ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرح من الرحيم قرار مجلس القضاء الاداري رقم (1434/1/عاشرا) وتاريخ 2/ 4 /1434ه صدور قرار مجلس القضاء الاداري رقم (1434/1/عاشرا) وتاريخ 2/ 4 /1434ه تحديد الاعمال القضاييه النظيره المطلوبه لشغل الدرجات القضاييه بديوان المظالم اولا : تعد الاعمال الاتيه اعمالا قضاييه نظيره : 1- التحقيق والادعاء. 2- عضويه اللجان ذات الاختصاص القضايي. 3- التحكيم في المنازعات المختلفه وفق نظام التحكيم. 4- المحاماه وفق نظام المحماه. 5- الاستشارات الشرعيه والقانونيه في الجهات الحكوميه. 6- تدريس الانظمه في الجامعات ومعهد الاداره العامه . ثانيا : تعد شهاده الماجستير في تخصص الفقه او اصوله او الانظمه من الجهات الاخري غير المنصوص عليها في المادتين الخامسه والثلاثين والثالثه والاربعين من نظام القضاء معادله لخدمه اربع سنوات في اعمال قضاييه نظيره، وبعد شهاده الدكتوراه فيها معادله لخدمه ست سنوات في اعمال قضاييه نظيره، بشرط اجراء معادله لهذه الشهادات وفقا للقواعد المقرره في هذا الشان واجتياز امتحان يعده مجلس القضاء الاداري. ثالثا : يشترط لاحتساب الاعمال القضاييه النظيره ان يتم الاشتغال بها بصفه اصليه ومستمره في المملكه بعد الحصول علي المؤهل المنصوص عليها في الماده الحاديه والثلاثين من نظام القضاء. رابعا : لا تحتسب مدد التجربه والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاوله الاعمال القضاييه النظيره – عدا الاجازه الاعتياديه – ضمن المدد المعتد بها في هذا الشان. خامسا : تضم مدد الاشغال بالاعمال القضاييه النظيره بعضها الي بعض عند تفرق مددها علي الا تقل مده كل منها عن سنه كامله متصله.