gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه * **القرار رقم:** (VD-2020-376) * **الصادر في الدعوي رقم:** (7-2019-8858) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي – غرامه التاخير في سداد الضريبه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاول والثاني لعام ٢٠١٩م ، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد - اجابت الهييه بانه بعد مراجعه الاقرار قامت بادراج مبيعات لم يفصح عنها المدعي، وبعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد تبين ان هناك نقاط بيع خاصه بالمدعي لم يفصح عنها المدعي باقراره، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه – كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم التبرير عن الفروقات بين نقاط البيع والاقرار المقدم عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وان هذه المبالغ ناتجه عن توريد لم يفصح عنه المدعيه، ومن ثم صحه اعاده التقييم محل الدعوي فان المدعي لم تخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: * الماده (٥)، (١/٢٣)، (٦٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. * الماده (٢)، (١/٢٦)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١)، (١٤)، (١/٢٠)، (١/٥٩)، (١/٦٢) (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠١/١١ه) الموافق ( ۲۰۲۰/۰۸/۳۰م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-8858) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق باقرار الربع الرابع من عام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: اطلب الغاء التقييم والغرامات المترتبه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض، فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه؛ لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد قرارا يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «...، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا . ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي، اجاب الاخير: «نفيدكم باننا قد استوفينا المستندات المطلوبه، ولكن لم يتم قبول اعتراضنا وذلك لعدم سداد الغرامه الواقعه علينا قبل الاعتراض، مع العلم باننا تواصلنا مع الهييه عن طريق الهاتف المجاني؛ وذلك للسماح لنا بتقديم الاعتراض قبل نفاد المده المسموحه؛ حيث ان اجمالي مبلغ الغرامات عن الاربعه ارباع الربع الثاني من عام ۲۰۱۸ - الربع الثالث من عام ٢٠١٨ - الربع الرابع من عام ۲۰۱۸ - الربع الاول من عام (۲۰۱۹) قرابه ( ٤٧٠,٠٠٠) اربعمايه وسبعين الف ريال، ويعد هذا مبلغا ضخما بالنسبه الينا، ولم تتوافر السيوله الكافيه لسداده قبل المده المسموحه من قبل الهييه. وبعد سداد المبلغ تم التواصل مع الهييه للنظر في الاعتراض، ومع الاسف تم رفض طلبنا وذلك لنفاد المده؛ ومن ثم تم اللجوء الي سعادتكم حسب تعليمات هييه الزكاه والدخل للنظر في طلبنا لاعاده التقييم. هذا والله ولي التوفيق، ولكم منا خالص الشكر والتقدير». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم صحيفه دعوي عن الفتره محل الاعتراض مؤيده بطلباته، علي ان تودع لدي اللجنه، وعلي المدعي عليها ان تقدم جوابها قبل موعد الجلسه بيومين علي الاقل. وقد عقبت المدعي عليها بانها تتمسك بدفع شكلي يتعلق بفوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م مده سماع الدعوي. وقررت الدايره تاجيل موعد نظر الدعوي لجلسه يوم الاحد ٢٠٢٠/٠٨/٣۰م الساعه .م. وفي اليوم المحدد، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وحيث قدم المدعي لايحه دعوي ختم فيها طلباته باعاده التقييم والغاء التقييم الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق بالربع الرابع من عام ٢٠١۸م والبالغ ( ٦٢,٧٢٩,٢٢) ريالا، والغاء غرامه التاخير بالسداد والبالغه (٢٨,٢٢٢٨,١٥) ريالا، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه، خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي اعاده التقييم المتعلق باقرار الربع الرابع من عام ٢٠١٨م والغرامات المترتبه عليه؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فيما يخص التقييم النهايي، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت باعاده التقييم للفتره المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م لوجود ايرادات لم يفصح عنها المدعي في اقراره الضريبي، واصدرت الهييه قرارها استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «دون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ...»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في الحالات التي يتم فيها توريد سلع او خدمات وتنص الفاتوره او الاتفاق بين المورد والعميل علي سداد المقابل علي اقساط دوريه، يعد كل قسط علي انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط او تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق»، وحيث نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : « للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». ولما كانت الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا، وفي حدود المبلغ المستلم، ايهما اسبق»، كما نصت الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : « ۱ - يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك . ۲- يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التنازل عن حيازه السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا، ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات، ج- نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قسريه عملا بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذ». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان المدعي قدم اقراره للربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، وقام بادراج توريدات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبعد مراجعه الهييه للاقرار، قامت بادراج مبيعات لم يفصح عنها المدعي، وبعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد تبين ان هناك نقاط بيع خاصه بالمدعي بمبلغ وقدره ( ١,٢٥٤,٥٨٤,٣١) ريالا وحيث ان هذه المبالغ لم يفصح عنها المدعي باقراره، وحيث انه لم يقدم التبرير عن الفروقات بين نقاط البيع والاقرار المقدم عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، فانه من المقرر ان هذه المبالغ ناتجه عن توريد لم يفصح عنه المدعي، فطبقا لنص الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، فان المدعي لم يلتزم باحكام النظام واللايحه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها. فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، كما نصت الفقره (٢/ا-ب) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه»، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان من صحيح شروط تطبيق ضريبه القيمه المضافه تقديم الاقرار بالشكل الصحيح، فكان يجب علي المدعي اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل له تقديم اقراره بالشكل الصحيح، وحيث ان الراي في البند الاول والخاص بالتقييم النهايي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م قد افضي الي صحه ما انتهت اليه المدعي عليها، وثبت الخطا في احتساب الضريبه من قبل المدعي بقيمه اقل مما كان يجب الاقرار به الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار. فيما يخص غرامه التاخير بالسداد: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بفرض غرامه التاخير بالسداد استنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث نصت الماده (٦٣) من الاتفاقيه الخليجيه الموحده لضريبه القيمه المضافه علي انه: «تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي انه: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه». ولما كانت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ( سداد الضريبه ) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تنص علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان غرامه التاخير في السداد الصادره في حق المدعي نتجت بعد مراجعه المدعي عليها الاقرار الخاص بالفتره الضريبيه عن اقرار الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في ميعادها النظامي؛ حيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه، وحيث ان المدعي لم يقم بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في السداد. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: رد الدعوي المقامه من (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/٢٧م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.