moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439341993 لعام 1443 ه المدعي: مصنع شركه نسما بترجي مواد البناء المحدوده المدعي عليه: شركه لبلاب الدوليه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٣١٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٣١٣) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تبين عدم حضور الطرفين وتشير الدايره الي عدم وجود بيانات يمكن معه الاعتماد لابلاغ المدعيه حيث ظهر للدايره في حاله التبليغ تعذر الابلاغ ولم يتقدم مقدم الدعوي ببيانات صحيحه يمكن معها ابلاغ المدعيه وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ المدعيه حيث ظهر في حاله التبليغ بتعذر ذلك، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20-2-ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه . وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت. ؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي.