moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٨٥٢١٢٣لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي نصها: "قامت موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها وذلك في مشروع اعمال شركه (...)(...)، وفقا لامر الشراء رقم(...) بتاريخ٢١/١٢/١٤٤٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٧ ، وانتهي العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٨م ، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٦٩٥,٤١٨.٨٠) ست ميه وخمسه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه عشر و ثمانون هلله سدد منها مبلغ قدره (١٧٣,٣١٠.٥٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وعشره وخمسون هلله، والمتبقي (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه و ثلاثون هلله، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ اعمال تبقي من قيمتها مبلغ وقدره (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه وقد تقدمت موكلتي بعد احصاء الاعمال بفواتير ضريبيه للمدعي عليها ومن جانبها قامت بتصديقها بختمها الا انها وحتي تاريخه لم تقم بالسداد. الطلبات : نامل الحكم لموكلتي بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٥٢٢,١٠٨.٣٠) ريال لقاء مستحقات ماليه لاعمال المقاولات , مع احتفاظ موكلتي بحق المطالبه باتعاب التقاضي جراء مماطله المدعي عليها في السداد." واسند دعواه علي فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه بلغ اجماليها مبلغ المطالبه، ومهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٧ه وفيها: حضر المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم احال المدعي وكاله علي صحيفه دعواه، واكتفي بما قدم، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالوفاء بالمبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه ريال و ثلاثون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير جميعها صادره علي مطبوعات المدعيه وبلغ اجماليها مبلغ المطالبه، ومهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه الفواتير، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لدي المحكمه صحه ما ادعت به المدعيه ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ حيث ان المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، لذا فان المحكمه تنتهي الي نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٢٢,١٠٨.٣٠) خمس ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه ريالات و ثلاثون هلله، والله الموفق.