moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦١٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاتصالات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتقنيات الخاصه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد وتركيب كابل كات، نقطه وصول، الحامل والاعمال ذات جوده، مفتاح ذات تشغيل، هوايي ترددات لاسلكيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٧,١٤٠.٢٩) سبعه وثلاثون الفا ومايه واربعون ريالا وتسعه وعشرين هلله لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٣٧,١٤٠.٠٠) سبعه وثلاثين الفا ومايه واربعين ريالا، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاض متمثله بعدم السداد مما ادي الي (اللجوء الي محام). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وسبعين هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣) ثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره برقم (٠١٧) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وسبعين هلله الممهوره بختم المدعيه. ٢- عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٠٩/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٣- فاتوره برقم (٠١٧) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعين هلله الممهوره بختم المدعيه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: الاقرار بان للمدعيه مبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرين الفا ومايه واثنين واربعين واربعين هلله فقط لا غير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي الدعوي فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (بان العلاقه التعاقديه غير صحيحه فلا يوجد عقد بين الطرفين اما امر الشراء فهو صادر من موظف سابق لدي المدعي عليها، وتم انهاء خدماته والفاتوره المقدمه من المدعي وكاله بقيمه (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرين الفا ومايه واثنين واربعون ريال واربعون هلله ليست فاتوره ضريبيه والمدعي عليها تطلب رد الدعوي.)، وبعرضه علي وكيل المدعيه، اجابت بعدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي عليها بل التعاقد مع موكلتها وليس مع اي موظف بصفته الشخصيه، والفاتوره التي اشارت اليها وكيله المدعي عليها والتي بقيمه (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرين الفا ومايه واثنين واربعون ريال واربعون هلله ليست الفاتوره محل مطالبه المدعيه وانما الفاتوره بقيمه تماثل قيمه مبلغ المطالبه، وبعرض الفاتوره التي اشار اليها وكيل المدعيه علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت موكلتها لاجله حيث لم تتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (١/ بعد الرجوع للاداره لتاكد من مطالبه وكيل المدعيه ومراجعه الفواتير، اتضح ان الفواتير غير صحيحه ودقيقه. ٢/ لا يوجد عقد بين المدعيه والمدعي عليها لضمان الحق. ٣/ امر الشراء لا يوجد فيها توقيع (...) مدير الشركه انما فقط اسمه علي ورقه عمليه الشراء. ٤/ تم تسليم المدعي عليها فاتوره غير ضريبيه وعند طلب المدعيه فاتوره ضريبيه تم التلاعب بالمبلغ الاجمالي حيث ان الفاتوره غير الضريبيه تبلغ قيمتها (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعين هلله والفاتوره الضريبيه بمبلغ (٣٤,٩٣٥.٧٤) اربعه وثلاثين الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثين ريالا واربعه وسبعين هلله. ٥/ لا يوجد ما يثبت ان للمدعيه حقا ماليا والمدعي عليها تطالب برد الدعوي) اه وارفقت الفواتير التي اشارت اليها في مذكرتها وجري ارفاقها بملف الدعوي وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: (ذكرت وكيله المدعي عليها ان الفواتير غير صحيحه ولا يوجد علاقه تعاقديه والرد عليها بما ياتي: اولا: اقرت وكيله المدعي عليها ضمنيا بوجود العلاقه التعاقديه كما هو مضبوط في ردها علي الدعوي في الفقره الرابعه من الرد ونصه: (تم تسليم المدعي عليها فاتوره غير ضريبيه...)، فوكيله المدعي عليها تناقض نفسها حيث انها تنكر العلاقه التعاقديه، في حين انها اقرت بانها طلب فاتوره ضريبيه من المدعيه. ثانيا: البينه علي استلام المدعي عليها المواد المورده، محضر تسليم الموقع والانتهاء من العمل وتسليمه علي الوجه المطلوب، ويحمل ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع مدير المشروع وهذا يدل علي وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، كما جري العرف التجاري بان محضر تسليم الموقع والانتهاء من العمل لا يكون الا بعد الانتهاء من العمل. ثالثا: البينه علي طلب التعاقد، وهي امر شراء مقدم من المدعي عليها، وعلي مطبوعاتها الرسميه، ويحمل ختم الشركه المدعي عليها وتوقيع. رابعا: اصدرت المدعيه فاتوره ضريبيه بعد الانتهاء من المشروع بقيمه (٣٤,٩٣٥.٧٤) اربعه وثلاثين الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثين ريالا واربعه وسبعين هلله، وتحمل توقيع مدير المشروع. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وسبعين هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣) ثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا.) اه وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (بعد الرجوع للاداره والتواصل مع مدير المشروع المنهي خدماته لتبريه ذمه الشركه، فان المدعي عليها تقر ان لشركه (...) بمبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرين الفا ومايه واثنين واربعين واربعين هلله فقط لا غير، بعد التاكد من المشروع والتاكد من الاعمال التي تم تنفيذها واستناد علي الفاتوره الاولي المتفق عليها) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله، اجاب بان موكلته تتمسك بمبلغ المطالبه، والمبلغ الذي لا تقر به وكيله المدعي عليها حقيقته ضريبه القيمه المضافه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره (٣٤,٩٣٥.٧٤) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وسبعين هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣) ثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: الاقرار بان للمدعيه مبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرين الفا ومايه واثنين واربعين واربعين هلله فقط لا غير. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ المستحق علي موكلتها وهو مبلغ (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرين الفا ومايه واثنين واربعين واربعين هلله فقط لا غير، مستنده في اقرارها علي الفاتوره المقدمه من وكيل المدعيه برقم (٠١٧) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٢٨,١٤٢.٤٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا واربعين هلله، وحيث ان الاقرار من اقوي طرق الاثبات، واستنادا علي الماده (١٤) الفقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وبتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي تنص علي "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، ولما كان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، فان هذا الاقرار تؤاخذ عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن المبلغ الذي لا تقر به وكيله المدعي عليها، وحيث ان حقيقته ضريبه القيمه المضافه، فهو من اختصاص اللجان الضريبيه التي لها حصريا الفصل في المنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، وفقا لما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام ضريبه الدخل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨ه: (١ تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها) اه، واستنادا علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي،، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتقنيات الخاصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨.١٤٢.٤٠ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتقنيات الخاصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢.٨١٤.٢٤ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر ما زاد علي المبلغ المحكوم به في البند اولا والله الموفق.