tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1330/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2017-10-22 date_hijri=1435-05-08 document_type=ruling entity=document_number:55b593b4-9ad9-487f-8096-d5d60d5e042d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣٣٠/٢/ق/ ١٤٣٥ ه
والقضيه رقم ١٥٦٣/٢/ق/١٤٣٥ ه
بين كل من: -
(...)
(...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١/٧/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: 
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيتين المشار لهما اعلاه.

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل (...) تقدم بلايحه دعوي عن موكله يختصم فيها شركه (...) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في تاريخ ٨/٥/١٤٣٥ ه، وبسؤاله عن دعواه ذكر انه يطالب شركه (...) بمبلغ (٧٥٥.٠٠٠) ريال سبعمايه وخمسه وخمسون الف ريال وذلك قيمه موجودات حاويه مفقوده تحمل الياف معدنيه ورقايق نحاسيه، استلمتها شركه (...) ولم تلتزم بايصالها لعميل موكله.
وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٥ ه قدم وكيل شركه (...) مذكره من صفحه واحده، زود (...) نسخه منها، اكد فيها علي عدم مسيوليه موكلته عن الحاويه المفقوده لكونها لم تحمل علي سياراتها، وانها حملت علي سيارات الناقل (...)، والذي افاد بان السايق هرب ولم يجد الحاويه ولا السيارات التابعه له، واكد علي ان شركه (...) مجرد وسيط وغير مسيوله عن سرقه البضاعه، علما ان موكلتي شركه (...) تطالب الناقل بقيمه الحاويه المفقوده بالدعوي المنظوره امام هذه الدايره برقم (...) لعام ١٤٣٥ ه وعلي تقدير قيمه البضاعه، ونطلب الزام وكيل (...) بما يثبت ان قيمتها تبلغ ٧٥٥٠٠٠ ريال حسب دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل (...) ذكر انه اطلع علي مذكره وكيل شركه (...) قبل موعد الجلسه ثم قدم مذكره من ثلاث صفحات موجزها: ان العقد المؤرخ في ١٩/٢/١٤٣٤ المبرم بين الطرفين اقتضي ان تقوم شركه (...)، بنقل البضايع الي عملاء موكلي بالاسعار والجهات المتفق عليها، ونص البند التاسع من العقد علي مسؤوليه شركه (...) عن سلامه وصول وتسليم البضايع واضاف ان اجمالي الحاويات المتفق علي نقلها (اثنا عشر) حاويه من الواح كاسود نحاس نقي، بكيه ٣٠٣.٥٠ طن متري، وبقيمه اجماليه مقدارها ٩٠٥٣٧٢٥ ريالا، وقد تسلمت شركه (...) كافه الحاويات بموجب البيان الجمركي المرفق به بيان بمحتوي الحاويات وقيمه البضاعه التي بداخلها، كما ان البيان الجمركي تضمن بيانات اجماليه للبضاعه وقيمتها التي في الحاويات، وقد قامت شركه (...) بالتوقيع علي استلام اصل البيان الجمركي، واما عن تحديد قيمه البضايع التي بداخل الحاويه المفقوده بالذات فاطلب امهالي لبيان ذلك في الجلسه القادمه مع بيان رقم الحاويه، كما طلب وكيل شركه (...) امهاله للجواب. 
وفي جلسه ٦/٣/١٤٣٦ ه قدم وكيل (...) مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات حاصلها: ان اجمالي وزن البضاعه هو (٣٠٤٤٤٥) طن تم توزيعها باوزان متساويه في كل حاويه، والبالغ عددها (اثنا عشر) حاويه، مما ينتج ان وزن الحاويه الواحده هو (٢٥) طن و (٣١) كيلو جرام، وبحسب الفاتوره التجاريه الصادره من شركه (...) فان قيمه الطن الواحد هو (٧.٩٥٥) دولارا؛ زود وكيل شركه (...) بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للجواب، ثم قدم مذكره من صفحه واحده يطلب فيها ادخال الناقل للشحنه مؤسسه (...). 
وفي جلسه ١٣/٣/١٤٣٦ ه قرر وكيل شركه (...) اكتفاءه وطلب وكيل (...) امهاله لتقديم جوابه الختامي خلال اسبوع للدايره. 
وفي جلسه ٣/٥/١٤٣٦ ه قدم وكيل (...) مذكره ختاميه من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات ولم يقدم مزيدا علي ما قدمه سالفا الا مطالبته بقيمه الحاويه المفقوده بمبلغ (١١.٠٠٠) ريال واستند في ذلك علي سند الاستلام الصادر من شركه (...)، وبمبلغ (٨٥٠٠) ريال وذلك قيمه غرامه تاخير واستند في ذلك علي سند الاستلام الصادر من شركه (...)، وكيل شركه (...)، بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكد علي اكتفاءه بما سبق. 
وفي جلسه ١/١١/١٤٣٦ ه سالت الدايره وكيل (...) من الذي قام باستلام الحاويات من الميناء، فافاد بان شركه (...) هي من قامت باستلامها مباشره من الميناء، وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) افاد بان الذي استلم الحاويات من الميناء هو الناقل مؤسسه (...)، بموجب اتفاق بين موكلته شركه (...) وبين مؤسسه (...)، ثم عرضت عليه الدايره بيان الاستيراد الصادر من مصلحه الجمارك، والذي فيه توقيع موكلته ومذيله بعباره (استملت الاصل)، وبعد اطلاعه عليه افاد بان الذي قام بالتوقيع باستلام الاصل هو مندوب موكلته، ثم قام بعد ذلك بتسليم الاصل لمؤسسه (...)، وبسؤاله عن المقصود باستلام الاصل؟ اجاب: بان المقصود هو استلام اصل الاوراق والمستندات، ومن ضمنها فسح البضاعه من الميناء، وتم تسليمها لمؤسسه (...) ليتولي نقل البضاعه من الميناء، فعقب وكيل (...) بان المقصود باستلام الاصل هو استلام المستندات مع البضاعه الوارده فيها، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وطلبا الفصل في الدعوي. 
وفي جلسه ١٣/١/١٤٣٧ ه سالت الدايره وكيل شركه (...) عن كميه البضاعه في الحاويه المفقوده وقيمتها فاجاب: بان الكميه هي بوزن ٢٥٣٠٧ كيلو جرام، وهي الحاويه رقم (...) وانه لا يعرف سعر الكميات الموجوده بالحاويه، وبسؤال وكيل (...) عن السعر والبينه عليها قدم فاتوره ذكر انها خاصه بالكميات الوارده في جميع الحاويات ومبين بها سعر الطن بمبلغ ٧٩٥٥ دولار، كما ان القيمه الاجماليه موضحه في البيان الجمركي وهي مبلغ ٩٠٥٣٧٢٥ ريال، وموضح في طلب الفسح الكميه التي في الحاويه المفقوده. 
وفي جلسه ٣/٣/١٤٣٧ ه تشير الدايره الي انه جري ضم القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٥ ه المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) الي هذه القضيه،والتي يطالب فيها وكيل (...) مؤسسه (...) بسداد مستحقات موكلته البالغ قدرها (٢٨١.٩٥٠) مايتان وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا وذلك مقابل اجور شحن وترحيل بضايع لعملاء مؤسسه (...) ثم اطلعت الدايره علي ضبط المقيد في تاريخ ٣/٥/١٤٣٦ ه للقضيه المضمومه والذي به اقرار وكيل (...) بمبلغ وقدره (٢٧٣.٥٠٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، كما اطلعت الدايره علي الضبط المقيد في تاريخ ٦/٨/١٤٣٦ ه والذي حصر فيه وكيل (...) مبلغ مطالبته بما اقر به وكيل (...) وهو (٢٧٣.٥٠٠) ريال وانه يحصر دعواه فيها، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ليصبح اجمالي ما يطالب به (٣٢٣.٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، ثم سالت الدايره وكيل مؤسسه (...) هل قام مالك البضاعه بالمطالبه بقيمتها، فاستمهل للاجابه عن ذلك، كما سالته الدايره هل قيام شركه (...) بنقل البضاعه عن طريق مؤسسه (...) كان بعلم موكله وموافقته ام لا، فاستمهل للاجابه عن ذلك، كما طلبت منه الدايره ابلاغ مالك البضاعه بالحضور في الجلسه القادمه. 
وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٧ ه ذكر وكيل مؤسسه (...) ان مالك البضاعه قام بمطالبته بقيمتها وان قيام شركه (...) بنقل البضاعه عن طريق (...) لم يكن بعلم موكله ولا بموافقته، ولم يتضمن العقد الاذن لشركه (...) بنقل البضاعه مع ناقل اخر، فعقب وكيل شركه (...) بان المدعي يعلم بقيام الشركه بنقل البضايع عن طريق مؤسسه (...) ثم قدم وكيل مالك البضاعه مؤسسه (...) مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان قيمه البضاعه ٧٥٥.٠٢٨ ريال، واضاف ان موكله يفوض مؤسسه (...) للمطالبه بقيمه البضاعه. 
وفي جلسه ١٣/٦/١٤٣٧ ه ذكر وكيل (...) ان بينته علي علم مؤسسه (...) بطريقه التعامل بتكليف ناقلين اخرين لتنفيذ عمليه النقل تتمثل في بوالص الشحن التي تصدرها (...) ويدون فيها اسم الناقل الفعلي واسم مؤسسه (...) كجهه مرسله للشحنه، وكانت تزود مؤسسه (...) بنسخه منها تباعا، وبعرض ذلك علي وكيل مؤسسه (...) اجاب بان موكله لم يكن علي اطلاع علي هذه المستندات ولم يستلم تلك البوالص اثناء التعامل، فعقب وكيل (...) بانه من غير المنطقي ان (...) لم يطلع علي البوالص وذلك لان هذه البوالص هي الوسيله الوحيده لضبط التعامل بين الطرفين، ولا يمكن ان يكون (...) علي علم بواقع التعامل الا من خلال هذه المستندات، كما ان وكيل (...) سبق ان قدم نسخه من هذه البوالص للدايره، مما يدل علي ان لدي موكله نسخه منها، وبعرض ذلك علي وكيل مؤسسه (...) استمهل للجواب، كما طلب ادخال مؤسسه (...)، فطلبت منه الدايره تقديم المسوغ لطلب الادخال. 
وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٧ ه ذكر وكيل (...) بان (...) لم يسلمه البوليصه الا بعد نقل البضاعه وتسليمها، ومن ثم فانه لم يعلم بان الناقل هو (...) الا بعد تسليم البضاعه، واضاف بان مسوغ ادخال مؤسسه (...) كونه هو الذي قام بنقل البضاعه حسب افاده (...). 
وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٣٧ ه تمسك وكيل (...) بما تضمنته بوالص الشحن من ذكر اسم مالك السياره وانه (...) وان (...) علي علم بذلك، فعقب وكيل (...) بان موكله يرجع لاصل البوليصه كونها صادره من مؤسسه (...) وعلي مطبوعاتها دون الاعتماد علي ملكيه السياره اذ قد تكون السياره مستاجره او نحو ذلك، وهو ما لا علاقه لموكلي به، والعبره في تحديد الناقل هي من صدرت عنه البوليصه، وهي في هذه الواقعه صادره عن شركه (...)، ثم قرر الاطراف اكتفايهم، كما قرر وكيل (...) بانه لا يقبل بيمين (...) علي نفي علمه وقبوله لان تتم عمليه النقل بواسطه اطراف اخرين. 
وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٣٨ ه سالت الدايره وكيل (...) عن المستند الذي قدمه كبينه علي غرامه التاخير بمبلغ ٨٥٠٠ ريال حيث ورد فيه شركه (...) ، فاجاب بان المصنع (...) يرجع لملكيه (...) صاحب البضاعه، وقامت الشركه المذكوره بايقاع الغرامه عليه، وقام صاحب البضاعه بمطالبه موكله بسداد قيمه هذه الغرامه، فسالته الدايره عن سبب ايقاع الغرامه علي مالك البضاعه (...) وعلاقه موكله بذلك، فطلب امهاله للجواب، ثم سالته عن علاقه شركه (...) في تحديد قيمه الحاويه حيث ان سند استلام قيمه الحاويه كان من قبلها، في حين كانت غرامه التاخير من شركه (...)، فطلب امهاله للجواب عن ذلك، كما قدم وكيل (...) مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد، افاد بانه يتمسك بما طلبه في الجلسات الماضيه، ثم افهمت الدايره وكيل (...) بتقديم المطلوب منه خلال اسبوع. 
وفي جلسه ٨/٦/١٤٣٨ ه قدم وكيل (...) مذكره من ورقه واحده اجاب فيها عن اسيله الدايره وارفق بها بعض المستندات، حاصلها: ان الالتزام القايم علي (...) هو ايصال البضاعه للمستفيد (المصنع (...)واعاده الحاويه التي نقل بها البضاعه لموكله (المخلص الجمركي (...)الذي بدوره يقوم باعاده الحاويه الي مالك الحاويه (شركه (...)وفي حال تاخر عوده الحاويه في الموعد المحدد (وهو ١٤ يوما من تاريخ تسليم الحاويه) فانه يتم احتساب غرامه التاخير مقدارها ١٠٠ ريال عن كل يوم وقد تم احتساب غرامه التاخير بقيمه ٨٥٠٠ ريال، وعند قيام الناقل (...) بافاده موكله بفقدان الحاويه تم اخبار (شركه (...) بذلك وافادت موكله (...) بانها مستاجره لهذه الحاويه وان المالك هو (...) وانه يجب دفع قيمه الحاويه كامله بمبلغ وقدره (١١.٠٠٠) ريال وقامت موكلته بدفع القيمه نيابه عن (...) (مالك البضاعه) ثم تسلم وكيل (...) المذكره خاليه من المستندات واستعد وكيل (...) بتزويده بالمرفقات، وبطلب الجواب من وكيل (...) استمهل للرد. 
وفي جلسه ١/٧/١٤٣٨ ه قدم وكيل شركه (...) مذكره من صفحه واحده وباطلاع الدايره عليها تبين انه لا جديد فيها ثم اعادتها لمقدمها، ثم ذكر وكيل (...) انه يحصر دعواه في مبلغ موجودات الحاويه وقيمه اتعاب المحاماه بنسبه ١٥ % من قيمه المبلغ المطالب به ويحتفظ بحقه في المطالبه بدعوي مستقله بغرامات التاخير وقيمه الحاويه ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(اسباب الحكم)
وبما ان المنازعه القايمه بين كلا من (...) وشركه (...) ناشيه عن قيام وكيل (...) بمطالبه شركه (...) بقيمه حاويه مفقوده، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ٤٤٣ فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ ه.
وبما ان وكيل (...) يطلب الزام شركه (...) بمبلغ (٧٥٥.٠٠٠) ريال سبعمايه وخمسه وخمسون الف ريال وذلك قيمه موجودات حاويه مفقوده تحمل الياف معدنيه ورقايق نحاسيه، استلمتها شركه (...) ولم تلتزم بايصالها لعميل موكلته، وبما ان وكيل شركه (...) لم ينكر التعامل وانما ينكر استلامه للحاويه المفقوده، وانها لم تحمل علي سياراته بل سيارات ناقل اخر تعاقدت معه موكلته وهو الناقل (...) وبما ان وكيل (...) قدم العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٩/٢/١٤٣٤ ه جاء في البند رقم (٩) ما نصه (الطرف الاول – (...)مسيول عن سلامه وصول وتسليم البضايع المحمله علي سياراته بنفس حاله استلامها الي عملاء الطرف الثاني (...) وبما انه ثبت للدايره ان الحاويه المفقوده تحمل الياف معدنيه ورقايق نحاسيه بقيمه ٧٤٦.٦٩٩ الف ريال طبقا لبيان الاستيراد رقم (...) الصادر من جمرك ميناء جده الاسلامي بتاريخ ٩/١١/١٤٣٤ ه المفيد ان اجمالي وزن البضاعه هو (٣٠٤٤٤٥) طن تم توزيعها باوزان متساويه في كل حاويه، والبالغ عددها ١٢ حاويه، مما ينتج ان وزن الحاويه الواحده هو (٢٥) طن و (٣١) كيلو جرام، وبحسب الفاتوره التجاريه الصادره من شركه (...) فان قيمه الطن الواحد هو (٧.٩٥٥) دولار، وبما ان الظاهر في التعامل بين الطرفين هو التزام ناشي عن مسؤوليه ضمان اذ لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل شركه (...) ان الحاويه لم تحمل علي سياراته وانما علي سيارات ناقل اخر تعاقدت معه موكلته، فان الثابت عدم علم (...) بما تبرمه شركه (...) من عقود في الباطن، اذ الالتزام قايم بين طرفين بموجب العقد بينهما، ولم يتطرق العقد الي كيفيه توصيل البضايع التي تخص (...) وانما علي سلامه وصولها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل شركه (...) من علم (...) بان الحاويات تحمل علي سيارات مؤسسه (...) من تقديمه لبوالص الشحن المكتوب فيها (اسم (...) و (...) اذ ان المستند المقدم مطبوع علي اوراق شركه (...)، فلم يثبت للدايره ادعاء وكيل (...) بعلم (...) بان الحاويات محمله علي سيارات مؤسسه (...) بل الثابت ان المستلم للحاويات من الجمارك هو مندوب شركه (...) كما قرره وكيلها في جلسه ١/١١/١٤٣٦ ه كما انه لم يقبل بيمين النفي علي علم (...) بان الناقل هو (...) مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بقيمه موجودات الحاويه. 
وبما ان وكيل (...) قرر ان لشركه (...) علي موكلته مبلغا وقدره (٢٧٣.٥٠٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وذلك مقابل اجور شحن وترحيل بضايع لعملاء مؤسسه (...) وبما ان وكيل شركه (...) طلب الزام (...) بهذا المبلغ مما تنتهي معه الدايره الي المقاصه بين المبلغين وهما (٧٤٦.٦٩٩) ريال قيمه الحاويه المفقوده الثابته في ذمه شركه (...) ومبلغ (٢٧٣.٥٠٠) ريال قيمه اجور الشحن الثابت في ذمه (...) لشركه (...) فيكون الناتج بعد المقاصه هو (٤٧٣.١٩٩) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال يستحقها (...) علي شركه (...) وبه تحكم الدايره. 
واما عن طلب وكيلا الطرفين مبلغ اتعاب المحاماه، فان الدايره تري رفضه اذ ان الحق في ذلك ليس معلوما ثابتا، ولم تكن به مماطله، ولا يمكن الفصل فيه الا قضاء. 
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) بان تدفع (...) مبلغا وقدره ٤٧٣.١٩٩ اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

القرار في القضيه رقم ٤٥١٣/٢/س لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
١/٧/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ١٣٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٥ ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاحد ٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) بان تدفع (...) مبلغا وقدره ٤٧٣.١٩٩ اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٣٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٥ ه القاضي: بالزام شركه (...) بان تدفع (...) مبلغا قدره ٤٧٣.١٩٩ اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.