moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٩١٩ لعام ١٤٣٨ه. المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: في يوم الثلاثاء ٦/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٨ه، والمحاله اليها بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٨ه. (الوقايع) تقدم المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال، يمثل اجره معدات استاجرها المدعي عليه بصفته مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه المدعي حددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ه، وطلب فيها مهله لتقديم عنوان المدعي عليه، فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ٨/٤/١٤٣٩ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، اما المدعي عليه الذي كتبت له الدايره بالموعد علي عنوانه المقيد في سجله التجاري؛ فلم يحضر من يمثله؛ فحددت هذه الجلسه، وفيها حضر المدعي/ (...) وطلب المضي بنظر الدعوي غيابيا، مستندا لمصادقه من المدعي عليه علي مبلغ قدره (١١٦٦٥) مايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، مؤرخه ب ١٧/٤/٢٠١٦م وعليها توقيع المدعي عليه، وحاصرا دعواه بمبلغ المطالبه فقط، اما المدعي عليه الذي كتبت له الدايره مره اخري علي عنوانه؛ فلم بحضر من يمثله، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي اشار اليه، الذي يمثل اجره معدات؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب في هذه الجلسه المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليه بموعد هذه الجلسه وجلسه قبلها، علي عنوانه المقيد في سجل مؤسسته التجاري؛ فلم يحضر من يمثله في اي منهما ولم يبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ه، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (١) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان المدعي استند في دعواه لمصادقه من المدعي عليه علي مبلغ قدره (١١٦٦٦٥) مايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، مؤرخه ب ١٧/٤/٢٠١٦م وعليها توقيع المدعي عليه، وبما انه حصر دعواه بمبلغ المطالبه فقط، وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه؛ فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، ان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)؛ مبلغا قدره (٩٣٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم ١١١٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٢١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تاجير معدات، والمطالبه بالاجره. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي عليه في مذكرته الاعتراضيه علي الحكم الغيابي ذكر انه قد قبل بعض عروض المدعي وذلك بالعمل في السوق سويه، وتحصيل مبالغ من بعض العملاء. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٩١٩ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٣,٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال.