gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربيه القيمه المضافه (VR-2020-24) القرار رقم (438-2018-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - رفض اعتراض المدييه الملخص: - مطلابه المدييه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدييه اعتراها علي عدم داريتها الكافيه باحكام النظام فلم تقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه علي اعتبار ان الرقم المميز الخاص بالمؤسسه مازال قايم - اجابت الهييه بان الدفع بمجرد تحول كيان المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه - وان السيب في تاخر المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه ابانها كافه الاجراءات اللازمه بهاد الخصوص - wed قام المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه ابانها كافه الاجراءات اللازمه بهاد الخصوص ان ما ذكرته المعديه لا يعد مبرا نظاميا يقطي بعد مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المعديه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه ■ المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ (١١٣/٠٢) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وحببه ومن والاه; وبعد: 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٠٢٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠٥ وحيث استوفت deوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه: برقم: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "تم تحويل كيان المؤسسه الي شركه بتاريخ ١٤٣/٨/١٣ مضافه ٢٠١٧/٠٠٥/٠٠٩ ماعدرته الكافيه باحكام نظام لم يقم بتسجيل (الشركه) في ضريبه القيمه المضافه علي اعتبار ان الرقم المميز الخاص بالmfؤسه مازال قايم، وعليه نطلب الغاء غرامه التسجيل". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي اجباب بمذكره رد جاء فيها: "١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- الدفع بمجرد تحول كيان المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اثر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار لاسيما وان بدايه نشاط الشركه- كما هو موضع في شهاده تسجيل الشركه- بتاريخ ١٥٠/٠٠٩، و هذا يعني انه لدي المكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه الخاصه باسم الشركه. ٢- ان السبب في تاخر المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب FDIIEEIE بالغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب الحقيقي في تاخره، هو تقصيره في اقفال ملف المؤسسه بعد تحويلها الي شركه وانهاء كافه اجراءات النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف، فعدم متابعه المكلف لملفاته السابقه والاتزاماته التي لم يتم تسوياتها بعد خطا منه. ٤- قام المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩ (اي بعد نفاذ النظام) واتتار بشكل طوعي حد التوريدات الالزامي; مما ترتب عليه فرض الغرامه الماليه استنادا لمقتضي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال الممددحه في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م، عقدت الداره جاستها لنظر الدعوي، بënضور متمل الشكه، و周三ر متمل عن الهييه العامه للزكه والدخل وسبال مدير الشرهс المدعيه عن دعواه وطلباته، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه علي الشرهс المدعيه بملغ ۱۰۰۰۰۰ ريال، وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبال متمل الهييه عن جوابها عما ورد في لايحه الدعوي؟ ذكرا ان الشرهك ملزمه بالتسجيل علي اعتبار ان المؤسسه التي ذكر مدير الشرهك ان تم تحويلها الي شرهك قد تفتح بها الي الكيان الجديد، اضافه الي ان الشرهك المدعيه تصدر فواتير باسم الشرهك الا ان تسجيلها قايم باسم المؤسسه، وسبال اطراف الدعوي عما يودان اضافه؟ ذكر مدير الشرهك المدعيه انه بموجب تحويل المؤسسه الي شرهك من خلال وزاره التجاره قد بقيت الشرهك بنفس رقم السجل التجاري للمؤسسه، وبقيت Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الارقام الخاصه بها لدي جميع الجهات كما كانت، واعتقد بحسن نيه ان هذا الرقم سيستمر لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، وتم رفع الاقرار الضريبي علي ذات الرقم وتم سداد المبالغ المطلوبه ضريبيا وقبلت الهييه السداد الضريبي، و اكتفي بما قدم. واضافا ممثل الهييه انه لم يتم من الاساس تسجيل الشركه بالمخالفه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وانما قاموا بتسجيل المؤسسه وبناء عليه تم فرض الغرامه، في حين ان قبول السداد الضريبي لا يعني عدم فرض الغرامه، واللهييه الحق في فحص الاQRARات الضريبه للخمس سنوات من تاريخ الاQRAR. وبعد المناقشه قرت الداره قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٦٠/٠١ و تعديلاته، ولهديلاته، واعد علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتريخ (٢٥٤٠) واتريخ (٢٥٤٠) واتريخ (٢٥٤٠) واتريخ (٢٥٨٠) واتريخ (٢٥٤٠) واتريخ (٢٥٤٠) واتريخ (٢٥.٤) واتريخ (٢٥.٤) واتريخ (٢٥.٤) واتريخ (٢٥.⁴) واتريخ (٢٥.⁴) واتريخ (٢٥.⁴) واتريخ (٢٥.ٴ) واتريخ (٢٥.⁴) واتريخ (٢٥.⁴) واتريخ (٢٥. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي انفاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لحنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣١٧) ووحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٩٠٠٥ مقدمت اعتراضها بتاريخ ديهما، ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٩٠٠٥ مقدمت اعتراضها بتاريخ و من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استثناد الي الماده (الوادده والاربعون) من نظام خربه القيمه المضافه والتي تحت علي "بطاب من يم تقدم بطلب التسجيل خلال المدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث برت المدعيه ذلك بعدم داريتها الكافيه باحكام النظام وبالتالي لم تقدم بتسجيل (الشركه) في ضريبه القيمه المضافه علي اعتبار ان الرقم المميز الخاص بالمؤسسه مازال قايم، وحيث ان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يوزع الاعداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه، كما ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الحصه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المعنيه لا بعد ميررا نظاميا يقطي بعد مشروعيه قرار الفراعه وذلك لان فرض الفراعه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام القرار قرت الدايره بالاجماء الاتي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIE: - رفض دعوي بالاغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه علي الشركه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. ويعتبر هذا القار نهاي وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، £