tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430484148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cf6f37bd-8840-445d-914f-6433b64d938e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٥٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عماله لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨٥,٨١٧.٦٠) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده، بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه ولم يسدد منها شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨٥,٨١٧.٦٠) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م.
٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (٨٥,٨١٧.٠٠) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م الي ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي). وقدمت وكيله المدعيه ما لديها من مستندات مع صحيفه الدعوي والمتمثله بما يلي: ١- امر شراء بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢١م والمطبوع علي شعار المدعي عليها والمتضمن جدول بوصف مهنه العمال والسعر والممهور بختم منسوب للمدعي عليها.
٣- عدد من الفواتير المطبوعه علي شعار المدعيه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها والتي بمجموعها تستغرق مبلغ المطالبه. ٣- جداول بساعات العمل (التايم شيت) والمطبوع علي شعار المدعي عليها. ٤- كشف الحساب صادر من المدعيه. ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه باسم (...) وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه.
ثم في جلسه ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر وكيل المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغهم وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه فقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
ثم في جلسه ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت الدايره من وكيله المدعيه ترجمه العباره الانجليزيه المصاحبه للتوقيع فاستعدت لذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.
ثم في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله افادت بتقديم المستندات عبر النظام، وبسؤالها عن البينه احالت الي مرفقات الصحيفه والمتمثله في امر الشراء والفواتير وجدول ساعات العمال (التايم شيت) وافادت بان العقد انتهي ولم تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه، ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥,٨١٧.٠٠) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال لقاء تاجير عدد من العمال وذلك عن الفتره من ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م الي ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٥٠٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمس ميه ريال، وبما ان المدعي عليها حضرت اول جلسه واستمهلت للاجابه الا انها لم تقدم او تودع اي مذكره دفاع عن الدعوي، ثم تغيبت عن باقي الجلسات رغم تبلغها، مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعدها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليها من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، غير ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليها عن الجواب وسالت وكيله المدعيه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيله المدعيه قدم بينتها والمتمثله بامر شراء بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢١م والمطبوع علي شعار المدعي عليها والمتضمن جدول بوصف مهنه العمال والسعر والممهور بختم منسوب لها، وعددا من الفواتير المطبوعه علي شعار المدعيه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها والتي بمجموعها تستغرق مبلغ المطالبه، كما قدمت جداول بساعات العمل (التايم شيت) والمطبوع علي شعار المدعي عليها والمتضمن اسم العامل وايام العمل وتفاصيل ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا. ه ولما كانت الاوراق المقدمه من قبل وكيله المدعيه موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها فيكون بمثابه الاقرار بصحه ما ورد فيها، ولما كان الاصل عدم السداد اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وفيما يخص مطالبه وكيله المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان هذه دعوي تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان اركان التعويض المقرره فقها ونظاما، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم بينه علي وقوع الضرر وغرم المال، الامر الذي تختل معه دعوي المطالبه بالتعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار الي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- اذ قال: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠)، كما جاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...)الاستشاريه للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨٥,٨١٧) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)