moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في القضيه بعد شطبها، فجري قبول طلبها، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه تبليغ رقم ٧٤٥٣٦٦٩٦، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في القضيه المتضمنه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (اجهزه اتصالات) بثمن اجمالي قدره (٥٢,٤٤٧.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد الثمن، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٤٧.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريالا، هذه دعواي)، وحصرت بيناتها في مصادقه رصيد، وفواتير، ذكرت بانها ارفقتها في ملف القضيه، وبالاطلاع عليها تبين بانها ورقه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه ليس عليه مصادقه من المدعي عليه، اضافه الي ورقه مصادقه علي صحه الرصيد محرره علي مطبوعات المدعيه في ختامها اسم مؤسسه المدعي عليه، وختم وتوقيع منسوبان للمدعي عليه، اضافه الي مستند من ٣٨ صفحه به عده فواتير ذكرت الحاضره بانها فواتير المبيعات المدعي بقيمتها، وبناء عليه؛ قبرت الدايره اصدار حكمها في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين وكانت الدعوي ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها علي دعواها المتمثله في ورقه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه ليس عليه مصادقه من المدعي عليه، اضافه الي ورقه مصادقه علي صحه الرصيد محرره علي مطبوعات المدعيه في ختامها اسم مؤسسه المدعي عليه، وختم وتوقيع منسوبان للمدعي عليه، اضافه الي مستند من ٣٨ صفحه به عده فواتير ذكرت الحاضره عن المدعيه بانها فواتير المبيعات المدعي بقيمتها، وبناء عليه؛ ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٢,٤٤٧.٠٠) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.