moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٣٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٢ه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها بشان المطالبه بمستحقات متبقيه علي المدعي عليها تتعلق باعمال نفذتها موكلته لها عباره عن تصنيع وتركيب استاندات وتبقي علي المدعي عليها مبلغ (٢٢٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال رفضت تسليمها لموكلته مما اضطرها لتوكيل مكتب محاماه لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها وصدر حكم بالزام المدعي عليها تسليم موكلته مبلغ (٢٢٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال وتحملت موكلته في سبيل المطالبه بحقها خساير واتعاب محاماه قدرها (٣٤,٢٠٠) اربعه وثلاثون الف وميتان ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٢٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٧٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ان المدعي عليها الجات موكلته للشكايه للحصول علي حقها مما ادي الي (اضطرار موكلته لتوكيل ارباب الخبره للحصول علي حقها.)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠) اربعه وثلاثون الف وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك حكم في المحكمه التجاريه بجده والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) برقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه ٢-عقد اتعاب محاماه محرر علي مطبوعات شركه (...) المتضمن مطالبه ماليه بالمبلغ المذكور في الدعوي وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه مذيل بتوقيع المحامي والمدعيه ٣- حواله علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦ وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(مستحقات متبقيه علي المدعي عليها تتعلق باعمال نفذتها موكلتي لها عباره عن تصنيع وتركيب استاندات وتبقي علي المدعي عليها مبلغ (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي رفضت تسليمها لموكلتي مما اضطرها لتوكيل مكتب محاماه لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها وصدر حكم بالزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغ ٢٢٨,٠٠٠ ريال، وتحملت موكلتي في سبيل المطالبه بحقها خساير واتعاب محاماه قدرها (٣٤,٢٠٠) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه رقم الهويه (...) مبلغ وقدره ٢٢٨,٠٠٠ ميتتان وثمانيه وعشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٧٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-ان المدعي عليها الجات موكلتي للشكايه للحصول علي حقها مما ادي الي (اضطرار موكلتي لتوكيل ارباب الخبره للحصول علي حقها.)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: ١. الحكم الصادر بالقضيه الاصليه. ٢. عقد اتعاب المحاماه. ٣. الحواله البنكيه التي حولتها موكلتي لشركه المحاماه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ردا علي دعوي المدعي نرد بالاتي: تم رفع الدعوي علي غير ذي صفه حيث ان الحكم السابق ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وقد تحولت الي شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بذات رقم السجل (مرفق السجل وعقد التاسيس) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لذلك: نامل رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه هكذا اجاب. وحيث نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) عليه طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب الموضوعي في الدعوي، وامهاله خمسه ايام عمل لذلك. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٣٠وفيها: نامل احاله الدعوي ضد المدعي عليه شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شخص واحد بتاريخ ٢٩ من شهر ١ لعام ١٤٣٣ ه الصادر من جده وبصفته وكيلا عن شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بموجب الوكاله المرفقه والتي تتضمن حق المرافعه والمدافعه والاقرار فاقر بقول هذه الدعوي علي الشركه لانتقال السجل التجاري من المدعي عليها للشركه، اما فيما يخص موضوع الدعوي فان قيمه التعويض عن اضرار التقاضي مبالغ فيه واتعاب مثل هذه القضيه لا تتجاوز (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وعليه نامل منكم الحكم بما يتناسب مع القضيه المشار اليها في دعوي المدعيه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤,٢٠٠) اربعه وثلاثون الف وميتان ريال، واستنادا لما نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.)واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي ولما قدمه من بينات متمثله في العقد والحواله المشار اليها في الوقايع فحيث ان المدعي عليها هو من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار به وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث قد جرت اغلب الاحكام التجاريه بتقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها وهو عرف استند علي اغلب المتعارف عليه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٢٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان ريال لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.