tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2012-12-17 date_hijri=1434-02-04 document_type=regulation entity=document_number:1/1434 entity=keyword:ماجستير entity=keyword:دكتوراة entity=keyword:فقه entity=keyword:أصول فقه entity=keyword:محاماة entity=keyword:محامي entity=agency:وزارة العدل entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=summary:تضمن القرار : تحديد الأعمال القضائية النظيرة ، معادلة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة ، شروط احتساب الأعمال القضائية النظيرة ، احتساب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع والإجازة الاعتيادية ، ضم مدد الأشغال بالأعمال القضائية النظيرة المتفرقة . entity=agency:ديوان المظالم language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرح
من الرحيم

 قرار مجلس القضاء الاداري رقم (1434/1/عاشرا) وتاريخ 2/ 4 /1434ه
صدور قرار مجلس القضاء الاداري رقم (1434/1/عاشرا) وتاريخ 2/ 4 /1434ه
تحديد الاعمال القضاييه النظيره المطلوبه لشغل
الدرجات القضاييه بديوان المظالم
اولا :
تعد الاعمال الاتيه اعمالا قضاييه نظيره :
1-

التحقيق
والادعاء.
2-

عضويه
اللجان ذات الاختصاص القضايي.
3-

التحكيم
في المنازعات المختلفه وفق نظام التحكيم.
4-

المحاماه
وفق نظام المحماه.
5-

الاستشارات
الشرعيه والقانونيه في الجهات الحكوميه.
6-

تدريس
الانظمه في الجامعات ومعهد الاداره العامه
.
ثانيا :
تعد شهاده الماجستير في تخصص الفقه
او اصوله او الانظمه من الجهات الاخري غير المنصوص عليها في المادتين الخامسه
والثلاثين والثالثه والاربعين من نظام القضاء معادله لخدمه اربع سنوات في اعمال
قضاييه نظيره، وبعد شهاده الدكتوراه فيها معادله لخدمه ست سنوات في اعمال قضاييه
نظيره، بشرط اجراء معادله لهذه الشهادات وفقا للقواعد المقرره في هذا الشان
واجتياز امتحان يعده مجلس القضاء الاداري.
ثالثا :
يشترط لاحتساب الاعمال القضاييه
النظيره ان يتم الاشتغال بها بصفه اصليه ومستمره في المملكه بعد الحصول علي المؤهل
المنصوص عليها 

في الماده
الحاديه والثلاثين

من نظام القضاء.
رابعا :
لا تحتسب مدد التجربه والتدريب ومدد
الانقطاع عن مزاوله الاعمال 
القضاييه
النظيره – عدا الاجازه الاعتياديه – ضمن المدد المعتد بها في هذا الشان.
خامسا :

تضم مدد الاشغال بالاعمال القضاييه
النظيره بعضها الي بعض عند تفرق مددها

علي الا تقل مده كل منها عن سنه كامله متصله.