moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7238 لعام 1434 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, وقد جاء في الصحيفه علي لسان وكيله الشرعي ما نصه: (ان المدعي عليه (...)كان يمتلك مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...)مقيده بالسجل التجاري ذي الرقم (...) وتاريخ 19/1/1417ه صادره من مدينه الرياض ولها اربعه فروع، ورغبه من مالك المؤسسه مع بقيه الاطراف وهم: موكلي (...)والمدعي عليه (...) (...) و(...) و(...) في تحويل المركز الرييسي للمؤسسه وجميع فروعها والتي يبلغ عددها اربعه فروع الي شركه مساهمه مقفله, مع الاحتفاظ بنفس الاسم وارقام السجلات التجاريه للمركز الرييسي والفروع، وحيث استوفي كل الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض كامله, فقد تم تحويل مؤسسه (...) للتجاره في يوم الاربعاء الموافق 29/11/2006م الي شركه مساهمه سعوديه مقفله ويقتصر الاكتتاب علي المؤسسين وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته, وقد حدد راس مال الشركه بمبلغ قدره (1,562,000,000) مليار وخمسمايه واثنان وستون مليون ريال سعودي، مقسم الي 156,200,000 سهم اسمي متساويه القيمه، قيمه كل منها (10ريال) وجميعها اسهم عاديه, وقد كونت الشركه بغرض شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه واقامه واداره وتشغيل الفنادق والشقق المفروشه والمستشفيات والمراكز الطبيه والمجمعات السياحيه والتجاريه والسكنيه والمدن الترفيهيه، واقامه المعارض, وتم تشكيل اداره الشركه من مجلس مؤلف من خمسه اعضاء تعينهم الجمعيه العاديه للمساهمين لمده خمس سنوات, يتمثل من: المدعي عليه (...)رييس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب لها، و(...)، و(...)، و(...), وفي يوم الاثنين بتاريخ 19/6/1429ه وبمناسبه تحول مؤسسه (...)وفروعها الي شركه مساهمه مقفله وصدور السجل التجاري, فقد اتفق جميع الشركاء في اجتماع مجلس الاداره علي نقل ملكيه الاراضي والسيارات وكفاله العاملين جميعهم الي شركه (...)رسميا، وكذا فصل الاعمال الخاصه بالملاك عن اعمال الشركه، وفتح حساب جديد باسم الشركه وفق الضوابط المتفقعليها، مع اعتماد مكافات للملاك العاملين بالشركه بواقع 200,000ريال شهريا, مع تصفيه السجلات الفرعيه لمؤسسه (...)الغير مدرجه في عقد الشركه الجديده, مع وضع اليه صرف ارباح الملاك بعد خصم الاحتياطات والمخصصات النظاميه, وبتاريخ 3/6/1429ه تم اجتماع مجلس اداره شركه (...)وقرر الموافقه علي التنازل عن ارض سوق (...) بموجب الصك رقم (...)في 5/1/1429ه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بغرض تقديمها كحصه عينيه في راس مال شركه (...), وقد وقع مجلس اداره الشركه بملاحظات ومخالفات متعدده تتمثل في: 1- تم ابعاد موكلي من عضويه مجلس الاداره بغير سبب مقبول او مبرر او علم موكلي من الاساس، فلم يعلن باجتماع الجمعيه العامه العاديه لعزل اي عضو من عضويه مجلس اداره الشركه، وهذا مخالفا لنص الماده 66 من نظام الشركات. 2- مساهمات الشركه تفتح بطريقه غير نظاميه وغير حقيقيه، فهناك اسس وقواعد نظاميه متفق عليها لفتح مساهمات الشركات، وايضا عدم مباشره المساهمون لكافه حقوقهم المتصله بمساهماتهم، فلا يوجد مراعاه للنظام المعمول به وفق القوانين ولا العرف التجاري، كما حدث في مساهمات غير حقيقيه في الشركه كارض (...) جمع لها مايه مليون ريال تقريبا ولم يتم الاتفاق فوزعت المبالغ علي المساهمات الاخري، فهذه مساهمات تشوبها شبهه الصوريه بعد ان جمع لها هذا المبلغ الضخم وعند عدم الاتفاق وزعت علي المساهمات الاخري. 3- تم جمع اموال اكثر من مبلغ المساهمه دون ان تضاف فرق القيمه الي الاحتياطي النظامي وهذا يعد مخالف للنظام الاساسي لشركه (...) للاستثمار العقاري. 4- عدم الوفاء بوقت تصفيه المساهمه، فلم يلتزم بميعادثابت لتصفيه المساهمه وحساب الارباح والخساير طبقا للطريقه المتعارف عليها عقاريا كما وعد المساهمون بذلك. 5- لوحظ ان بعض المساهمات يتم بيعها علي اقارب الشركاء وبسعر متدني عن القيمه السوقيه المعروفه وهذا ما يحويه من شبهه سوء النيه، فاذا كان لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه من بيع وتصرف في اصول وممتلكات وعقارات الشركه وغيرها من سلطات مجلس الاداره، الا انهم مقيدون بشروط منها ان يحدد المجلس في قرار البيع الاسباب والمبررات له، وان يكون البيع مقاربا لثمن المثل في وقت البيع وان يكون البيع حاضرا الا في حالات الضروره وبضمانات كافيه، وان لا يترتب علي هذا البيع توقف بعض انشطه الشركه او تحميلها بالتزامات اخري. 6- تم تصفيه المساهمات بشكل مخالف للعرف العقاري والشرع، فمع بدايه الشراكه بين موكلي والمدعي عليه، تفتح مساهمات بغرض الشراء او الاستثمار بانواعه ولا يتم تصفيه المساهمات بالشكل المعتاد للعرف العقاري المتبع. 