tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1177

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح :
القرار رقم (VJ-2021-1177)
الصادر في الدعوي رقم (V-2021-33764)
اشعار تقييم نهايي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر بالسداد - قوايم ماليه .
اقرارات ضريبيه - رد دعوي المدعيه - اثبات انتهاء الخلاف

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم
النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨م - اسس المدعي
اعتراضه علي غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد - اجابت
الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب احكام النظام، تبين للهييه اثناء
فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ٢٠١٨م وجود فرق في الايرادات بين
القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفصح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨م بقيمه
اجماليه (١٩,٠٤٨,٠٠٩,٦٦) ريال - ثبت للدايره ان فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين
طبيعه التوريدات التي لم يتم الافصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ وفيما
يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ...... حيث ثبت للدايره بان المدعيه لم
تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها بالنسبه الصفريه.
وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه . وحيث ثبت للدايره وبعد
الاطلاع علي العقد صحه ما اشارت له المدعي عليها بعدم وجود مده للعقد، بالتالي
لم يتبين استيفاء المدعيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليه
بالنسبه الصفريه لتحديد مده العقد، وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار
والتاخر في السداد ثبت للدايره انتهاء الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم
النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ۲۰۱٨ م - مؤدي ذلك: رد دعوي
المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر ۲۰۱۸م، اثبات انتهاء الخلاف في ساير البنود
- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستند:
* الماده (٤/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١٤)، و(١/٥٦)، و (١/٦٤)، و (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
* الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۳۳٧٦٤-۲۰۲۱-۷) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (بحريني الجنسيه ) هويه بحرينيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس للمدعيه (شركه ......) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ٢٠١٨م وما نتج عنه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه والفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها : للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي. تبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ٢٠١٨م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفصح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨م بقيمه اجماليه (۱۹,۰۴۸,۰۰۹,٦٦) ريال، وبسؤال المدعي عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه. فيما يخص اخضاع الايرادات من مبيعات الخرده ومبيعات الاصول: حيث تبين للهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عند فحصها للمستندات والقيود المحاسبيه بان جزءا من الفرق في الايرادات بين
القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لعام ٢٠١٨م يمثل ايرادات مبيعات خرده خلال
الفتره الضريبيه محل الدعوي بمبلغ مقداره ( ۹۵,۰۰۰ ) ريال، ومبيعات اصول بيع
رافعه) بمبلغ وقدره ( ٧،٦٠٠ ) ريال، واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه دون الاخلال بالماده الثانيه من
النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه.
قامت الهييه باخضاع الايرادات لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. وفيما
يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... ... بعد الرجوع الي العقد المبرم
من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م يتضح بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع
عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وحيث
نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم
يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد
الخاضعه لنسبه الصفر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما ويبقي
علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها
ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا
متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي
لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يخص اخضاع ايرادات
العقد المبرم مع شركه ... ... طلبت الهييه من المكلف عند اعتراضه لديها تزويدها
بالعقود محل الاعتراض للتحقق من انطباق الشروط الوارد في الماده (۷۹) من
اللايحه التنفيذيه لمعامله التوريد علي انه توريد صفري، والرجوع الي العقد المبرم
من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م مع شركه ..... تبين عدم تجديده لمده العقد
او تاريخ انتهاء العقد حيث اشار البند الثالث الي ان الطرف الثاني سيقوم بجدوله
تسليم الاعمال، وعليه فقد طلبت الهييه تزويدها بجدول الاعمال المشار له في
العقد الا ان المدعي افاد بعدم توفر الجدول لديه، بناء عليه ولعدم تقديم المدعي
مستند يثبت مده العقد او تاريخ انتهايه واستنادا الي الفقره (۳) من الماده (۷۹)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي يجوز للمورد معامله اي
توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه
القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل
الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق،
وذلك شريطه ما يلي... وجدير بالذكر الي ان عدم تقديم المدعي للهييه المستندات
التي تثبت صحه اقراره الضريبي يعد اخلالا بالتزامه الوارد في الفقره (1) من الماده
(٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه :
علي جميع الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلبها الهييه لاغراض اثبات
الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم. فيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في
السداد : نفيد اللجنه الموقره بانه قد تم الغاء الغرامات مسبقا. الطلبات: الحكم

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

برفض الدعوي».

