tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431061810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-07-21 date_hijri=1441-12-15 document_type=ruling entity=document_number:79f97fd5-b033-4bb1-8070-5be9e678c964 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470404827 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 19/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه الكترونيا، فجري افهام المدعي وكاله بان عليه تحرير دعوي موكله مع كافه بيناته وارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه 17/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله واصاله، وقد قدمت المدعيه وكاله بتحرير دعوي موكلها نصها (بتاريخ 15/ 12/ 1441ه قام المدعي عليه باستيجار منفعه حصتي في مجموعه (...) للمقاولات وقدرها 34% لمده سبع سنوات باجره سنويه مقدارها مليون ريال، وحيث ان المدعي عليه قد التزم بحصر وسداد ديون الشركه، وتمت مطالبته بالافصاح عن ديون الشركه وطلب سدادها من تاريخ توقيع العقد حتي تاريخه وبيان ما تم سداده منها وما لم يتم سداده، لكنه لم يتجاوب مع المدعي؛ مما الجا المدعي الي رفع دعواه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يفصح عن ديون الشركه ويسدد مالم يتم سداده منها). وبعرضها علي المدعي عليه دفع بسبق نظر ذات الطلب واستمهل لتقديم مستنداته، فافهمته الدايره بتقديم مذكره تتضمن اجابه شكليه وموضوعيه وتقديم كافه مستنداته خلال خمسه ايام عبر النظام ومده مماثله للطرف الاخر، فاستعدا بذلك. وبجلسه 16/ 7/ 1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهم بمحضر الجلسه، وفيها اكدت وكيله المدعي بانه جري تقديم المذكره بتاريخ 19/ 5/ 1444ه خطا، وجري تقديم مذكره اخري بتاريخ 15/ 7/ 1444ه، وهي الصحيحه والمتعلقه بهذه الدعوي، وقد تضمنت (بتاريخ 15/ 12/ 1441ه استاجر المدعي عليه من موكلي حصتيه في مجموعه (...) للمقاولات وقدرها 34% لمده سبع سنوات باجره سنويه مقدارها مليون ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يسلم لموكلي اجره الاعوام التاليه 1441ه - 1442ه - 1443ه - 1444ه، ويبلغ مقدار الاجره المتاخره اربعه ملايين ريال، وتم قيد هذه الدعوي امام المحكمه العامه بمكه المكرمه، فصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص). ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بالاطلاع عليها وتقديم رده خلال خمسه ايام، وتليها مماثله لوكيله المدعي للرد والتعقيب وارفاق كافه البينات، فاستعدا بذلك، وفي حال تعذر ارسالها عبر النظام فتقدم عبر بريد الدايره. وبجلسه 15/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها قدم وكيل المدعي عليه رده علي الدعوي عبر المحادثه تضمنت (ان ما ذكره المدعي من كونه اجر علي موكلي حصته في شركه (...) للمقاولات البالغ قدرها 34% لمده سبع سنوات باجره سنويه قدرها مليون ريال بموجب اتفاقيه بينهم وان موكلي لم يسلم له الاجره المذكوره لثلاث سنوات فهو غير صحيح، والصحيح ان الاتفاقيه المذكوره كانت صلحا تم ابرامه بين المدعي وموكلي واخوهم الثالث (...)، وهم شركاء في مجموعه (...) -وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها سجل تجاري مستقل- ومستودع (...) -وهو مؤسسه فرديه باسم موكلي بموجب سجل تجاري مستقل- ومزرعه للدواجن -وهي مؤسسه فرديه باسم موكلي بموجب سجل تجاري مستقل- وقد حصلت خلافات بينهم وتدخل اهل الخير لانهاء الخلاف بينهم علي ان يختص كل منهم باصل من الاصول الثلاثه المذكوره لمده سبع سنوات، ومن شروط الاتفاق ان يشتغل المدعي عليه بالسجل التجاري للمستودع ويلتزم بسداد الديون ومستحقات التامينات ورواتب العماله ورسوم اقاماتهم ومخالفات المرور التي تكون علي السجل التجاري الخاص بالمستودع الذي هو باسم موكلي، وقد اخل المدعي عليه بالاتفاق ولم يسدد شييا مما ذكر، وقام باستخراج سجل تجاري باسمه علي ذات المستودع، كما لم يلتزم بسداد ما علي حصته من ديون ظهرت بعد الاتفاقيه؛ مما تسبب في تعطل الشركه وايقاف خدماتها وتعاملاتها الماليه، ومما يؤكد علي عدم تنفيذ الاتفاقيه المذكوره ان المدعي لم يلتزم بتسليم المبلغ المقرر عليه دفعه بموجب الاتفاقيه المذكوره لموكلي والشريك الثالث، لا عند ابرام الاتفاقيه ولا عند بدايه السنه الثانيه ولا السنه الثالثه، ومن غير المتصور قيام المدعي بمطالبه موكلي بتنفيذ اتفاق لم يلتزم هو نفسه ابتداء بما يقابله لموكلي ولم يسدد ما علي حصته من ديون ظهرت بسببه منعت الشركه من العمل وتعطيل عقودها مما اضطر موكلي الي بيع حصته فيها الي شريك جديد، كما ان الاتفاقيه المذكوره باطله لمخالفتها نص الماده السابعه من نظام الشركات، فقد تضمنت الاتفاقيه شرط اعفاء المدعي عليه من الخساره التي تكون علي حصته في الشركه محل الدعوي، وجعلت للشريكين الاخرين ربح ثابت سواء كانت الشركه خاسره ام رابحه، حيث ورد فيها ما نصه: وليس له مطالبه للبقيه بالمشاركه في هذه الخساره مما يقتضي بطلانها، هذا فضلا علي ان موكلي باع حصته في الشركه المذكوره لشخص اخر بما لها وما عليها بسبب الخلافات المستمره، وهو ما يعني انتفاء صفه موكلي في اي دعوي تتعلق بالشركه او بحصته السابقه فيها، بناء عليه نطلب الحكم برد دعوي المدعي لانتفاء موجبه)، ثم اكدت وكيله المدعي علي طلب الحكم بمبلغ (4.000.000) اربعه ملايين ريال تثمل اجره تاجير حصه موكلها في الشركه علي المدعي عليه وفق ما نص عليه العقد والمرفق بملف القضيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال، يمثل قيمه تاجير موكله حصته في مجموعه (...) للمقاولات وقدرها 34% لمده سبع سنوات وفق تفصيل الدعوي، وحيث ان من شروط عقد الاجاره ان تكون العين المؤجره صالحه للانتفاع بها، والحصه في الشركه ليست قابله للانتفاع بذاتها، وانما هي لبيان المقدار المقدم من كل شريك في تكوين راس مال الشركه، كما يعد الشريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها؛ ولما سبق فان الحصص التي تقدم من الشركاء هي التي تكون مقدار راس مال الشركه، وللشركه ذمه ماليه مستقله عن الشركاء وممثل لها، تمارس نشاطها بما تكون لها من راس المال، وعليه فان حصه الشريك المقدمه غير قابله للتاجير ويعد الاتفاق علي تاجيرها باطلا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ برفض الدعوي رقم (4470404827)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470404827 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال؛ يمثل قيمه تاجير موكله لحصته في مجموعه (...) للمقاولات، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض الحكم تضمنت لايحته ان من المستقر جواز ان يكون عقد الاجاره علي منفعه معينه، وان لا حرج شرعي او نظامي في ذلك، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، حضر فيها طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسك المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه وما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12 / 09 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470404827) القاضي: ( برفض الدعوي رقم (4470404827)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.