7- ادراج وزاره التجاره لمساهمات (...) ضمن المساهمات المتعثره، مما يدل علي سوء اداره مجلس الاداره وفتح المساهمات بطريقه نظاميه وايضا غير حقيقيه. 8- ادي كل ذلك الي تشويه سمعه الشركه والشركاء وبالاخص موكلي. 9- تم فتح مساهمه لشركه (...) في اراضي موقوفه لا يستطيعون معها التقسيم او البناء والتخطيط او غير ذلك من اوجه الاستثمار العقاري، وهذا يعد مخالفه في اداره المجلس للشركه ومساهمتها ومخالف لنظام المساهمات، فيضطرون لبيعها بحالتها الراهنه دون استثمارها. 10- تم استغلال اموال واصول الشركه في الحصول علي منافع شخصيه مخالفه لنص الماده 69 من نظام الشركات. 11- حصول بعض اعضاء مجلس الاداره علي مميزات ورواتب غير نظاميه. 12- يتم حساب مكافاه اعضاء مجلس الاداره مخالفه للمنصوص عليه في بند التعاقد بينهم حيث يتم توزيع مبلغ ري200,000ال شهريا لكل عضو، بينما المنصوص في العقد مكافاه لكافه الاعضاء ري200،000 ال شهريا مع العلم ان تلك المبالغ توزع علي اشخاص لا يعملون بالشركه. 13- ادي التخبط في اداره مساهمه اساطير دي وادارتها الي الحاق الضرر بكافه المساهمين كما تم بيع مساهمه جيزان منذحوالي ست سنوات, وايضا لم يتم توزيع المبالغ المستلمه وعدم اعطاء المقاول مستحقاته، فاعضاء مجلس الاداره يكونوا مسؤولين عن الاضرار التي تصيب الشركه نتيجه اساءه اعضاء مجلس الاداره تدبير شيونها ومخالفتهم احكام نظام الشركات او نصوص نظام الشركه، فاذا اصاب احد المساهمين ضرر نتيجه خطا او سوء اداره المساهمات بشكل نظامي وقانوني، جاز لهم الادعاء ضد اعضاء مجلس اداره الشركه، وهذا مما يشوه سمعه الشركه والشركاء. 14- كما ان كافه حسابات الشركاء سريه وكذا ميزانيه الشركه، دون مراعاه حقوق موكلي كشريك في الشركه ومن حقه الاطلاع علي تلك الحسابات، اضافه الي غموض الحسابات الجاريه لبقيه الشركاء وسريتها مما يدعو للريبه والشك. 15- انشاء شركات فرعيه بدون موافقه الجمعيه ولا الملاك الاساسيين، فتم انشاء شركات فرعيه بدون موافقه الجمعيه العموميه حسب بنود عقد الشركه ولا الملاك ، مما تعد مخالفه لاساس الشركه. 16- يتم الاستثمار في انشطه ليست ضمن النشاط المحدد في عقد التاسيس والموضح بالسجل التجاري، ماده 3 من عقد تاسيس الشركه. 17- التعاقد مع موظفين تربطهم صله قرابه بعض اعضاء مجلس الاداره ومنحهم رواتب ومزايا لا تتناسب مع مؤهلاتهم ودوامهم فمن غير المعقول مثلا ان يكون هناك راتب لشخص تربطه صله قرابه باحد اعضاء مجلس الاداره لم يتخطي التعليم الثانوي يكون راتبه (?????) ريال ثلاثون الف ريال شهريا، بينما يعين محاسب براتب لا يتجاوز الفين وخمسمايه ري2,500ال، هذا ما يشوبه شبهه المجامله علي المصلحه العامه للشركه والشركاء. 18- تم حساب مبالغ تطوير المساهمات بشكل لا يقره العرف العقاري ولا النظام الاساسي للشركه وبطريقه عشواييه ليس لها سند ويشوبها سوء الاداره البين. 19- كما ان المدعي عليهم قاموا بالسحب من حسابات الشركه دون اساس او مبرر شرعي او سند قانوني ودون ان يعلم موکلي تحت اي بند قاموا بهذه السحوبات في ظل عدم وجود مراقب حسابات او ميزانيه معتمده من الشركاء كلهم. 20- لم تنعقد اجتماعات دوريه لمجلس اداره الشركه بصفه منتظمه كما حدد في عقد تاسيس الشركه وهي مرتين سنويه مصحوبه بجدول الاعمال، حتي يحق لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه ، كما حددت الماده ?? من النظام الاساسي لعقد شركه (...). 21- لم تعد في نهايه اي سنه ماليه علي الشركه جردا لاصول الشركه وخصومها ولم تحسب ميزانيه للشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي مخالفه للماده 41 من النظام الاساسي لشركه (...)، ونص الماده ?? من نظام الشركات السعودي الشركه: (يعد مجلس الاداره عن كل سنه ماليه ميزانيه للشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي والطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه وذلك قبل انعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه ب60 يوما علي الاقل، ويوقع رييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرييسي للشركه تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل، وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه توزع في المركز الرييسي للشركه الميزانيه وحساب الارباح والخساير وخلاصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه بخمسه وعشرين يوما)، ونصت الماده ??? من نظام الشركات علي ان: (يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصومها في التاريخ المذكور ، كما يعد ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير تقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه ويضمن هذا التقرير الطريقه المقترحه لتوزيع الارباح الصافيه ، ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل). 