tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630258623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1442-12-01 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:3519eb25-738d-4f5f-9d84-5e69d7b50f69 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي تضمنت مطالبته فيها تعيين رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد في النزاع الناشي في "عقد شراكه" المبرم بين الطرفين بتاريخ 01 / 12 / 1442ه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها، وحددت لنظرها جلسه 06 / 03 / 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ونصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "اتفاقيه شراكه ملزمه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) الذي ينص علي (يحال النزاع فورا للتحكيم للفصل فيه وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه) من العقد المؤرخ في01 /12/1442ه ، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد، هذه دعواي). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي. فعقب وكيل المدعي عليها بانه يرفض الاستجابه لطلب المدعيه لكونها تهدف من دعواها اثبات شراكتها في شركه (...) رقميه في حين ان شراكتها ثابته في سجل المساهمين وتوجد شهاده صادره من وزاره التجاره بحصص المدعيه وتم ارفاق ما يثبت ذلك بجلسه اليوم عبر حقل المحادثه، وطلب وكيل المدعيه امهاله للتحقق مما قدمه وكيل المدعي عليه والرد عليه، ثم افهمته الدايره بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز 3 ايام عبر النظام، بصيغتي pdf وword كما افهمت وكلاء المدعي عليهم بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه وكيل المدعيه خلال مهله تاليه وقدرها 3 ايام، بصيغتي pdf وword علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: (...)@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 13 / 03 / 1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 09/ 03 /1446ه، ونصها: (بناء علي طلب دايرتكم الموقره الجواب علي ما جاء في رد وكيل المدعي عليهما ، عليه نجيب فضيلتكم كالتالي :1- نشير لفضيلتكم باننا تقدمنا بهذه الدعوي علي المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليها الثانيه (شركه (...) رقميه للخدمات التجاريه) 2- نود الاشاره الي اقرار وكيل المدعي عليها بصحه عقد الشراكه والتنازل المذكور واستلام موكلته للمبلغ3- نفيد فضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه من انه تم تسجيل حصه موكلتي في النظام فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا ، فالتسجيل لم يتم وفق المتفق عليها بالعقد ومخالفا للطرق النظاميه لتسجيل الحصه4- كما نشير لفضيلتكم بانه تم تحديد راس المال للشركه بمبلغ قدره (1,000,000) ريال ، وتم تقدير قيمه السهم بريال واحد ، وقاموا بالورقه المقدمه بتوضيح ان قيمه الاسهم التي تملكها موكلتنا هي عدد (500)سهم فقط ، بينما موكلتنا قامت بدفع مبلغ قدره (500,000) ريال ، ووفقا للمستند المقدم من قبلها ، فلو افترضنا صحه التقدير الثابت في بيانات وزاره التجاره من ان قيمه السهم هو ريال واحد ، وعدد الاسهم هي مليون سهم لامتلكت موكلتي نصف الشركه بواقع (500,000) سهم ، بينما قامت هي بتسجيل (500) سهم فقط وهذا يؤكد عدم نظاميه وصحه المستند5- نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتوقيع عقد الشراكه وتحويل مبلغ المشاركه من تاريخ 11-07-2021 م ، بينما قامت المدعي عليها بتسجيل الحصص (علي فرض صحه المستند) بتاريخ 29-01-2024م اي بعد ثلاث سنوات تقريبا من شراكتها وهذا يؤكد عدم رغبه المدعي عليها في تسليم موكلتي ما هو مستحق وثابت لها نظاما وتسجيل حصتها منذ تاريخ عقد الشراكه عليها ومما سبق ذكره وتوضيحه نلتمس من فضيلتكم تعيين هييه تحيكم المكونه من محكمك فرد لاثبات شراكه موكلتي من تاريخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ 11-07-2021م). فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: بانه يرغب بان تعين الدايره المحكم الفرد وان المدعيه اقامت دعواها ضد (...) و(...) الرقميه رغم عدم وجود شرط التحكيم مع شركه (...) الرقميه فعقب وكيل المدعيه انه يرغب في تعيين محكم، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 22 / 03 / 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 13 /03/1446ه، ونصها: (اولا: ندفع بعدم وجود شرط تحكيم بين شركه (...) رقميه للخدمات التجاريه والمدعيه. ثانيا: ما جاء في مذكره المدعيه غير صحيح، فالمدعيه بموجب عقد البيع التي ارفقته اشترت حصه واحده فقط في الشركه من المساهم (...)، وقد ثبتت شراكتها في الشركه وفق القوانين والانظمه المعمول بها. وعليه نطلب الحكم برد الدعوي لعدم وجود شرط التحكيم). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 16 /03/1446ه، ونصها: (مرفق لكم اسماء المحكمين المرشحين من قبلنا نيابه عن المدعي عليها. 1- المحكم د/ (...)، جوال رقم (...) 2- المحكم/(...) جوال رقم (...) 3- المحكم / (...) جوال رقم (...)4- المحكم/ (...) جوال رقم (...) 5- المحكم د/ (...) جوال رقم (...) 6- المحكم/ (...) جوال رقم (...) 7- المحكم/ (...) جوال رقم (...) 8- المحكم د/ (...) جوال رقم (...) 9- المحكم / (...) جوال رقم (...)، وفي جلسه اليوم اكد الطرفان علي عدم الاتفاق علي اختيار محكم وعلي رفض كل منهما علي اختيار الطرف الاخر، ثم عقب وكيل المدعيه عبر حقل المحادثه ما نصه (بناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه القادمه بتقديم قايمه باسماء المحكمين المقترحين نرفق لكم باسمايهم حسب طلب فضيلتكم مع تمسكنا بتعيين المحكم من قبل دايرتكم الموقره :(...)، (...)، (...)، (...))، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 / 08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24 / 05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من الدايره اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من محكم فرد للنزاع بين الطرفين وفقا لما نصت عليه اتفاقيه التحكيم في البند رقم (9) من عقد الشراكه المؤرخ في 01 / 12 / 1442ه والذي نص علي: (يحال النزاع فورا للتحكيم للفصل فيه وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه). وحيث نصت الفقره: (ا/1) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم علي انه: "اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد، تولت المحكمه المختصه اختياره"، ولما نصت عليه الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم علي انه: (اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم علي اختياره، تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب الي المحكمه المختصه)، وحيث تبين عدم اتفاق الاطراف علي اختيار المحكم الفرد، وحيث نصت الفقره (4) من الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم علي انه: (.. يكون قرار المحكمه المختصه بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (1-2) من هذه الماده غير قابل للطعن فيه استقلالا باي طريق من طرق الطعن، وحيث اعطي الطرفين امكانيه الاتفاق علي المحكم الفرد ولم ينجحا في ذلك، وحيث اتخذت الدايره الاجراءات النظاميه لتعيينه، وحيث ان المحكم ((...) هويه وطنيه رقم (...))، ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده (14) من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما فردا باتعاب قدرها ((69.000) تسعه وستون الف ريال))، شامله لقيمه الضريبه المضافه واتعاب امانه السر، ومقر التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره: بتعيين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، رقم الهاتف الجوال (...) محكما فردا، باتعاب قدرها (69,000) تسعه وستون الف ريال شامله لقيمه الضريبه المضافه واتعاب امانه السر، ومقر التحكيم؛ لما هو موضح بالاسباب.

والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.