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت بالاتي: «نصت الفقره (٤) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان اللايحه تحدد المدد والاجراءات اللازمه لاجراء التقييم الضريبي، واجراءات الاعتراض عليه ووسايل ابلاغ الخاضع للضريبه ب، واليات تقدمه بطلب تصحيحه، وبناء علي الماده المذكوره اعلاه والخاصه بحق الشركه في الصحيح والتوضيح نود ان نصحح الاتي: اولا - العقود والشهادات الخطيه المرفقه توضح ان الايرادات بمبلغ ۱۹,۰۴۸,۰۰۹,۱۱ ريال هي ايرادات عقود صفريه وان الهييه قامت باخضاع جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه ٥% وهذا غير صحيح؛ فكل المستندات والقوايم الماليه تعكس بشفافيه كل الايرادات وما حدث من جانب الشركه هو عدم الافصاح عن كامل الايرادات الصفريه بالاقرارات الضريبيه عند بدايه تطبيق ضريبه القيمه المضافه لان الرؤيه لم تكن واضحه للشركه ووقعت في هذا الخطا الغير مقصود بعدم الافصاح عن الايرادات الصفريه في اقرار يناير وفبراير وامرس ٢٠١٨م. وهذا السبب وراء الفرق الذي حدث بين القوايم الماليه والايرادات المقدمه في اقرارات ضريبه القيمه المضافه. وتطالب الشركه باخضاع كامل قيمه هذه العقود للنسبه الصفريه استنادا علي نص اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷، ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامل - فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، العميل مسجل في ضريبه القيمه المضافه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد ( مرفق الشهاده الخطيه). وهنا تتمسك الشركه بحقها في اخضاع جميع ايرادات هذه العقود للنسبه الصفريه. ثانيا: قامت الهييه باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... .. لضريبه القيمه المضافه بنسبه ٥%، معتبره ان الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عش تناولت تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وهذا افتراض غير صحيح وتفسير خاطي من قبل الهييه لهذه الفقره، فهذه الفقره التي استندت عليها الهييه في اعاده تقييمها تتحدث عن الامتثال للقوانين المحليه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه، ولم تتطرق هذه الفقره اطلاقا لاي توقع لتطبيق ضريبه القيمه المضافه، بل تحدثت هذه الفقره بشكل مباشر عن الامتثال للقوانين السايده في المملكه العربيه السعوديه في العام ٢٠١٥م، مثل قانون التامينات الاجتماعيه وقانون العمل وقانون الضرايب السايد في ذلك الوقت مثل قانون ضريبه الاستقطاع او قانون ضريبه الدخل او ضريبه السلع الانتقاييه، وحتي هذه الضرايب المطبقه في ذلك الوقت لم يتم ذكرها صراحه وانما تم الاشاره اليها بشكل عام كما في كل العقود التي تبرم بين الجهات المختلفه، وبالتالي لا يوجد اي ذكر لكلمه توقع لتطبيق ضريبه القيمه المضافه او احتمال تطبيقها في المملكه العربيه السعوديه في كل بنود

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

هذا العقد، فالشركه تتمسك بحقها في تطبيق النسبه الصفريه علي هذا العقد.
رابعا : فيما يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه فالهييه اخضعت هذا
العقد لضريبه القيمه المضافه بحجه عدم وجود مده محدده في العقد وعدم وجود
تاريخ انتهاء للعقد، ونفيدكم ان العقد المشار اليه قد بدا تنفيذه في العام ٢٠١٧م
حيث ان تنفيذ العمل يتم حسب نص البند الثالث عن طريق تسليم الاعمال وهي
طريقه معروفه في تنفيذ اعمال المقاولات، وكان اول مستخلص بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۱۰
واخر مستخلص كان بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ نهايه العقد، وبالتالي كل هذه المستندات
تؤكد ان للعقد مده محدده تم فيها انجاز العمل، وان ما ذهبت اليه الهييه بعدم
وجود مده محدده للعقد غير صحيح، فالشركه تتمسك بحقها في تطبيق النسبه
الصفريه علي هذا العقد».

في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، افتتحت الجلسه
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ...... وحضرها
..... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه، وحضر ... (سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه
الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه
من حضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه له في تمثيل المدعيه وافاد بان وكيل
المدعيه يواجه صعوبات تقنيه للدخول للجلسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن
رده اجاب بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقررت الدايره
تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه.

في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، افتتحت الجلسه الثانيه
في تمام الساعه الخامسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه
من شركه وحضرها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن
الشركه، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا
عن المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم
(...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال
وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما ورد في اللايحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب
بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال طرفي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبسؤال طرفي
الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره
قفل باب المرافعه.

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م افتتحت الجلسه
الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ...... وحضر
.... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي
عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ
١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث لم تحضر
المدعيه او من ينوب عنها علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما. وبعد فحص
الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها
وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وافتتحت الجلسه للنطق بالقرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
نوفمبر من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقه
بذات الفتره وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه.
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م، وقيدت دعواها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٥م، مما تكون معه الدعوي
قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبتفنيد البنود التي اعترضت عليها
المدعيه فانه ثبت للدايره فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوريدات
التي لم يتم الافصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع
التوريدات خاضعه لضريبه القيمه المضافه الا ما نص عليه النظام بالاعفاء، وبما
ان واقعه البيع لم تنكرها المدعيه، بالتالي فيستحق علي توريدات الخرده ضريبه
القيمه المضافه بناء علي ان المدعيه شخص خاضع للضريبه وبالتالي يتعين عليها
الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها وذلك بالاستناد علي
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي
انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام
في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص
خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف)
العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.» وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد
المبرم مع شركه ... .. حيث ثبت للدايره بان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس
لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها بالنسبه الصفريه، حيث يتبين من ذلك تحوط
المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون
ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المقصد لتحميلها
للمدعيه وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط
عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه
الصفريه لعدم استيفاء العقد للمتطلب النظامي وذلك بالاستناد علي الفقره (۳)
من الماده (٧٩) بكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (٢٠١٧/٠٥/٣٠)
م بالنسبه الصفريه في حال كان العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه
المضافه. وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... وحيث ثبت
للدايره وبعد الاطلاع علي العقد صحه ما اشارت له المدعي عليها بعدم وجود مده
للعقد، بالتالي لم يتبين استيفاء المدعيه المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام
الانتقاليه عليه بالنسبه الصفريه لتحديد مده العقد ؛ فاستناد المدعيه في لايحه
دعواها علي تاريخ ابرام العقد باعتبار العقد صفري بالاضافه الي الشهادات الخطيه
دون تدعيمها باثبات مده العقد لبيان توفر المتطلب النظامي الرييس والمشار اليه
بالفقره (۳) من الماده (۷۹) بكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل
(٢٠١٧/٠٥/٣٠)م بالنسبه الصفريه في حال عدم انقضاء العقد او تجديده او حلول
٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق: لا يجعل معه معامله التوريد بالنسبه الصفريه وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لعدم استيفاء العقد للمتطلب النظامي والرييس. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد ثبت للدايره انتهاء الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر ٢٠١٨م.

ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م.

ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر لعام ٢٠١٨م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.