22- لم يعين مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكه، تعينه الجمعيه العامه العاديه سنويا طبقا للماده 38 من النظام الاساسي للشركه، وكما نصت الماده ??? من نظام الشركات السعودي: (علي ان يكون لشركه المساهمه مراقب حسابات او اكثر تقوم الجمعيه العامه العاديه بتعيينه وتحديد مكافاته ومده عمله..) وقد انتهي وكيل المدعي في صحيفته الي طلب ايقاف الاداره عن التصرف في الشركه وما يترتب عليه من اثار، وذلك اعمالا لنص الماده 77 من نظام الشركات السعودي، والتحفظ علي حسابات شركه (...) ووضعها تحت الحراسه القضاييه، والزام الشركه مراجعه الحسابات مع محاسب قانوني، واسترجاع اموال الشركه لدي الاخرين ولدي اعضاء مجلس الاداره، وتصفيه اموال الشركه وتوزيع المبلغ علي الشركاء، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الدعوي، حيث عقدت لها جلسه بتاريخ 20/1/1437ه للنظر فيها, وحضر وكيلا الطرفين, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها: "اشير الي الخطاب الصادر من هذه الدايره بتاريخ 19/10/1436ه، لابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه والذي جري توجيهه الي شركه (...) باعتبارها مدعي عليها؛ ولان هذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم بالقيد المشار اليه، قد سبق احالتها الي الدايره التجاريه السابعه احاله نظاميه، ثم جرت احالتها الي هذه الدايره احاله مقصوده -بناء علي طلب المدعي- رغم عدم وجود سابقه لها تتحد في موضوعها واطرافها لدي هذه الدايره، ولان الاصل في تحديد الدايره المختصه بنظر هذه الدعوي، ما قررته الماده (??) من نظام المرافعات الشرعيه، بانه لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه اوجههاخري، ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضيه مرفوعه من تاريخ قيدها في المحكمه، ولان الدفع بعدم اختصاص الدايره لبطلان الاحالهمن الدفوع الشكليه، وفقا لما قررته الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، بان «الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولما تقدم؛ ولان الدايره المختصه بنظرهذه الدعوي المقامه من المدعي ضد شركه (...) للاستثمار التجاري هي الدايره التجاريه السابعه؛ لسبق الاحاله اليه، فاننا نطلب الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي لعدم اختصاص الدايره بنظرها" تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها, وباطلاعه عليها ذكر بانه ما ذكره وكيل المدعي عليها لم يتضمن الاجابه الموضوعيه عن الدعوي وانما اقتصرت علي الدفع بعدم الاختصاص, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الاختصاص من النظام العام والنظر فيه من المسايل الاوليه, ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله لتقديم جوابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 15/4/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها حكم قضايي تضمنت: "استدلال وكيل المدعي عليه بنص الماده (10) استدلال في غير محله؛ لان المده تطبق في حاله تعدد المحاكم وهو احاله الدعوي من محكمه الي محكمه اخري، اما ما كان في ذات المحكمه والاختلاف في دوايرها فلا ينفي ولايه المحكمه عن نظر النزاع المطروح عليها، كما ان سبب الاحاله لوجود دعوي مرتبطه بها كانت تنظر امام الدايره وهي الدعوي رقم (...)لعام 1434ه، وصدر الحكم فيها بتاريخ 27/5/1436ه، وبعد نظر القضيه في الدايره اصبح الاختصاص منعقدا لها لاتحاد الاطراف والموضوع" وقد تم تزويد وكيل الشركه المدعي عليها بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 11/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جري ضمها لملف القضيه تضمنت: "التمسك بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظرها، ولعدم اتحاد الاطراف والموضوع والارتباط، ونصت الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المقصود بالارتباط هو: (اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار) وهو امر غير متحقق في هذه الدعوي" وقد تزود وكيل المدعي بنسخه منها, وبعد اطلاعه عليها ذكر بانها لم تات بجديد, وانه يطلب من وكيل المدعي عليها تقديم الرد الموضوعي عن الدعوي، وفي جلسه 20/10/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من اربع ورقات تضمنت: "طلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لتخلف شرط الصفه ولعدم احقيته في اقامه هذه الدعوي، ولعدم صحه تمثيل المدعي وكاله للمدعي بالاصاله لمخالفه احكام الماده (80) من نظام الشركات والتي تحصر الحق في رفع لدعوي علي الشركه المساهمه في المساهمين فيها، والحكم بالزامه باتعاب المحاماه" فتسلم وكيل المدعي نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 28/12/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات, تضمنت طلباته السابقه, بالاضافه الي طلب الرد الموضوعي عن الدعوي والرد علي ما