moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471109667 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/22ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه لموكله (محل مغسله ملابس بجميع محتوياتها) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/22ه، بثمن اجمالي قدره (76,000) سته وسبعون الف ريال سدد منه (40,000) اربعون الف ريال، ولم يستلم موكله المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/22ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تسليم جزء من الثمن قدره (40,000) اربعون الف ريال، قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، وعدم التنفيذ، حيث (ثبت ان المدعي عليه محتال و انه لا يملك المغسله محل العقد وقد سلمته جزء من المبلغ قدره(40,000) اربعون الف ريال، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم قدره (40,000) اربعون الف ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من مصرف (...) من تاريخ 14/04/2023م حتي تاريخ 14/04/2023م، المتضمن مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، والممهور بختم منسوب لمصرف (...).2- عقد مبايعه تاريخ13/04/2023م، علي مطبوعات (...)، والمبرم بين (...)و(...) .3- صك حكم برقم (4431022717) وتاريخ 7/12/1444ه، في القضيه رقم(4471109667) الصادر من (الرابعه والعشرون المحكمه التجاريه بالرياض.4-تقرير تعذر الصلح بين الاطراف رقم الطلب (4411002210-01) تاريخ (02/11/1444ه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/11/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي اصاله وتخلف المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي والمشار اليها اعلاه، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والحواله الي حساب المدعي عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. وقد عقدت الدايره جلسه في 16/12/1444ه، وملخصها: للتصحيح الحكم المدرج بالقضيه، حيث ان الحكم المدرج لا يخص هذه القضيه، كما تشير الدايره الي تصحيحها الحكم الوارد بالمنطوق السابق الي ان الصحيح (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه تر(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (40,000) اربعون الف ريال، ومبلغ (8,000) ثمانيه الاف ريال اتعاب التقاضي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (40,000) اربعون الف ريال، وفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441ه، واما عن الموضوع: وبناء علي ما سبق رصده في وقايع الحكم من تخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما، وبما ان وكيل المدعي ادعي عدم وجود المحل التجاري، وبما ان الاصل عدم تنفيذ العقد وان علي من يدعي خلاف ذلك اقامه الدليل، وبما ان وكيل المدعي قدم مستنده علي الدعوي وتمثلت في عقد المبايعه المبرم بين الطرفين والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكشف الحساب تضمن حواله لمبلغ المطالبه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، فان الدايره رات تعويض المدعي لما يقارب (20%) مبلغ (8,000)ريال، وتشير الدايره الي تصحيحها منطوق الحكم السابق المتضمن الحكم باتعاب التقاضي بمبلغ (2,000)ريال الي مبلغ (8,000) ريال، استنادا الي ما نصت عليه الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (40,000) اربعين الف ريال ومبلغ (8.000) ثمانيه الاف ريال اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.