tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 502

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (ISR-2021-502) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-32094) |

ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الدعوي قبل اوانها - يشترط لقبول
اعتراض المدعيه شكلا تقديم التظلم لدي الجهه مصدره القرار.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٣١ ه - دفعت الهييه برفع الدعوي قبل الاوان - دلت النصوص النظاميه
علي ان يكون الاعتراض مسببا، ويقدم الي الجهه التي ابلغته بالربط - ثبت للدايره
ان المدعي اقام دعواه مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات
قرار الربط امام الجهه مصدرته مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل
اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المنصوص عليها في الماده
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤)
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، مالك
(مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان:
الماده (الثالثه ) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، تنص علي ان يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام
اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار
خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي
المدعي في تاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٤م، بينما لم يتقدم المدعي باعتراضه امام الهييه
ابتداء، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، و
بناء علي ما تقدم تطلب الهييه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في
حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه
تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه
مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب
المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي
عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي
عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه، وحيث يعد هذا النزاع من
النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه،
علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي
الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره
(٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في
الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».
كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...». كما تنص الماده الثالثه) من القواعد
ذاتها علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء
علي الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧م،
امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعي لم يتبع
الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا
لرفعها قبل اوانها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، مالك
 (مؤسسه ...). سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
 الجمارك، شكلا، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا
في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢۱/۰۸/۰۲م، موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.
في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.