يراه المدعي من مخالفات جوهريه, وتم تزويد المدعي عليها بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 23/3/1438ه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ ذكر انه لم يحضره, وذلك لتغير اداره الشركه, حيث ان المدير الحالي هو (...), ووكالته الحاليه عن المدير السابق (...), وبالتالي فهو يستمهل من اجل احضار وكاله عن الممثل النظامي للشركه, وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ما ذكر مقرونا بتاريخ التعديل الذي اشار اليه, ثم افهمت الدايره الحاضر بان عليه تقديم جوابه وما طلب منه, وفي حال مخالفه ذلك فان الدايره ستعتبره نوع مماطله, واستعد بتزويد المدعي وكاله بنسخه من جوابه قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام، وفي جلسه 2/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: "الدفع بعدم اختصاص الدايره لنظر هذه الدعوي، وانعدام صفه المدعي للاختصام بها، وتاكيدا علي ذلك ولان المدعي قد تنازل عن كامل اسهمه في شركه (...) لصالح الشريك (...)بموجب وثيقه الصلح الموقعه بين المدعي والشريك المتنازل له، والمؤرخه في 15/7/1433ه وقد قبل الشركاء هذا التنازل واثبتوه في سجلات المساهمين لدي الشركه، مما يتبين معه عدم احقيه المدعي في اقامه هذه الدعوي لانتفاء صفته فيها، ولان تحقق الصفه في المدعي شرط لقبول الدعوي، لما قررته الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه" فتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها, وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تضمنت: "تهرب وكيل المدعي عليها من الرد الموضوعي, مع التاكيد علي ان موكله ما زال شريكا بشركه (...)بكامل اسهمه وعضو بمجلس ادارتها وفقا لما جاء بعقد تاسيس شركه (...)، وقد تعمدت المدعي عليها ممثله برييس مجلس الاداره في ابعاد موكلي عن اداره الشركه بدون ايه اسباب نظاميه، فموكلي صاحب صفه كمساهم في الشركه، وكعضو لمجلس الاداره، ولما كانت المدعي عليها لم ترد علي المخالفات المذكوره بلايحه هذه الدعوي ومذكره موكلي المقدمه بجلسه 28/12/1437ه، وهو ما يعد اما اقرارا منها بصحه ما قرره موكلي او نكولا عن الرد ويحق معه لموكلي طلب الحكم في الدعوي، وختم بطلبه السابق" وقد تسلم نسختها وكيل المدعي عليها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم عقدت عدد من الجلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات التي لم تخرج عما سبق تقديمه، وفي جلسه 7/4/1439ه سالت الدايره وكيل الشركه المدعي عليها عن اتفاقيه الصلح التي تتمسك بها موكلته في دفعها بعدم صفه المدعي في هذه القضيه؟ فقدم الاتفاقيه, ثم قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق تضمنت: "ما سبق ذكره وارفاق خطاب (...) احد الاشخاص الذي باشروا الصلح المتضمن الاشاره الي اتفاقيه الصلح، وايضاح المقصود بمبلغ ال(200,000,000ريال)، والمنصوص عليه في الفقره رابعا من الاتفاقيه، وانه قد تم الاتفاق علي تسويه هذا المبلغ وتخفيضه الي (150,000,000ريال)، وذلك بعد توقيع الاطراف علي اتفاقيه الصلح باكثر من تسعه اشهر، مما يدل علي سريان اتفاقيه الصلح ولزومها لاطرافها" وختم المذكره بالتمسك بالطلبات السابقه, فتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل الرد، وفي جلسه 3/6/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحتين لم تخرج عما سبق ذكره, وقد تسلم خصمه نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تمسك فيها بالصلح المبرم بين الطرفين وبعدم صفه المدعي في الدعوي, وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وقد سالت الدايره وكيل المدعي: هل ما زال المدعي شريكا في عقد التاسيس؟ فذكر ان موكله اخرج من عقد التاسيس بعد ان تولي (...)اداره الشركه واصبح رييس مجلس اداره الشركه وشطب اسم موكله من اول قرار من قرارات مجلس الاداره بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الصلح والذي لم يتم الالتزام ببنوده، وفي جلسه 14/8/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره برد موكله مكونه من صفحتين ارفق بها شهاده مكتوبه تضمنت: "ثبوت الصفه بموجب عقد التاسيس وعدم تنازل المدعي عن اسهمه بالشركه، واستناد المدعي عليها علي الاتفاق المحرر بين المدعي و(...)المدير الحالي للشركه ورييس مجلس ادارتها لنقل ملكيه اسهم المدعي لصالح (...)، حيث ان مجلس اداره الشركه السابقه لم يعمل بهذه الاتفاقيه رغم علمهم بها، ولم يتعرضوا لحصه المدعي في الشركه لعدم وجود اي بند بهذا الاتفاق يجزم بتنازل المدعي عن حصصه في الشركه، وما قام به (...)يعد مخالفا لنظام الشركه والانظمه والقواعد الشرعيه في التملك، وهو اساءه لاستغلال السلطه، كما يؤكد المدعي علي عدم صحه الاستناد علي الاتفاقيه؛ لعدم تنفيذ شروطها من قبل (...)