tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630273672 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1446-04-07 document_type=ruling entity=document_number:cf86073e-25ce-48df-bba2-6204cc1f93ca entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مايلي:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد) عدد (٨٣) (نقل وتوريد مواد بتروليه واسفلت)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٥/٠٨/٣١م، بثمن اجمالي قدره (٦٠٤,٥٥٨.٥٧) ست ميه واربعه الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله، سدد منه (٢٤٨,٠٥٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٥٦,٥١٨.٥٧) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريالا وسبعه وخمسون هلله"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عن نتيجه الصلح والذي استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه فاجاب الطرفان بانهما قد توصلا الي صلحا منهي للنزاع ونصه ما يلي: (اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بموحب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٨.٢٥٩) مايه وثمان وسبعون الف ومايتي وتسعه وخمسون ريال لصالح المدعي/ (...) هويه رقم(...) وذلك لانتهاء النزاع والخلاف و انهاء القضيه صلحا علي ان يتم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ الجلسه بحد اقصي يوافق تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م وفي حال عدم السداد خلال المده المتفق عليها فان الطرف الثاني / شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ملزم بسداد كامل قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٣٥٦.٥١٨) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريال سعودي ، كما لا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي مبالغ ماليه او مطالبات او تعويضات) ، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وامضايه واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوي ونصه ما يلي: (اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بموحب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧٨.٢٥٩) مايه وثمان وسبعون الف ومايتي وتسعه وخمسون ريال لصالح المدعي/ (...) هويه رقم (...) وذلك لانتهاء النزاع والخلاف و انهاء القضيه صلحا علي ان يتم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ الجلسه بحد اقصي يوافق تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤م وفي حال عدم السداد خلال المده المتفق عليها فان الطرف الثاني / شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ملزم بسداد كامل قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٣٥٦.٥١٨) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريال سعودي ، كما لا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي مبالغ ماليه او مطالبات او تعويضات)؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.