tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430331168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-01 date_hijri=1444-05-07 document_type=ruling entity=document_number:bcb5aebb-41dd-4028-9208-00ba7ce34aee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٥٤٧٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مطعم (...) لتقديم الوجبات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بيع وتنازل عن مطعم (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١،٠٢٢.٠٠) الف واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١١،٣٤٤.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعدي المدعي عليه علي المحل واقفاله ومنع العماله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه، مما تسبب ب(اضرار ماديه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اقفل المحل بالعنوه) ومقدار التعويض المطلوب (١٤،٧٧٢) اربعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤،٧٧٢.٠٠) اربعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر المدعي اصاله، وتم تحضيره الكترونيا، وحضر معه المدعي عليها / (...)، هويه رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن حقيقه دعواه، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وذكر بان حقيقه الدعوي هو التعويض عن الضرر الحاصل له بالتعدي من قبل المدعي عليه لمحله، ثم سالته الدايره هل سبق ان اقيمت هذه الدعوي امام اي محكمه اخري وحكم بها عدم الاختصاص وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، فذكر بانه لم يسبق ان اقام هذه الدعوي امام اي محكمه اخري، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.

الاسباب:
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الدعوي طلب المدعي تعويضه عن تعدي علي محله التجاري من قبل المدعي عليه ومنع العمال، ولما كانت حقيقه هذه الدعوي تخرج عن طبيعه المنازعه التجاريه، اذا ان انها دعوي تعويض عن ضرر مادي بالتعدي والمنع من قبل المدعي عليه، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه هو البايع للمحل للمدعي وانه تاجر، فان ذلك لا يؤثر؛ وذلك لان طبيعه الدعوي متعلقه بالتعدي والمنع والضرر من فعل مجرد، فلا يكون الوصف هنا في تحديد الاختصاص النوعي من كونه تاجرا ويلحق بالمنازعه التجاريه، اذ ان المنازعه التجاريه منضبطه الوصف والاختصاص، فالمنازعه هنا تخرج عن منازعه تاجرين عن اعمالهما الاصليه والتبعيه، وعليه تكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص القضاء التجاري نوعيا؛ وذلك لانحصار الدعاوي التجاريه في الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما يكون الاختصاص ووفقا لذلك للمحكمه العامه كونها الاوسع اختصاصا في نظر المنازعات القضاييه.

نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.