، وهي مشروطه بمده وانتهت المده من دون تنفيذ اي شرط من شروطها، وذكر عدم صحه الشهاده" وختمت المذكره بطلب التحفظ علي حسابات المدعي عليها، واعاده تسجيل المدعي في سجلات الشركه, وتسليمه الارباح المقرره له في الاجتماع المنعقد في 15/4/1437ه, مع احتفاظ المدعي بباقي طلباته في دعوي مستقله, وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 2/9/1439ه استمعت الدايره الي ما ذكره الطرفان بخصوص ملخص النزاع بينهما وما تضمنته وثيقه الصلح المرفقه بملف القضيه، وبعد نقاش مع الحاضرين عرضت الدايره عليهما صلحا لانهاء جميع النزاعات بين الطرفين بشخصهما (...)وشقيقه (...)وبين المدعي والشركه المدعي عليها، وتتمثل بنود الصلح في النقاط التاليه: اولا: تندب الدايره مكتبا محاسبيا لتصفيه جميع الحسابات والموجودات والارباح التي لم تصرف بين (...)وبين (...)منذ بدايه الشراكه بينهما في عام 1410ه وحتي تاريخ 15/07/1433ه بنسبه 20,5 % ل(...)من كل ما يملك (...)، وبنسبه 59 % ل(...) من كل ما يملك (...). ثانيا: فيما يتعلق بنسب الشراكه بين الطرفين (...)وبين (...)في شركه (...): يتم اعتماد ما يقره (...), وفي حال عدم وضوح اجابته او تورعه عنها فيبقي نصاب النسب علي الاصل الظاهر, وهو 30 % ل(...)و30 % ل(...). ثالثا: يتم تقييم حصه (...)في شركه (...)بسعر اليوم عن طريق محاسب قانوني يتم ترشيحه من قبل الدايره، وما يتوصل اليه المحاسب من نتيجه تكون ملزمه لاطراف الدعوي، وبناء عليه يتم تخارج (...)من شركه (...). رابعا: يقوم الخبير المحاسبي -وله في ذلك الاستعانه بخبير عقاري- بتصفيه المساهمات العقاريه التي شارك فيها (...)مع شركه (...)، وتكون نتيجه المحاسب ملزمه للطرفين، وما دفعه (...)من اموال لم يملك عليها سندات فانه يطلب يمين (...)علي نفي كونها حصه استثماريه، ويطلب يمينه ايضا علي انه لم يتم افهام (...)بانه سيتم تعويضه عن المرفق التجاري بارض (...). خامسا: يعتبر هذا الاتفاق فضا للشراكه وانهاء لها بين الطرفين (...)وبين (...). سادسا: في حال تنفيذ هذا الصلح فانه يلغي ما قبله من اتفاقيات. سابعا: ما يتوصل اليه الخبير المندوب في هذا الصلح من نتايج تكون ملزمه لاطراف الصلح. هذا ما عرضته الدايره, وقد طلب الطرفان مهله لمعرفه افاده (...)بوفق ما جاء في النقطه الثانيه اعلاه، وفي جلسه 14/10/1439ه طلب المدعي اصاله الكتابه ل(...)لمعرفه افادته وفق ما تم في الجلسه الماضيه, استكمالا لمساعي الصلح المشار اليها في الجلسه الماضيه، وقد اتفق الطرفان تاسيسا علي ما سبق: ثامنا: بخصوص (...) ب(...) فانه يتم افراغ ملكيه شركه (...) باسمها بمقدار (50%). تاسعا: بخصوص مساهمه ارض جيزان يتم تكليف مكتب محاسبي يقوم بمراجعه كامل سجلات المساهمه ويبين نصيب (...) فيها (راس المال والارباح) وما يتوصل اليه من نتيجه تكون نهاييه, ويتم تسليم نصيب (...) منها, وتكون عقود البيع التي ابرمها (...)لشراء خمس "بلوكات" ملغاه حال استلامه لنصيبه ان ثبت له شيء. عاشرا: بخصوص ارض (...) الدمام يكون لخالد نصيبه فيها اسوه ببقيه المساهمين. حادي عشر: بخصوص ارض (...) يتم احضار الصك المبين فيه انه تم بيعها وخروجها من املاك (...), وفي حال ثبوت ذلك فانه يكون ل(...) نصيبه من ارباح المساهمه اسوه ببقيه المساهمين. ثاني عشر: بخصوص ارض (...)يتم تكليف المحاسب بمراجعه كامل المساهمه وبيان نصيب (...)من الارباح وهو (25%). ثالث عشر: بخصوص مساهمه ارض (...)يتم مناقشه حصه شركه (...)فيها وفقا للخطاب المرسل من (...)في الجلسه القادمه. رابع عشر: بخصوص ختم (...)فانه يتم مناقشتها في الجلسه القادمه. خامس عشر: بخصوص تكاليف المحاسب فانه يتم تحملها بين الطرفين مناصفه. سادس عشر: يتم تسويه الحقوق بين الطرفين عن طريق المقاصه. وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 12/11/1439ه والمنعقده استكمالا لمساعي الصلح المشار اليه في الجلسات الماضيه، وفيها تشير الدايره الي ورود افاده (...)حول بيان نسب الشراكه في شركه (...), وقد تم اطلاع الطرفين عليها، وقرر (...)بان خطاب (...) بين واوضح بان النسب في شركه (...)تدخل ضمن الشراكه العامه، اما (...)فذكر بان افاده (...) لم تتضمن ذلك وقد اتي فيها نوع من التورع حيث ذكر فيها بانه لا يعلم عن النسب. ثم افهمت الدايره الطرفين بان الدايره ستبت وتفصل في ذلك في الجلسه القادمه, وفي هذه الجلسه اتفق الطرفان تاسيسا علي ما سبق: سابع عشر: لا تقدم وثايق هذا الصلح للمحاكم والدواير الحكوميه الاخري، الا بعد صدور صك الحكم المتضمن للصلح لها. ثامن عشر: بخصوص ارض (...)واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في البند تاسعا فانه يتم تسليم (...)مبلغ قدره خمسه ملايين (5,000,000) ريال مباشره بعد صدور صك حكم الصلح وبعد افراغه لارض (...)، علي ان يكون الباقي وقدره عشرون مليون (20,000,000) ريال يتم تسويته عن طريق المقاصه. تاسع عشر: بخصوص ارض (...)واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في البند الحادي عشر فانه يكون ل(...) نصيبه فيها اسوه ببقيه المساهمين, ويتم تحديد نصيبه من قبل المحاسب القانوني، علي انه في حال ثبوت عدم بيع اي جزء منها فانه يكون ل(...) حق الرجوع علي نصيبه السابق. عشرون: بخصوص ارض (...)فانه لا يحق ل(...) ولا لشركه (...)المطالبه بالتعويض عن الضرر ضد (...). الواحد والعشرون: بخصوص ارض (...)يكون ل(...) نصيبه فيها اسوه ببقيه المساهمين, ويتم تحديد نصيبه من قبل المحاسب القانوني. الثاني والعشرون: بخصوص الشيك رقم (...)وتاريخ 25/6/2007م والذي استلمه (...) في ارض (...)الثانيه وقدره خمسه عشر مليون (15,000,000) ريال فانه يدخل من ضمن المحاسبه العامه بعد خصم النصيب الخاص ب(...). الثالث والعشرون: بخصوص ما يتعلق بشركه (...)فانها لا تدخل في الصلح, ويستمر النظر فيها قضاء. الرابع والعشرون: بخصوص ارض الجبيل واستكمالا للبند الثالث عشر فان (...) يقر ل(...) بنصيبه فيها بنسبته من الشراكه العامه وقدرها 20,5 % من نصيب (...)، واما ما يتعلق بحصه شركه (...)فانها لا تدخل في الصلح, ويستمر النظر فيها قضاء. الخامس والعشرون: اتفق الطرفان علي انه اذا حصل نزاع في اليه تنفيذ الصلح, او اشكل امر علي المحاسب او الخبير العقاري، او بين المحاسب وطرفي الدعوي, فان الذي يفصل في ذلك هو فضيله (...)، ويكون قوله في ذلك نهاييا وغير قابل للطعن او الاعتراض عليه. السادس والعشرون: اتفق الاطراف علي ان يندب مكتب المحاسب القانوني (...)كخبير محاسبي محكم بينهم, وقد طلبوا حضوره في الجلسه القادمه لتقديم عرضه وايضاح الاليه التي سيسير عليها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 16/1/1440ه والمنعقده استكمالا لمساعي الصلح المشار اليه في الجلسات الماضيه, فقد اتفق الاطراف في هذه الجلسه علي الاتي: البند السابع والعشرون: استكمالا للبند الثامن فان شركه (...)ممثله بمديرها تلتزم برفع الايقاف علي الصك حتي يتم استكمال افراغ نسبه الشركه، وقد اتفق الطرفان ان يتم ذلك كله امام القاضي ناظر الدعوي في المحكمه العامه في الرياض ان امكن. البند الثامن والعشرون: استكمالا للبند التاسع والبند الثامن عشر فانه يتم اللجوء لما تم الاتفاق عليه في هذين البندين, لان شركه (...)الغت العقود ولم تعتمدها ولم يكن ذلك باراده (...). البند التاسع والعشرون: استكمالا للبند الرابع وما يتعلق به من (...)؛ فان جميع الايمان تؤدي وتسمع في مجلس (...)بعد صدور الحكم ان طلبها الطرفان. البند الثلاثون: استكمالا للبند الخامس والعشرين فانه قبل ان يعرض النزاع -في حال وجوده- علي (...) يمهل الطرفان مده اربعه عشر يوما لمحاوله تسويته وديا بينهما، وفي حال عدم التوصل لحل مرضي فان الذي يفصل في ذلك هو (...)وفقا لما تم الاتفاق عليه في البند الخامس والعشرين. البند الواحد والثلاثون: بخصوص مشروع (...)ب(...), فان (...)يقر بان المشروع ملك لشركه (...), وله نصيبه فيها بحكم كونه شريكا في شركه (...). البند الثاني والثلاثون: ان بقيه المساهمات التي ساهم فيها (...)يكون له فيها نصيبه فيها بقدر مساهمته اسوه ببقيه المساهمين، وتشير الدايره الي انه حضر في هذه الجلسه الخبير المحاسبي واستمع لملخص الصلح من الطرفين, وطلب مهله للاطلاع علي ميزانيات الشركه وسجلاتها ومستندات المساهمات وما يتعلق بها, حتي يتمكن من تقديم عرضه والاليه التي سيسير عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/2/1440ه تشير الدايره الي انه قد وردها العرض المقدم من مكتب (...)محاسبون قانونيون ومستشارون لتولي اعمال الخبره والتصفيه في هذه القضيه بمقابل قدره (0,5%) نصف في الميه من اصل المبالغ التي ستتم دراستها وبحسب قيمتها الحاليه, علي ان تكون مؤجله لحين صدور التقرير النهايي, وذلك دون ان تشمل اتعاب المقيمين واتعاب المصفي العقاري، وذلك في مده قدرها سته (6) اشهر، وقد تسلم الحاضران نسخه من العرض, وطلبا مهله للرجوع لموكليهما، كما سلمتهما الدايره نسخه من مسوده الصلح الذي تم الاتفاق عليه في الجلسات الماضيه لمراجعته مع موكليهما، وفي جلسه 15/2/1440ه وفي سبيل استكمال بيانات الصلح, وبسؤال الطرفين عن العرض المقدم من مكتب المحاسب القانوني (...)فقد اتفق الطرفان وبحضور الخبير (...)علي ان تحدد الاتعاب لاحقا بعد صدور الحكم وبعد الرجوع الي فضيله الشيخ (...)، وبسؤالهما عن حصر موجودات الشراكه العامه بين الطرفين (...)وشقيقه(...)اجاب (...)بان الحصر موجود حسب ما حصره المحكم (...), فاجاب (...)بانه لا يرضي بالحصر المشار اليه ولم يقبل به، وبعد مناقشه الدايره للطرفين تم الاتفاق علي اليه العمل التاليه: يتم اعتماد ما تم تدوينه من موجودات في حكم التحكيم بين الطرفين والذي تراجع عنه احد المحكمين؛ بحيث يقيم (...)ما لديه من موجودات بنفسه، وكذلك (...)