gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-978) القرار رقم I (Z-2020-31019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي التقديري- عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- يقع علي المكلف، عند التوقف الاختياري او الاجباري عبه الاثبات- الابلاغ بانتقال ملكيه منشانه التجاريه يقع علي المكلف- رفض الدعوي شكل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٩١ احد، اذ انه لم يعد مكلفا نسب بيعه للمنشاه التجاريه وان الهييه هي المسؤوله عن الغاء رقمه بعد نقل الملكيه- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وانه يقع عليckelف، عند التوقف الاختياري او الاجباري عربيه لاتبات- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي للهييه بالابلاغ بانتقال ملكيه منشاه التجاريه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه ر قم (٢٠٨) وتاريخ ١٥٠٧-٦١. ١٤٣٨. - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٥٥-٦١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم التلانام المواف ٢١٨٠/١٨٤ معدت الداير الثابيه لقصل في مخالفات ومناز عات ضريف الدخل في مدينه الرياض، ودلك لنظر في الدوعي المقامه من ... ( … ) ضد الهيثه العامه لزكاه والدخل; وجيث استفت الدوعي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقيم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته الوكيل الشرعي للمدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ العربيه ١٤٤١/١٠٦١ ه، تقدم باعتراضه علي الرط الzkوي التقديري لعام ١٤٩١. وبعرض صحيف الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٥ م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ٢٠٢١/٠٩/٢٨ م، ووفقا لاحكام الماده (الثالثه) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: «يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وتطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٨/٢٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر العدوي، وضهرها/ ... هويه رقم (...) بصفته وكيل للمدعي بموجب الوكاله رقم (١٤٤١/١٠/٢٦) وتاريخ ٢٠٠٠. كما ضرها/ ... بصفته مملل لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…).})(الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممل لمدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناجيه الشكليه فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفواد المده النظاميه لقديم الاعتراض عن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٩ هم امام المدعي عليها، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما واكتفي بالمدكه المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها قدم للدايره مستخرج من النظام اليكتروني للمدعي عليها يوضح تاريخ الاشعار بالربط في ٢٠٠٢٠٢٠٢٠ م اضافه ان هذا ربط الكتروني ابلغ به المدعي عن طريق حسابه وهو المسؤول عن متابعه حسابه. وبعرض ذلك علي المدعي اجب: لا يوجد لمولكي حساب كما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ان موكلي لم يبلغ المدعي لمعها باتقال ملكيه المنشاه كون المدعي عليها هي الجهه المسؤوله عن ذلك. ويسؤال كل الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالالكتفاء بما سبق تقدميمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٣/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) باتريخ (١٥٣/٠٦) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣/٠٦) وتاريخ (١٥٣/٠٦) وتعديلاته، وعلي لايحته وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر (٢٦٠/٤١) وتاريخ (٢٦٠/٤١) اها. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٩١ هد، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الخاصه ضمن اënصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٠٠٤/١، مسدره القرار وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصرده القرار خلال (سنتين) يوما من تاريخ تبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٠٨) والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨) و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٦/١، علي انه: «يقي للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...، كما نعت الفقره (٢٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: » اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به». وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمراده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي: لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٤ ممن ان موكله لم يعد مكلفا بسبب بيعه للمنشاه التجاريه وان المدعي عليها هي المسؤوله عن اغاء رقمه بعد نقل الملكيه: لان الماده (الثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه تنص علي انه: «1- عند التوقف عن النشاط، يتعين علي المكلف ان يقدم اشعارا للهيه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، ويقع عليه عبء اثبات التوقف. ٤- يقع علي المكلف، عند التوقف الاختياري او الاجباري عبء الثبات، وللهييه حق التاكد من ذلك باي طرق تراها ملامه «، ولم يتقدم المدعي الي المدعي الي medeي عليه وفقا لاقرار موهلكه في جلسه نظر النزاعzeichenها من اجل ابلاغها باتقال ملكيه منشاته التجاريه، وتقدمه كافه المستندات الثبوتيه، لكي تثمكن المدعي عليها من التحقق منها. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/١٠/١٣ م، ومدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.