moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لمقدم الطلب؛ اذ انه يعمل في مجال المقاولات المتخصصه في اعمال البناء والهدم والترميم وبعض اعمال البناء التحتيه، وقد تراكمت عليه الديون، الامر الذي ترتب عليه توقف نشاط المدين، وتعذر قيامه بسداد تلك الديون، حتي وصلت الي مبلغ سبعه عشر مليون (١٧.٠٠٠.٠٠٠) ريالا, وان موكله لا يملك اصولا كافيه لسداد هذه الديون، اذ ان مجمل ما لديه من اصول يتمثل في سياره واحده، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت عده جلسات, ففي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٠ه حضر وكيل المدين، وقدم مجموعه من المستندات المتضمنه لما يفيد ابلاغ بعض الداينين، فافهمته الدايره بضروره ابلاغهم وفق النموذج المعتمد نظاما فاستعد بذلك، وبجلسه ١١/٠٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدين، وقدم مجموعه من المستندات، تم ضمها الي ملف القضيه، وبالمناداه علي من لديه اعتراض علي مبدا التصفيه، تقدم وكيل شركه (...)/(...) ، وافاد بان موكلته ترفض افتتاح اجراء التصفيه بسبب كون المدين لديه سيوله وقت وجوب المبلغ في ذمته، كما تقدم وكيل (...) /(...) والذي افاد بمثل ما افاد به سابقه، كما تقدم وكيل شركه (...) للتسويق والتوزيع / (...) ، والذي قدم مذكره اشار فيها الي ان موكلته ترفض افتتاح التصفيه للمدين لكونه لم يستوف المتطلبات الشكليه المقرره نظاما، كما تقدم وكيل (...) / (...) ، والذي افاد بمثل ما افاد به الوكلاء السابقين، ومن ثم تقدم وكيل شركه (...) / (...) ، والذي افاد بان موكلته ترفض مبدا التصفيه لوجود معدات لها لدي المدين، كما تقدم وكيل شركه مدار للعدد والادوات/ (...) ، وافاد بان موكلته ترفض التصفيه بسبب تاخر المدين في سداد مستحقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدين افاد بان موكله لم يمتنع عن السداد الا بسبب عدم توفر السيوله، الامر الذي تقدم علي اثره بطلب افتتاح التصفيه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع جلستها للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما يتعلق بموضوع طلب المدين، فانه لما كان المدين يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وقدم لذلك المستندات والوثايق المطلوبه نظاما، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس علي انه للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ١- افتتاح الاجراء اذا: ا - كان المدين متعثرا او مفلسا ب- ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ج- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين ) من النظام ٢- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ب- اذا ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ج - اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. د - اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ٣- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين ) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه .ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده، ولما كان الثابت هو كون اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب افتتاح التصفيه للمدين، وبناء علي ما نصت عليه الماده الثالثه والعشرين بعد المايه من ان "تقضي المحكمه بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين اذا قضت بانهاء اجراء التصفيه لعدم كفايه اصول المدين لمصروفات التصفيه وتحيل اوراق الدعوي الي لجنه الافلاس "، وبناء علي ما نصت عليه الماده السبعون بعد المايه في فقرتها الثانيه: بانه للمحكمه ان تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا ٢- ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها. ٣- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٤- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، وبما ان وكلاء الداينين لم يتقدموا بسبب يترتب علي اثره رفض طلب المدعي، اذ ان مجمل ما تقدموا به هو مطالبتهم للمدين بسداد ما ترتب في ذمته من حقوق لهم؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح التصفيه الاداريه للمدين مقدم الطلب، وتشير الدايره الي ما نصت عليه الماده التاسعه والستين بعد المايه من انه " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك"، وقد نصت الماده الاولي من النظام نفسه علي ان تعليق المطالبات هو: (تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام). (لذلك) حكمت الدايره:حكمت الدايره: اولا: برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري (...) . ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري (...) وتعيين لجنه الافلاس امينا للتفليسه، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٠٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٩/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٢٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: ولا رفض اجراء التصفيه المقدم من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري (...) ،ثانيا افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري (...) ،وتعيين لجنه الافلاس امينا للتفليسه وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم . ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)