يقيم ما لديه من موجودات خاصه به، فاذا اتفق الطرفان علي احد الموجودات وتقييمه فيتم اثباته دون احالته للخبير، وفي حال اعترض احد الطرفين علي قيمه احد الموجودات فيتم احالته للخبير لتقييمه علي وفق ما ورد في بنود الصلح, وبخصوص ما يتعلق بالبند السابع عشر فيضاف في مقدمته النص التالي: لما كانت هذه الاتفاقيه مبنيه علي التسامح والتنازل بين الاخوه, وكان الهدف من هذا الصلح انهاء النزاع وحسمه بين الطرفين، وانه قد يظهر بعد الدراسات والمحاسبه ما يمكن ان يكون محل نزاع او مطالبه بقضايا او مستحقات بين الطرفين او لاطراف اخري؛ فقد اتفق اطراف الصلح والشركاء في شركه (...)علي انه لا يجوز لاحد الطرفين تقديم دعوي اخري بناء علي ما ورد في محاضر او نتايج الصلح او تقرير المحاسب القانوني او تقديم مستندات لاشخاص اخرين لاقامه دعاوي في مواجهه احد طرفي الصلح، كما يلتزم كل طرف -بموجب هذا الصلح- بانهاء كل قضيه تم رفعها متعلقه بهذا الصلح ما لم ينص هذا الصلح علي استمرارها، وفي جلسه 22/2/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن بيانا بجرد الموجودات التي بحوزه موكله عام 1433ه وفق محضر الجلسه السابقه، وقد تم اطلاع (...)عليها, فذكر بان الجرد المذكور غير دقيق, حيث تم اضافه بعض الموجودات وتم اخفاء الاخر، وبسؤال الدايره له عن ما تعهد بتقديمه من جرد الموجودات؟ فذكر بانه لم يحضره، فتم افهام الطرفين بان العبره في الموجودات هو ما تضمنه حكم التحكيم المشار له في الجلسه السابقه، واما بخصوص ما طلبه وكيل المدعي من الاطلاع علي ميزانيات شركه (...)وبيان مصاريف الشركه وموجوداتها وميزانياتها حتي يتمكن من تقديم العرض للخبير المحاسبي: فقد تم افهامه بان الشركه ستمكنه من ذلك بعد الحكم وقبل تقدير اتعاب الخبره, وتشير الدايره الي انه سيتم الكتابه مره اخري الي (...)للاستفسار عن الاتي: هل كانت شركه (...)مستثناه من الشراكه العامه؟ ام لا؟ حتي يزول اللبس الحاصل عند الاطراف، وفي جلسه 6/3/1440ه حضر من يمثل طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم الكتابه ل(...)وفي انتظار افادته، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله يتحفظ علي الصلح لحين الاطلاع علي ميزانيات الشركه وحساباتها، فذكر وكيل المدعي عليها بان ذلك ممكن بعد صدور حكم الصلح, فاقترحت الدايره علي طرفي الدعوي ان يكون من ضمن بنود الصلح ان تلتزم شركه (...)بتسليم (...)الميزانيات والموجودات المتعلقه بها لمراجعتها وابداء رايه فيها علي وفق ما ورد في بنود الصلح بعد صدور حكم الصلح, فعقب وكيل المدعي بان موكله يتمسك بموقفه, فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستوقف اجراءات الصلح لحين الاتفاق بينهما علي اليه محدده بخصوص مساله تسليم ميزانيات شركه (...)للمدعي، وفي جلسه 1/5/1440ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤالهما عن الصلح الموقع بينهما بتاريخ 15/7/1433ه؟ اجاب وكيل المدعي بانه لم يتم تنفيذه وانه صلح محدد باسبوع بشهاده (...), ولم يتم تنفيذه, وبالتالي فان هذا الصلح يعتبر لاغيا ومفسوخا, واجاب وكيل المدعي عليها بان شهاده (...) مناقضه لافاده له سابقه لشهادته المكتوبه, وذكر ان تحديد الصلح باسبوع لم يتم الاتفاق عليه, ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بيناته علي اثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها في مذكره مختصره, فاستعد بذلك, وافهمته الدايره بان عليه تقديمها لدي امانه السر في موعد اقصاه 11/5/1440ه, وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الحضور في يوم 14/5/1440ه لاستلام المذكره المقدمه من وكيل المدعي لتقديم رده عليها في الجلسه القادمه, فاستعدا بذلك، وفي جلسه 27/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها ردا جوابيا مكونا من ثلاث صفحات ومرفق تم ارفاقه بملف الدعوي, وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر ان ما ذكر في جواب المدعي عليها تكرار لما سبق وقد سبق الاجابه عنه, ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في طلب اعاده تسجيله كشريك في شركه (...)وفقا للنسبه المذكوره في عقد التاسيس المؤرخ 29/11/1427ه بنسبه 30 % من راس المال بعدد (46,860,000) سهم, ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله بشان بقيه الطلبات, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي اكتفايه بما سبق, ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ما كان المدعي قد انتهي -كما ادلي بذلك وكيله في جلسه اليوم- الي طلب الزام المدعي عليها باعاده تسجليه شريكا في شركه (...)