moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 4064 لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/04/1435ه تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها بان المدعي عليه اشتري من موكلته دهانات (بويات)، وقد ترتب علي ذلك في ذمته مبلغا قدره (99.865) ريالا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، وبتاريخ 11/09/1435ه، اصدرت الدايره الحكم في القضيه غيابيا بعد تعذر تبليغ المدعي عليه والاستماع للدعوي، بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وفي تاريخ 22/10/1435ه استلم المدعي عليه اصاله نسخه من الحكم الغيابي، وفي تاريخ 23/10/1435ه تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (...) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المحكوم فيها غيابيا، فتم تحديد جلسه بتاريخ 04/01/1436ه حيث ان اعتراضه مقبول شكلا حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه مذكره قد جاء في مضمونها: انه لم يتعامل، ولم يتعاقد مع المدعيه، ولم يوكل احدا بذلك، وان جميع المستندات التي قدمتها المدعيه، والتي تحتوي علي ختم، او توقيع، غير صحيحه، وهي مزوره، وان الذي قام بالتعامل مع المدعيه، شخص لم يفوضه، ولم يوكله بالشراء، او البيع، وهو المسؤول عن فعلته، ويطلب احاله الاوراق والمستندات الي الجهات المختصه؛ للتحقق من التزوير. وقد جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه من مذكره الاعتراض، وبطلب الجواب منه، طلب مهله، ثم قامت الدايره بمخاطبه الادله الجناييه للافاده عن التزوير من عدمه، وتم تحديد اكثر من جلسه، ولم ترد الافاده، وفي جلسه بتاريخ 22/08/1436ه وفيها حضر طرفي القضيه، وتشير الدايره الي انه لم يرد رد الادله الجناييه حتي هذه الجلسه، ثم افاد المدعي عليه انه راجع الادله الجناييه، وطلبوا منه رقم المعامله، وفي جلسه بتاريخ 10/11/1436ه حضر طرفي القضيه، وتشير الدايره الي انه وردها رد الادله الجناييه برقم (...) وتاريخ 07/04/1436ه، وافهمت طرفي القضيه بذلك، وقد جاء في مضمون الخطاب: طلب ايضاح المطلوب فحصه، وارسال اصول اوراق كثيره العدد، تحمل تواقيع المدعي عليه، وافهام المدعي عليه بمراجعتهم. فطلب الدايره من المدعي عليه تزويدها بالاعمال التي زاولها، واسماء الشركات والمؤسسات التي تعامل معها، واسماء البنوك والمصارف التي فيها حساباته، فطلب مهله لا تقل عن شهرين، لاحضار ذلك، وفي جلسه بتاريخ 09/01/1437ه حضر طرفي القضيه، وسالت الدايره المدعي عليه عما طلب منه، فافاد بان رقم حسابه في بنك (...) هو:(...) وان رقم حسابه في مصرف (...)هو: (...)، ثم ذكر بانه يمر في ظروف صحيه، ولم يحضر الاعمال التي عملها، ولا اسماء الشركات والمؤسسات التي تعامل معها، ويطلب مهله اضافيه، وفي جلسه بتاريخ 18/03/1437ه حضر طرفي القضيه، وقدم المدعي عليه صورا لمستندات ذكر انها تتضمن ما طلبته الدايره منه، ثم ذكر وكيل المدعيه انه سبق وان قدم عددا من الشيكات الصادره من المؤسسه المدعي عليها، وتحمل توقيع صاحبها الرسمي والمعتمد من الغرفه التجاريه، وكذلك الختم الخاص بالمؤسسه، وقدم مذكره بهذا الشان، وفي جلسه بتاريخ 21/05/1437ه حضر طرفي القضيه، ونظرا لتغيير تشكيل الدايره، فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه بتاريخ 21/07/1437ه حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/04/1437ه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار اصل الاقرار الموقع في تاريخ 14/01/1436ه من المدعو (...)، والذي يتضمن: اقراره بالتزامات الشركه المدعيه. كما طلبت منه الدايره احضار السجل التجاري من تاريخ انشاء المؤسسه، واحضار مصادقه من الغرفه التجاريه علي التوقيع والاختام المعتمده للمؤسسه من تاريخ انشايها، واحضار اسم المفوض بالتوقيع علي الشيكات المعتمده لدي بنك (...) من الحساب الموضح في صور الشيكات المرفقه، وفي جلسه بتاريخ 03/09/1437ه حضر طرفي القضيه، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن من كان يحرر الشيكات، فذكر بانه العامل لدي المدعي عليه، وذكر بانه كان يقدمها كضمان للبضاعه التي يقوم بطلبها، وكان يطلب عدم صرف الشيك الا في حال تاخره عن السداد نقدا، وبعد ذلك يحضر العامل ويطلب سحب الشيكات، ويسدد قيمه البضايع نقدا، وبعد ذلك طلب وكيل المدعيه مهله لتعديل وكالته لكي يكون له فيها حق طلب اليمين، علي ان يكون الموعد القادم شهر (11)؛ لكون مدير الشركه خارج المملكه، وفي جلسه بتاريخ 20/11/1437ه حضر المدعي عليه، ولم يحضر من يمثل المدعيه شرعا، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي تاريخ 24/12/1437ه تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/04/1433ه بالطلب رقم (...) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فتم تحديد موعد له بتاريخ 07/03/1438ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، ولم يظهر للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها مناوله، وفي جلسه بتاريخ 29/03/1438ه حضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر من يمثل المدعيه شرعا، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب اعتذار من وكيل المدعيه عن حضور هذه الجلسه، وذلك لتعارضها من جلسه اخري في المحكمه الاداريه ببريده، فتم قبول عذره، وجري من الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه بتاريخ 18/04/1438ه حضر المدعي عليه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعيه شرعا، فجري من الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وبتاريخ 19/09/1438ه تقدم وكيل المدعيه بالطلب رقم (...) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه، وبتاريخ 29/10/1438ه تم احاله القضيه الي امانه هييه التدقيق بديوان المظالم بالرقم (...) للنظر في طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه للمره الثانيه، وبتاريخ 07/11/1438ه تم اعاده القضيه للدايره بالرقم (...)؛ لكون اسباب طلب النظر في القضيه المشطوبه غير موجوده في ملف القضيه، وفي تاريخ 02/08/1439ه تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/04/1438ه بالطلب رقم (...) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه للمره الثانيه وفي تاريخ 07/09/1439ه حددت الدايره جلسه للنظر في الاعتذار المقدم من وكيل المدعيه بشان تخلفه عن الحضور في موعد الجلسه السابق، وقد جري من الدايره الاطلاع علي اعتذار وكيل المدعيه وقررت عدم قبوله، وعليه فقد قررت الدايره رفع كامل القضيه الي المحكمه العليا للنظر في طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه للمره الثانيه، وفي جلسه بتاريخ 28/02/1440ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه وردها قرار المحكمه العليا بالخطاب رقم (...) وتاريخ 06/11/1439ه المتضمن لقرار الدايره الثالثه رقم (...) وتاريخ 03/11/1439ه، وقد جاء في مضمون القرار: ان الدايره تقرر الاذن في الاستمرار في سماع الدعوي، وتنبيه ممثل الشركه المدعيه بعدم تكرار غيابه، اذا كان يرغب في مواصله دعواه. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم اعتذاره عن هذه الجلسه، نظرا لمراجعته للمستشفي، ويطلب تاجيل الجلسه، فقبلت الدايره عذره، وجري منها تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي القضيه ونظرا لتغير تشكيل الدايره ، جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن المصادقه، فافاد بان الذي كان يختم عليها عامل (...) الجنسيه، وقد تم فصله، كما افاد بان هذا العامل سرق اختامه وزورها، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن سبب وجود الشيكات الخاصه به مع المدعيه، فافاد بانه لا يعلم عن ذلك شييا، ولا يعلم كيف وصلت اليها، ثم افاد وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه هو: (99.865) ريالا، ويحصر الدعوي فيه، ثم طلب المدعي عليه انه يطلب محاسبا قانونيا لهذه القضيه كما افاد بانه سدد المدعيه اموالا طايله، ثم افاد المدعي عليه بانه لا يعلم عن مؤسسته شييا، وان (...) الذي كان يعمل لديه ويدعي (...) هو من خدعه، ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه بان جوابه علي الشيكات غير ملاقي، فجري اعاده السؤال علي مرتين اخريين، فافاد في جوابه بانه لا يعلم عنها، وان الختم الذي عليها مزور، ولا يعلم كيف حصل عامله علي هذه الشيكات وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي عقد مؤرخ في 1/12/1426ه علي مطبوعات المدعيه ومختوم من الطرفين، جاء فيه بان المدعي عليه مدين بمبلغ (111.000)ريال ويرغب في استمرار التعامل مع المدعيه والسداد علي دفعات، كما قدم وكيل المدعيه مصادقه علي الرصيد حتي تاريخ 30/6/2007م موقعه ومختومه بختم مؤسسه المدعي عليه تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ (154.865)ريال، كما قدم وكيل المدعيه اصل بعض الشيكات المحرره من المدعي عليه ومختومه بختم مؤسسته، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الاوراق والاختام مزوره، فقد اقر بانه لا يعلم شييا عن المؤسسه وان من قام بختم المصادقه عامل لديه، بل ان الشيكات المسلمه للمدعيه والمحرره من المدعي عليه تفيد وجود التعامل سواء كان هذا التعامل مع المدعي عليه ام مع عامله الذي يتضح انه هو من كان يدير المؤسسه، والمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه 354)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاكيد حكمها الغيابي. (لذلك) حكمت الدايره: حضوريا بتاكيد حكمها الغيابي، بالزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره (99.865) تسعه وتسعون الفا وثمان مايه وخمسه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1912 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 28/6/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع المدعيه للمؤسسه المدعي عليها دهانات والمطالبه بالقيمه وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ 99,865 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/4/1440ه في القضيه رقم 4064 لعام 1435ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.