامر الشراء مجيره بختم شركه (...) واقامت دعواها ضد موكلتي المدعي عليه مؤسسه (...) الامر الذي يثبت عدم صفه موكلتي ويقتضي الحكم برد الدعوي لعدم صفه موكلتي المدعي عليه في الدعوي، وان من مبدا العدل والانصاف ان لا تزر وازره وزر اخري ونصت اليه الماده (٤٢/ ١) من نظام الاثبات المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه ما نصه (في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه فلا يقبل الا ما ياتي: ا- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات رسميه. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمه او البصمه التي يبصمها امامها. د- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات عاديه ثبتت نسبتها الي الخصم). ولما كان من الثابت وفق ما سبق بيانه ان المدعيه اقامت الدعوي ضد موكلتي مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وان الاختام المجيره علي اوامر الشراء تعود الي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) الامر الذي يقتضي عدم قبول البينات المسنده لاثبات مبلغ المطالبه الي موكلتي وهدر حجتها وعدم الاعتداد بها. وبهذا يتبين ان الدايره خالفت الماده التي تستند اليها في التسبيب، لاسيما اني شرحت للدايره الظروف التي طرات وكانت سببا لعدم حضور موكلتي الجلسه التي انعقدت، وهو سبب ظاهر عمت به البلوي. رابعا: الطلبات: لكل ما سبق وعملا بالمواد النظاميه والاسباب الشكليه والموضوعيه المشار اليها، نلتمس من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والقضاء بنقض الحكم المستانف منه والحكم مجددا برد دعوي المدعيه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١٣/١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره بان ماورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانفه ودفعها بانها قامت بايداع مذكره اجابه علي الدعوي بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه قبل موعد جلسه الحكم بيوم، فان هذه الدايره لم تجد سوي طلب الكتروني دون مرفقات. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٣٩٤٧ القاضي بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٨,٨٨٥) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.