للاستثمار التجاري, وذلك وفقا للنسبه المذكوره في عقد التاسيس المؤرخ في 29/11/1427ه بنسبه تعادل (30 %) من راس المال بعدد (46,860,000) سهم, علي سند من القول بانه ما زال شريكا, ولم يخرج عن الشركه باراده مشروعه منه, ومن ثم فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن الاختصاص, باعتبارها من نزاعات الشركاء وما يتفرع عن ذلك من تطبيق احكام نظام الشركات, وهو ما تختص المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيه, بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه, والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي, واما من جهه الموضوع: فقد تبين ان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الحكم بما تقدم في صدر هذا التسبيب, في حين ان المدعي عليها تتمسك في رد هذه المطالبه بالصلح المبرم بين كل من المدعي (...)وشقيقه (...)المؤرخ في 15/7/1433ه, حيث نص الصلح علي التزام (...)بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مايتا مليون (200,000,000) ريال في مقابل خروج المدعي من الشركه المدعي عليها, وهذا الماخذ هو ما جعل المدعي عليها تنفي الصفه عن المدعي, ثم لم تفصح المدعي عليها عن الاليه النظاميه التي اتخذتها لاخراج المدعي وشطب اسمه من الشركه, رغم سؤال الدايره لها عن ذلك, وقبل الخوض في بيان حجيه هذا الصلح علي رد المطالبه -باعتباره محك النزاع- فان الدايره تشير الي مساعيها التي بذلتها في سبيل انهاء هذا النزاع صلحا, اعمالا لهذا المبدا الفضيل الذي حثت عليه الشريعه السمحاء, وقد حررت ضمن مساعيها خطه عمليه تضمن الخروج من هذه العثره الواقعه بين الطرفين, لكن الامر انفصل دون نتيجه تذكر, بسبب قضيه فرعيه لا تمس جوهر الخلاف. اما عن الصلح, فظاهر لمن نظر فيه انه من قبيل الصلح علي عوض, وهو في حكم البيع, وياخذ احكامه من حيث الانعقاد والانفساخ, وكذلك من حيث مدي تاثره بتخلف بعض مقتضياته, وقد تبين للدايره ان شييا من هذا الصلح لم ينفذ, لا في مقابل المدعي ولا في مقابل المدعي عليها, اذ كانت الالتزامات متبادله بين الطرفين, بل ان الثمن الذي نازع المدعي في استلامه لم يستقر علي حال, حيث اتي في خطاب الشاهد (...)المؤرخ في 23/4/1434ه ان الثمن تم تخفيضه, وقد نازع المدعي في كونه لم يستلم الثمن مطلقا حتي بعد استمرار التفاوض علي قدره, كما جاء ذلك في جلسه يوم الاثنين بتاريخ 1/5/1440ه, وبالتالي, فان الثمن -الذي هو احد اهم مقتضيات الصلح- قد تخلف عن هذا العقد ولم يسلم حتي تاريخه, وتصرفت المدعي عليها في اخراج المدعي من الشركه -بطريقه لم تفصح عنها- رغم عدم قيامها بتسليم الثمن في الصلح الذي تعتبره حجه لها, واذا تخلف تسليم الثمن, بل واذا تحقق ان شييا من هذا الصلح لم ينفذ كما يظهر للدايره, كان الانفساخ متوجها, وقد صوب في "الانصاف" الفسخ متي كان المشتري موسرا مماطلا, ونص علي ان هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ, وذكر في "المبدع" ان للبايع الفسخ مع المماطله مطلقا, ولم يشترط كون البايع موسرا, وقد تبين للدايره ان ما صدر من المدعي عليها لا يخرج عما قرره العلماء باعتباره موجبا للفسخ. وعليه, فاذا تبين للناظر ان مدار النزاع قايم علي هذا الصلح, ثم تبين عدم صلاحيه الاحتجاج به علي نفي الصفه عن المدعي بكونه شريكا, وعلي اخراج المدعي من الشركه, كان الصواب هو في تحكيم الاصل النافذ المستقر بموجب عقد التاسيس, وارجاع الامور علي مقتضي هذا الاصل, باعتبار ان هذا الصلح لم يرتقي الي تغيير حجيه هذا الاصل, وهذه المباحثات التي تمت بين الطرفين امام هذه الدايره هي مما يؤكد علي عدم انتهاض هذا الصلح وصلاحيته للاحتجاج, اذ لو كان الطرف المقابل مستشعرا لذلك, لكان استينافه النظر في الوصول الي صلح جديد لا معني له, وبالتالي, فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المدعي علي صفته الاصليه بحكم مقتضي عقد التاسيس, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باعاده تسجيل (...)سجل مدني رقم (...) كشريك في سجلات شركه (...)للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) وفقا لعقد التاسيس المؤرخ في 29/11/1427ه بنسبه 30% من راس المال بعدد (46,860,000) سهم؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن موسي بن سعد التميمي عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2432 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده تسجليه شريكا في شركه (...) للاستثمار التجاري, وذلك وفقا للنسبه المذكوره في عقد التاسيس المؤرخ في 29/11/1427ه بنسبه تعادل (30 %) من راس المال بعدد (46,860,000) سهم، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي اعاده تسجيل (...) سجل مدني رقم (...) كشريك في سجلات شركه (...)للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) وفقا لعقد التاسيس المؤرخ في 29/11/1427ه بنسبه 30% من راس المال بعدد (46,860,000) سهم، والذي تم فيه اولا: الغاء حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/8/1440ه، الصادر في القضيه رقم 7238/ق لعام 1434ه، ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي